مسألة 241] إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فان كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام، كان الكل حيضا واحدا مع النقاء المتخلل. وان تجاوز المجموع عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما اقل الطهر، فإذا كان احدهما في العادة عرفا دون الآخر, كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقا. وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة، ولو لعدم كونها ذات عادة، فان كان احدهما واجدا للصفات دون الآخر, جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة. ما لم تعلم أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها التقريبي أيضا, فتتحيض به.
سؤال: ما حكم إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام, وانقطع، ثم رأت هذه المرأة الدم ثلاثة أيام أخرى, أو أزيد من الثلاثة أيام ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام، فهنا كان الكل حيضا واحدا مع النقاء المتخلل.
2- إن تجاوز هذا الدم المجموع عن العشرة أيام، ولكن لم يفصل بين الدمين اقل الطهر، فإذا كان احد هذين الدمين في العادة عرفا دون الدم الآخر, فهنا كان ما في العادة حيضا, والدم الآخر استحاضة مطلقا.
3- إذا لم يصادف شيء من هذين الدمين العادة، ولو لعدم كون هذه العادة ذات عادة، فان كان احد هذين الدمين واجدا لصفات دم الحيض دون الدم الآخر, فهنا جعلت هذه المرأة الدم الواجد لصفات دم الحيض حيضا, وجعلت الدم الفاقد لصفات دم الحيض استحاضة بشرط أن لا تعلم, أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها التقريبي أيضا.
4- إذا كانت هذه المرأة تعلم, أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها, فهنا وجب على هذه المرأة أن تتحيض بهذا الدم.
• [مسألة 242] إذا كان كلا الدمين واجدا للصفات أو فاقدا لها، فان علمت بحصول عادتها مستقبلا، فهي بحكم المستحاضة. وان علمت أن هذا الدم هو حصتها من الشهر، تحيضت بالدم الأول، واحتاطت بالدم الثاني. وان لم يحصل كلا العلمين لها، عملت بالصفات. فان كان الدمان واجدين للصفات، فهي في حيض من بدء الدم الأول إلى نهاية العشرة. وان كانا فاقدين لها, فهي مستحاضة, والأولى لها الجمع بين العملين.
سؤال: ما حكم إذا كان كلا الدمين واجدا لصفات دم الحيض, أو فاقدا لصفات دم الحيض ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن علمت هذه المرأة بحصول عادتها مستقبلا، فهنا تكون هذه المرأة بحكم المستحاضة.
2- إن علمت هذه المرأة أن هذا الدم هو حصتها من الشهر، فهنا تحيضت هذه المرأة بالدم الأول، واحتاطت بالدم الثاني.
3- إن لم يحصل لهذه المرأة كلا العلمين, أي لم تعلم – العلم الأول - بحصول عادتها, ولم تعلم – العلم الثاني - إن هذا الدم هو حصتها من الشهر, فهنا وجب على هذه المرأة أن تعمل بالصفات؛ فان كان الدمان واجدين للصفات، فهي في حيض من بدء الدم الأول إلى نهاية العشرة أيام. وان كان الدمان فاقدين للصفات, فهي مستحاضة, والأولى لهذه المرأة الجمع بين العملين, أي أن تجمع هذه المرأة بين تروك الحائض, وبين أعمال المستحاضة.
• [مسألة 243] إذا تخلل بين الدمين اقل الطهر فأكثر, كان كل منهما مستقلا, إذا كان كل منهما في العادة أو واجدا للصفات أو علمت انه حصة الشهر من الدم. وبدون ذلك فهي مستحاضة.
سؤال: ما حكم إذا تخلل بين الدمين اقل الطهر فأكثر ؟.
جواب: كان كل من هذين الدمين مستقلا بشروط:
1- أن يكون كل من هذين الدمين في العادة.
2- أن يكون كل من هذين الدمين واجدا لصفات دم الحيض.
3- أن تعلم هذه المرأة أن هذا الدم هو من حصة الشهر.
ومن دون تحقق هذه الشروط فهي مستحاضة.

الفصل السادس
في غير ذات العادة
• إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فان احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فان خرجت ملوثة بقيت على التحيض, وان خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر. ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود, إلا مع اعتياد العود, بحيث تعلم أو تطمئن بحصوله. فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة، إلا مع اطمئنانها أن الكل حيض، كما لو كان المجموع دون العشرة.
سؤال: ما حكم غير ذات العادة بأن انقطع دم الحيض لدون العشرة أيام, واحتملت بقاء هذا الدم في الرحم ؟.
جواب: يجب على هذه المرأة غير ذات العادة الاستبراء, وذلك بإدخال القطنة في داخل الفرج بتفصيل:
1- إن خرجت القطنة ملوثة, فهنا بقيت هذه المرأة على التحيض.
2- إن خرجت القطنة نقية, وكان لهذه المرأة ظن بان هذا الدم سوف يعود, فهنا اغتسلت هذه المرأة, وعملت عمل الطاهر, ولا يجب على هذه المرأة الاستظهار.
3- إن خرجت القطنة نقية, وكان لهذه المرأة اعتياد بان هذا الدم سوف يعود, بحيث تعلم, أو تطمئن بحصول هذا الدم, فهنا يجب على هذه المرأة الاحتياط بالغسل والصلاة، فان جاءها الدم فيكون الكل حيضا واحدا, كما لو كان المجموع دون العشرة أيام, وان لم يأت الدم صح عملها السابق بالاحتياط بالغسل والصلاة.
• [مسألة 244] الأولى لها استحبابا في كيفية إدخال القطنة, أن تكون بطنها ملصقة بحائط أو نحوه, رافعة إحدى رجليها, ثم تدخلها. وإذا تركت الاستبراء لعذر, من نسيان أو غفلة, واغتسلت، وصادف النقاء, صح غسلها. وإذا تركته لا لعذر, ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان، أقواهما ذلك، مع توفر النية المصححة للغسل، وان لم تتمكن من الاستبراء، فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم أو تطمئن بالنقاء، ما لم يزد الدم على العشرة. وان كان الاحوط لها استحبابا الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.
سؤال: ما هي كيفية إدخال القطنة في عملية الاستبراء مبينا حكم غير ذات العادة فيما لو تركت الاستبراء, وكانت القطنة نقية من الدم ؟.
جواب: الأولى استحبابا لغير ذات العادة في كيفية إدخال القطنة هو أن تكون بطن هذه المرأة ملصقة بحائط, أو نحوه, رافعة إحدى رجليها, ثم تقوم هذه المرأة بإدخال القطنة في داخل الفرج. ثم أن هذه المرأة لها صورتان باعتبار تركها للاستبراء, أو عدم تمكنها من الاستبراء مع خروج القطنة نقية:
الأولى: إذا تركت هذه المرأة الاستبراء ففيه تفصيل:
1- إذا كان ترك هذه المرأة الاستبراء بسبب العذر, من نسيان أو غفلة, واغتسلت، وصادف النقاء من الدم, فهنا صح غسلها.
2- إذا كان ترك هذه المرأة الاستبراء ليس بسبب العذر, وإنما تركته عمدا, واغتسلت, فهنا في صحة غسل هذه المرأة فيما إذا صادف براءة الرحم من هذا الدم وجهان:
الأول: صحة الغسل.
والثاني: عدم صحة الغسل.
وأقوى هذين الوجهين هو صحة الغسل بشرط توفر النية المصححة للغسل.
الثانية: إذا لم تتمكن غير ذات العادة من الاستبراء، فهنا الأقوى أن هذه المرأة تبقى على التحيض حتى تعلم, أو تطمئن بالنقاء، ما لم يزد هذا الدم على العشرة أيام. وان كان الاحوط استحبابا لهذه المرأة أن تغتسل هذه المرأة في كل وقت تحتمل فيه حصول النقاء إلى أن تعلم بحصول هذا الدم، فتعيد الغسل, والصوم.
• [مسألة 245] إذا استبرات فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة، فان كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، إلا أن يحصل لها النقاء قبلها. وان كانت ذات عادة دون العشرة، فان كان ذلك الاستبراء في أيام العادة, فلا إشكال في بقائها على التحيض. وان كان بعد انقضاء أيام العادة، فالاحوط لها الجمع بين عمل الحائض والمستحاضة، فان انقطع الدم قبل العشرة كان الكل حيضا. وان علمت من وقتها استمراره إلى ما بعد العشرة, كان الكل استحاضة. وان شكت استمراره بقيت على الاحتياط إلى تمام العشرة، وتعين لها عمل المستحاضة بعدها.
سؤال: ما حكم إذا استبرات المرأة فخرجت القطنة ملوثة, ولو بصفرة ؟.
جواب: فيه صورتان:
الأولى: إن كانت المرأة مبتدئة بان رأت الدم لأول مرة, أو لم تستقر لهذه المرأة عادة, أو كانت لهذه المرأة عادة, وكانت عادتها عشرة أيام، فهنا بقيت هذه المرأة على التحيض إلى تمام العشرة أيام، إلا أن يحصل لهذه المرأة النقاء قبل العشرة أيام.
والثانية: إن كانت المرأة ذات عادة دون العشرة أيام، فهنا تفصيل:
1- إن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة, فهنا لا إشكال في بقاء هذه المرأة على التحيض.
2- إن كان ذلك الاستبراء بعد انقضاء أيام العادة، فهنا الاحوط وجوبا لهذه المرأة الجمع بين عمل الحائض, وبين عمل المستحاضة بتفصيل:
3- إن انقطع الدم قبل العشرة أيام, فهنا كان الكل حيضا.
4- إن علمت هذه المرأة من وقتها استمرار هذا الدم إلى ما بعد العشرة أيام, فهنا كان الكل استحاضة.
5- إن شكت هذه المرأة استمرار هذا الدم, فهنا بقيت على الاحتياط إلى تمام العشرة أيام، وتعين لهذه المرأة عمل المستحاضة بعد هذه العشرة أيام.
• [مسألة 246] قد عرفت انه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضا واحدا، من دون فرق بين ذات العادة وغيرها. وان تجاوز العشرة، فان كانت ذات عادة وقتية وعددية, تجعل ما في العادة حيضا، وان كان فاقدا للصفات، وتجعل الزائد استحاضة, وان كان واجدا لها.
سؤال: ما حكم إذا تجاوز الدم العشرة أيام ؟.
جواب: قد تقدم حكم إذا انقطع الدم على العشرة فهو أن يكون الجميع حيضا واحدا، سواء كانت المرأة ذات عادة, أم لم تكن ذات عادة. وأما حكم إن تجاوز واستمر الدم العشرة أيام, وكانت هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية, فهنا تجعل ما في العادة حيضا، وان كان هذا الدم فاقدا لصفات دم الحيض، وتجعل الزائد استحاضة, وان كان هذا الدم واجدا لصفات دم الحيض.
• [مسألة 247] المبتدئة، وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، ولم تستقر لها عادة. والمضطربة، وهي التي اضطربت عادتها. إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقد لها، أو كان بعضه اسود وبعضه احمر وبعضه اصفر، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام وعدم زيادته عن العشرة.
سؤال: ما هي أقسام غير ذات العادة ؟.
جواب: غير ذات العادة :
1- المبتدئة: وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، ولم تستقر لها عادة.
2- المضطربة: وهي المرأة التي اضطربت عادتها.
وإذا رأت المضربة الدم, وقد تجاوز هذا الدم العشرة أيام, فهنا رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقد لهذه الصفات، أو كان بعضه اسود, وبعضه احمر, وبعضه اصفر، فهنا وجب على هذه المضطربة التحيض بالدم الواجد للصفات، بشرط عدم نقص هذا الدم عن ثلاثة أيام, وعدم زيادة هذا الدم عن العشرة أيام.
• [مسألة 248] وان لم تكن ذات تمييز، بان كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد اقل من ثلاثة أيام، أو أكثر من عشرة، رجعت إلى عادة نسائها عددا، وان اختلفن فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام، وتحتاط إلى تمام العشرة أن احتملت استمرار الدم أكثر منها. وبعد ذلك من الأشهر تتحيض بثلاثة أيام وتحتاط إلى تمام ستة أو السبعة، بل إلى تمام العشرة على الاحوط استحبابا.
سؤال: ما حكم إن لم تكن غير ذات العادة ذات تمييز، بان كان الكل فاقدا لصفات دم الحيض، أو كان الدم الواجد لصفات دم الحيض اقل من ثلاثة أيام، أو أكثر من عشرة ؟.
جواب: رجعت غير ذات العادة إلى عادة نسائها عددا. وإن اختلفن في العدد, فهنا الأظهر أن هذه المرأة تتحيض في الشهر الأول ستة أيام, أو سبعة أيام، وتحتاط بين تروك الحائض, وبين أفعال المستحاضة إلى تمام العشرة أيام إن احتملت استمرار الدم أكثر من العشرة أيام. وبعد ذلك من الأشهر تتحيض بثلاثة أيام, وتحتاط إلى تمام ستة أيام, أو السبعة أيام، بل إلى تمام العشرة أيام على الاحوط استحبابا.
• [مسألة 249] والمضطربة إن أحرزت انقطاع الدم قبل العشرة، تحيضت في الجميع. وان أحرزت استمراره بعدها تحيضت ستة أو سبعة أيام، وهي في الأيام الباقية مستحاضة. وان شكت بالاستمرار احتاطت ما بينها وبين العشرة.
سؤال: ما حكم المضطربة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن أحرزت انقطاع الدم قبل العشرة أيام, فهنا تحيضت بهذا الدم في جميع هذه الأيام.
2- إن أحرزت استمرار الدم بعد العشرة أيام, فهنا تحيضت ستة أيام, أو سبعة أيام، وفي الأيام الباقية من الدم مستحاضة.
3- إن شكت باستمرار الدم, او عدم استمرار الدم, فهنا احتاطت بان تعمل بتروك الحائض, وأفعال المستحاضة, فان انقطع هذا الدم عند العشرة أيام كان هذا الاحتياط في محله, وان استمر هذا الدم كان هذا الدم استحاضة.
• [مسألة 250] الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة, وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة. فإنها لا تكون ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة وفي الشهر الزوج أربعة. وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة. وفي شهرين متواليين أربعة، فإنها لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة. وان تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة.
سؤال: ما حكم العادة المركبة ؟.
جواب: الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة، ومثاله؛ إذا رأت المرأة الدم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني أربعة أيام, وفي الشهر الثالث ثلاثة أيام، وفي الشهر الرابع أربعة أيام, فهنا لا تكون هذه المرأة ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة أيام, وفي الشهر الزوج أربعة أيام.
وكذا لا تكون المرأة ذات عادة فيما إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة أيام. وفي شهرين متواليين أربعة ايام، فهنا لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة أيام, وفي شهرين أربعة أيام, وان تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة.
• [مسألة 251] الفاقدة للتمييز, إذا ذكرت عدد عادتها ونسيت وقتها، أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية. إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام فأكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان الجميع حيضا. وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة. فان تردد العدد بين احتمالين، وجب الاحتياط بين الأقل والأكثر، والاحوط استحبابا إن يستمر الاحتياط إلى نهاية العشرة.
سؤال: ما حكم الفاقدة للتمييز ؟.
جواب: فيه صورتان:
الأولى: إذا ذكرت عدد عادتها, ونسيت وقتها، أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية, فهنا تفصيل:
1- إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام فأكثر، ولم يتجاوز هذا الدم العشرة أيام، كان الجميع حيضا.
2- إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام فأكثر, وتجاوز هذا الدم العشرة أيام, فهنا جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والمقدار الباقي استحاضة.
الثانية: إذا لم تعلم بعدد عادتها, وتردد العدد بين احتمالين، فهنا وجب الاحتياط بين الأقل فتتحيض به, وبين الأكثر فتحتاط به، والاحوط استحبابا إن يستمر هذا الاحتياط إلى نهاية العشرة أيام, والباقي استحاضة.
• [مسألة 252] إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر, يزيد على أيام عادتها، كما لو تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا ضمن العشرة الأولى من الشهر، فالاحوط إن لم يكن أقوى، أن تضع العدد فيه لو نزل الدم وكان ما سواه استحاضة.
سؤال: ما حكم إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر, وكان هذا العدد يزيد على أيام عادتها، كما لو تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا ضمن العشرة الأولى من الشهر ؟.
جواب: الاحوط وجوبا إن لم يكن أقوى هو أن تضع العدد فيه لو نزل الدم, وكان الدم الباقي استحاضة.
• [مسألة 253] إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها، أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية، فما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضا, بدون لحاظ التمييز, فان كان الزائد عليه بصفة الحيض، ولم يتجاوز العشرة, فجميعه حيض. وان تجاوزها, تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة. ولها أن تجعل العادة أقصى مدة الاحتمال. فان احتملت استمرار الدم بعد العشرة، جمعت واحتاطت، وإلا فهي مستحاضة بعد نهاية الوقت.
سؤال: ما حكم الناسية للعدد ؟.
جواب: إذا ذكرت المرأة وقت عادتها, ونسيت عدد عادتها، أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية, فهنا ما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضا, من دون لحاظ التمييز بتفصيل:
1- إن كان الزائد على هذا الدم بصفة الحيض، ولم يتجاوز العشرة أيام, فجميعه حيض.
2- إن تجاوز الدم العشرة أيام, فهنا تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة.
ويجوز لهذه الناسية أن تجعل العادة أقصى مدة الاحتمال, فان احتملت استمرار الدم بعد العشرة أيام، فهنا جمعت واحتاطت، وإن لم تحتمل استمرار الدم بعد العشرة أيام, فهي مستحاضة بعد نهاية الوقت.
• [مسألة 254] إذا كانت ناسية للوقت والعدد معا، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، كان جميعه حيضا، مع فصل اقل الطهر فما زاد عن الحيض السابق. وأما إذا كان الدم أزيد من عشرة أيام، ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها، تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، وجمعت بين العملين في باقي العشرة، إذا احتملت تجاوزها. وان علمت التجاوز سلفا، فهي مستحاضة. وان لم يكن الدم كله بصفة الحيض, ولم تعلم فيما هو بصفة الحيض مصادفاً عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا, وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. لاحتمال أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام.
سؤال: ما حكم الناسية للوقت والعدد معا ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا رأت الناسية للوقت والدم معا الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة, ولا تزيد عن عشرة، فهنا كان جميع هذا الدم حيضا، مع فصل اقل الطهر فما زاد عن الحيض السابق.
2- إذا كان الدم أزيد من عشرة أيام، ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها المنسية، فهنا تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، واحتاطت بين تروك الحائض, وأعمال المستحاضة, وفي الباقي مستحاضة بشرط أن تحتمل استمرار الدم إلى ما بعد العشرة أيام, وأما أذا علمت بان هذا الدم سوف يستمر إلى ما بعد العشرة أيام, فهي مستحاضة, ويكون ذلك الاحتياط في غير محله.
3- إن لم يكن الدم كله بصفة الحيض, ولم تعلم فيما هو بصفة الحيض مصادفاً عادتها، فهنا جعلت ما بصفة الحيض حيضا, وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والأولى استحبابا لهذه المرأة أن تحتاط في الدم الثاني الذي ليس بصفة الحيض, وذلك لاحتمال ان لا يزيد المجموع على عشرة أيام, فيكون هو العادة الحقيقية.
• [مسألة 255] إذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لأيام عادتها, تحيضت بالعدد الستة أو السبعة في الوقت المحتمل، واحتاطت في الباقي. هذا إذا لم تجد التمييز في الوقت المحتمل بالشكل المناسب معه فتعمل عليه. وان كان الشكل غير المناسب معه احتاطت في الزائد.
سؤال: ما حكم إذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لأيام عادتها ؟.
جواب: تحيضت بالعدد الستة أيام, أو السبعة أيام في وقت عادتها المحتمل, واحتاطت بالباقي بتروك الحائض, وأعمال المستحاضة.
وأما إذا كان هذا الدم صادف بعضه أيام عادتها المنسية, وبعض هذا الدم خارج عادتها المنسية, فهنا احتاطت في المقدار الزائد عن العشرة أيام بتروك الحائض, وأعمال المستحاضة.

الفصل السابع
في أحكام الحيض
• [مسألة 256] يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. والأقوى أنها حرمة تشريعية لا ذاتية، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، حرمة ذاتية لا تشريعية.
سؤال: ما هي الأمور التي تحرم على الحائض ؟.
جواب: أمران:
الأول: يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة, والصوم, والطواف, والاعتكاف. والأقوى أن هذه الحرمة حرمة تشريعية لا ذاتية, بمعنى أن الحائض لا يجوز لصلاة, وغيرها من هذه المذكورات بعنوان التشريع, فإذا صلت الحائض بعنوان التشريع, فهو تشريع ومحرم, ويجوز لهذه الحائض الصلاة بغير عنوان التشريع, لان الصلاة ليست بمحرمة على الحائض بذاتها .
والثاني: يحرم على الحائض جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، كدخول المسجد, ومس كتابة المصحف الشريف, وهذه الحرمة هي حرمة ذاتية لا تشريعية, بمعنى أن الحائض لا يجوز لها الدخول إلى المسجد مطلقا, سواء قصد عنوان التشريع, أم لم تقصد عنوان التشريع, لان دخول المسجد محرم على الحائض بذاته.
• [مسألة 257] يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل. بل قيل: انه من الكبائر, بل الاحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا مما يسمى جماعا عرفا. أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا تركه. ولا باس بالاستمتاع بغير ذلك، وان كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. بل الاحوط استحبابا الترك. وان نقيت من الدم, جاز وطؤها، وان لم تغتسل, بعد غسل فرجها قبل الوطء على الاحوط وجوبا.
سؤال: ما حكم وطء الحائض ؟.
جواب: يحرم وطء الحائض مطلقا, أما وطؤها في القبل فحرام على الحائض الموطوءة, وعلى الفاعل الواطئ. بل قيل: أن وطء الحائض في القبل من الكبائر, بل الاحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا مما يسمى جماعا عرفا, وان كان هذا الإدخال لا يوجب غسل الحيض بتفصيل تقدم. وأما وطء الحائض في الدبر فالاحوط وجوبا ترك هذا الوطء.
ولا باس بالاستمتاع بغير ذلك الوطء في القبل أو الدبر، وان كره بما تحت المئزر مما بين السرة, وبين الركبة. بل الاحوط استحبابا ترك هذا الاستمتاع.
وان نقيت الحائض من الدم, فهنا جاز وطء هذه الحائض، وان لم تغتسل هذه الحائض من الحيض بشرط أن تقوم الحائض بغسل فرجها قبل الوطء على الاحوط وجوبا.
• [مسألة 258] الاحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار, وفي وسطه بنصف دينار, وفي آخره بربع دينار. وتتعدد الكفارة بتعدد الوطء. والدينار هو [18] حبة من الذهب المسكوك بسكة المعاملة. والاحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع الإمكان. وإلا دفع قيمته وقت الوجوب. والاحوط استحبابا اختيار أعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع. ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم.
سؤال: هل تجب الكفارة على وطء الحائض ؟.
جواب: الاحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، الكفارة عن الوطء, وتختلف هذه الكفارة باختلاف زمان الحيض بتفصيل:
1- أول الحيض دينار.
2- وسط الحيض نصف دينار.
3- آخر الحيض ربع دينار.
وتتعدد هذه الكفارة بتعدد الوطء, فإذا وطئت الحائض مرتين دفع الفاعل الواطئ كفارتين, وهكذا.
ومقدار الدينار هو [18] حبة من الذهب المسكوك بسكة المعاملة.
والاحوط استحبابا دفع نفس الدينار الذهبي مع الإمكان. وإن لم يمكن دفع نفس الدينار دفع قيمة الدينار وقت الوجوب. والاحوط استحبابا اختيار أعلى القيمة فيما لو حصل الاختلاف بين قيمتين؛ قيمة وقت الجماع, وقيمة وقت الدفع.
وأما حكم الساهي, والناسي, والصبي, والمجنون, والجاهل بموضوع وطء الحيض, أو حكم وطء الحائض, فهو لا تجب الكفارة, ولا تستحب على هذه المذكورات.
• [مسألة 259] لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها. وكان زوجها حاضرا أو في حكمه. وفي إلحاق الوطء بالدبر بالوطء بالقبل وجه، لا يترك معه الاحتياط. ولا فرق بين الحامل وغيرها من هذه الناحية، فلو واقعها حاملا وهي لا تحيض، فهي تبقى في طهر مواقع فيه إلى ولادتها. وطلاقها باطل إلى أن ينتهي نفاسها, وإذا طلق زوجته على أنها حائض فبانت طاهرا صح، مع توفر القصد الجدي، وان عكس فسد.
سؤال: ما حكم طلاق الحائض وظهارها ؟.
جواب: لا يصح طلاق الحائض وظهارها بشرطين:
1- أن تكون الحائض مدخولا بها في القبل, أو في الدبر احتياطا.
2- أن يكون زوج الحائض حاضرا, أو في حكم الحاضر, كالمحبوس.
وأما أذا طهرت الحائض من الحيض, فيجوز طلاق وظهار هذه الحائض.
ولا فرق في عدم صحة طلاق الحائض بين أن تكون الحائض حاملا, وبين غير الحامل, فلو واقع الزوج زوجته الحامل, وهي لا تحيض، فهنا تبقى هذه الزوجة في طهر مواقع فيه إلى أن تضع حملها, وينتهي نفاسها.
فإذا طلق الزوج زوجته في مدة الحمل, فهنا يبطل الطلاق إلى أن تضع حملها, وينتهي نفاسها.
وإذا طلق الزوج زوجته على أنها حائض, وهو يعلم بأنها حائض, فبانت طاهرا, فهنا صح الطلاق بشرط تحقق القصد الجدي من الطلاق، وان عكس فسد, بمعنى إذا طلق الزوج زوجته على أنها طاهر, فبان أنها حائض, فهنا فسد الطلاق.
• [مسألة 260] يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة. وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والأجزاء عن الوضوء.
سؤال: ماذا يترتب على غسل الحيض ؟.
جواب: أمور:
1- يجب الغسل من حدث الحيض لكل عمل مشروط في صحته الطهارة من الحدث الأكبر.
2- غسل الحيض مشروع للكون على الطهارة بشرط أن يؤتى بهذا الغسل بقصد القربة المطلقة لله تعالى, فإذا اغتسلت الحائض بقصد الكون على الطهارة قربة لله تعالى, فيصح الغسل.
3- غسل الحيض مثل غسل الجنابة في كيفية الغسل في أن غسل الحيض يؤتى به بكيفيتين؛ الغسل الترتيبي, والغسل الارتماسي. ومثل غسل الجنابة في أن غسل الحيض يجزي عن الوضوء.
• [مسألة 261] يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان، بل والمنذور في وقت معين. ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الآيات، ما لم يحترق القرص كله على الاحوط. ولا المنذورة في وقت معين. ولا تسقط عنها صلاة الطواف، إن فاجأها الحيض بعده.
سؤال: ماذا يجب على الحائض من قضاء الصوم والصلاة ؟.
جواب: أمور:
1-يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان، بل يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم المنذور المعين في وقت معين.
2- لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها الصلوات اليومية.
3- لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من صلاة الآيات فيما إذا كان الاحتراق جزئيا, وأما إذا كان الاحتراق كليا, فيجب على الحائض قضاء هذه الصلاة.
4- لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة المنذورة في وقت معين.
5- يجب على الحائض قضاء ما فاتها من صلاة الطواف فيما إذا فاجأها الحيض بعد الطواف.
• [مسألة 262] يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
سؤال: ما هي مستحبات الحائض ؟.
جواب: أمور:
1- التحشي.
2- الوضوء في وقت كل صلاة.
3- الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والأولى لهذه الحائض اختيار التسبيحات الأربع في هذا الذكر.
[مسألة 263] يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه، وما بين سطوره, وتعليقه.
سؤال: ما هي مكروهات الحائض ؟.
جواب: أمور:
1-الخضاب بالحناء, أو غيرها.
2- حمل المصحف.
3- لمس هامش المصحف، ولمس ما بين سطور المصحف.
4- تعليق المصحف.

المقصد الثالث
في الاستحاضة
• دم الاستحاضة – في الغالب – اصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض. وربما كان بصفاته. ولا حد لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس. وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة، إذا عرفت أن فيه اقتضاء الخروج، وإلا لم يكن خروجه بالقطنة ناقضا. وهو يخرج من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض. وفي غيره إشكال لا يبعد القول معه بالطهارة. ويكفي في بقاء حدثيته، بقائه في باطن الفرج، بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. وان كان الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ابتداء. الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة. فالقليلة : ما يكون الدم فيها قليلا, بحيث لا يغمس القطنة. والمتوسطة : ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك، بحيث يغمس القطنة ولا يسيل. والكثيرة : ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك، بان يغمسها ويسيل منها.
سؤال: ما هي صفات دم الاستحاضة مبينا أقسامها ؟.
جواب: هنا أمور:
1- صفات دم الاستحاضة هي أن هذا الدم غالبا عبارة عن دم أصفر بارد رقيق يخرج من رحم المرأة من دون لذع وحرقة، عكس دم الحيض. وربما كان دم الاستحاضة بصفات دم الحيض من حيث اللون والحرارة.
2- حد دم الاستحاضة هو أن هذا الدم ليس هناك حد لكثيره, ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده.
3- تحقق دم الاستحاضة هو قبل بلوغ المرأة, وبعد البلوغ, وبعد اليأس.
4- حكم دم الاستحاضة هو أن هذا الدم ناقض للطهارة بخروجه من المرأة، ولو كان هذا الخروج بمساعدة القطنة التي تدخلها المرأة في داخ الفرج فيما إذا علمت أن في هذا الدم اقتضاء الخروج، وإن لم تعلم فلم يكن لهذا الخروج بالقطنة ناقض للطهارة.
5- محل خروج دم الاستحاضة هو خروج هذا الدم من المحل المعتاد, سواء كان هذا المحل المعتاد بالأصل, كالفرج, أم كان هذا المحل المعتاد بالعارض, كما لو فتحت فتحة يخرج منها الدم. وأما غير هذا المحل المعتاد, كخروج الدم بسبب الجرح, ففيه إشكال لا يبعد القول معه بالطهارة, فلا يعد هذا الدم ناقضا للطهارة. ويكفي في بقاء حدثية هذا الدم, وكون هذا الدم ناقضا للطهارة هو بقاء هذا الدم في باطن الفرج، بحيث يمكن إخراج هذا الدم بالقطنة ونحوها إلى أن تعلم المرأة بانقطاع هذا الدم نهائيا. وان كان الظاهر عدم كفاية ذلك البقاء في انتقاض الطهارة بهذا الدم ابتداء, ومن أول الأمر, بمعنى أن المرأة لو أخرجت هذا الدم بالقطنة ابتداء, ولم يكن من شان هذا الدم الخروج, فهنا لا ينقض هذا الدم الطهارة.
6- الاستحاضة على ثلاثة أقسام:
الأول: الاستحاضة القليلة: هي ما يكون الدم فيها قليلا, بحيث لا يغمس الدم القطنة.
والثاني: الاستحاضة المتوسطة : هي ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك، بحيث يغمس الدم القطنة, ولا يسيل الدم من القطنة.
والثالث الاستحاضة الكثيرة: هي ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك، بان يغمس الدم القطنة, ويسيل الدم من القطنة.
• [مسألة 264] الاحوط الاختبار للصلاة بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف. ولا ينبغي الإبطاء بها. ثم تنظر إلى القطنة فتجد بها احد الأوصاف السابقة، فتبني عليها. وإذا تركت الاختبار عمدا أو سهوا وعملت، فان طابق عملها الوظيفة اللازمة أو زاد عليها، وتوفرت منها النية، صح، وإلا بطل.
سؤال: هل يجب على المستحاضة الاختبار ؟.
جواب: الاحوط وجوبا على المستحاضة الاختبار للصلاة, وذلك بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر على هذه القطنة بالمقدار المتعارف. ولا ينبغي الإبطاء بهذه القطنة. ثم تنظر المستحاضة إلى القطنة فتجد بهذه القطنة احد الأوصاف السابقة من اللون والحرارة، فتبني المستحاضة على هذه الأوصاف.
وإذا تركت المستحاضة الاختبار عمدا, أو سهوا, وعملت الأعمال التي يشترط في صحتها الطهارة, كالصلاة، فهنا تفصيل:
1- إن طابق عمل هذه المستحاضة الوظيفة الشرعية اللازمة, أو زاد على هذه الوظيفة الشرعية بشرط تحقق النية, فهنا صح العمل, ولا يجب إعادة هذا العمل العبادي.
2- إن لم يطابق عمل هذه المستحاضة الوظيفة الشرعية اللازمة, فهنا بطل العمل, ووجب إعادة هذا العمل العبادي.
• [مسألة 265] حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الاحوط وجوبا. ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة، فلا يحتاج إلى تجديد الوضوء وغيره. وإنما تحتاج إلى تجديد الطهارة الحدثية والخبثية في موردها، مع إحراز نزول الدم ولو إلى باطن الفرج، أما بدونه فلها الاستمرار في عباداتها إلى حين حصول هذا الإحراز.
سؤال: ما حكم الاستحاضة القليلة ؟.
جواب: حكم الاستحاضة القليلة هو حكمان:
1- وجوب تبديل أو تجديد القطنة, أو تطهير القطنة على الاحوط وجوبا.
2- وجوب الوضوء لكل صلاة, سواء كانت صلاة فريضة واجبة, ام كانت صلاة نافلة مستحبة.
وأما حكم الأجزاء المنسية من الصلاة, وصلاة الاحتياط, وسجود السهو المتصل بالصلاة، فلا يحتاج إلى تجديد الوضوء وغيره. وإنما تحتاج هذه المذكورات إلى تجديد الطهارة الحدثية من الوضوء أو الغسل, وتجديد الطهارة الخبثية من النجاسات في موردها، مع إحراز نزول الدم, ولو إلى باطن الفرج، أما من دون هذا الإحراز فيجوز للمستحاضة الاستمرار في عباداتها إلى حين حصول هذا الإحراز.
• [مسألة 266] حكم المتوسطة، مضافا غالى ما ذكر من تجديد القطنة أو تطهيرها والوضوء لكل صلاة، غسل قبل صلاة الصبح. وهو يغني عن الوضوء مع عدم إحراز خروج الدم، ولو إلى باطن الفرج. نعم، الاحوط أن تتوضأ للصلاة الثانية ولو مع عدم الإحراز.
سؤال: ما حكم الاستحاضة المتوسطة ؟.
جواب: حكم الاستحاضة المتوسطة هو أحكام ثلاثة:
1- وجوب تبديل أو تجديد القطنة, أو تطهير القطنة على الاحوط وجوبا.
2- وجوب الوضوء لكل صلاة, سواء كانت صلاة فريضة واجبة, أم كانت صلاة نافلة مستحبة.
3- غسل قبل صلاة الصبح, وهذا الغسل يجزي ويغني عن الوضوء بشرط ان لا ينزل الدم. نعم، الاحوط استحبابا أن تتوضأ للصلاة الثانية حتى لو لم ينزل الدم.
• [مسألة 267] حكم الكثيرة مضافا إلى ما سبق غسلان آخران. احدهما : للظهرين تجمع بينهما، والأخر للعشائين كذلك.و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين من الفرائض اليومية بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل اغسال الفرائض، بل لكل الأعمال الواجبة والمستحبة، كالطواف والزيارة وقراءة القران. وغسلها يكفي عن الوضوء ما لم تحرز خروج الدم، كما سبق.
سؤال: ما حكم الاستحاضة الكثيرة ؟.
جواب: حكم الاستحاضة الكثيرة هو أحكام خمسة:
1- وجوب تبديل أو تجديد القطنة, أو تطهير القطنة على الاحوط وجوبا.
2- وجوب الوضوء لكل صلاة, سواء كانت صلاة فريضة واجبة, أم كانت صلاة نافلة مستحبة.
3- غسل قبل صلاة الصبح, وهذا الغسل يجزي ويغني عن الوضوء بشرط أن لا ينزل الدم. نعم، الاحوط استحبابا أن تتوضأ للصلاة الثانية حتى لو لم ينزل الدم.
4- غسل قبل صلاة الظهرين تجمع بينهما.
5- غسل قبل صلاة العشائين تجمع بينهما.
ولا يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تجمع أكثر من صلاتين من الفرائض اليومية بغسل واحد. نعم يكفي هذا الغسل الواجب للنوافل والمستحبات, بل يكفي هذا الغسل لكل الأعمال الواجبة, والأعمال المستحبة، كالطواف والزيارة وقراءة القران. وغسل المستحاضة هذا يجزي ويكفي عن الوضوء ما لم تحرز خروج الدم بتفصيل تقدم.
• [مسألة 268] إذا حدثت المتوسطة من طهر أو من استحاضة قليلة، فأصبحت متوسطة بعد صلاة الصبح, وجب الغسل للظهرين. وإذا حدثت بعدهما, وجب الغسل للعشاءين. وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين, وجب الغسل للمتأخرة منهما. وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا، أو لم تصل عمدا أو سهوا، وجب الغسل قبل الظهرين وعليها قضاء صلاة الصبح قبلهما. وكذا إن حدثت أثناء الصلاة، وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. ولتكن كل هذه الاغسال بنية الاحتياط أو الرجاء مع ضم الوضوء إليها. ما عدا ما كان قبل صلاة الصبح اداءاً وقضاءا، كما شرحنا.
سؤال: ما حكم إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة من طهر, بان كانت طاهرة, أو كانت الاستحاضة قليلة، ثم أصبحت استحاضة متوسطة بعد صلاة الصبح ؟.
جواب: وجب الغسل لصلاة الظهرين.
وإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الظهرين, فهنا وجب الغسل للعشاءين.
وإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بين صلاة الظهرين, أو بين صلاة العشاءين, فهنا وجب الغسل للمتأخرة منهما.
وإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الصبح, ولم تغتسل المستحاضة لهذه الاستحاضة عمدا أو سهوا، أو لم تصل المستحاضة عمدا أو سهوا، فهنا وجب الغسل قبل صلاة الظهرين, ويجب على المستحاضة قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهرين.
وكذا إن حدثت الاستحاضة المتوسطة أثناء الصلاة، وجب استئناف وإعادة هذه الصلاة بعد الغسل والوضوء.
ولتكن كل هذه الاغسال بنية الاحتياط, أو بنية رجاء المطلوبية مع ضم الوضوء إلى هذه الاغسال. ما عدا ما كان قبل صلاة الصبح اداءاً وقضاءا، كما تقدم شرحه.
• [مسألة 269] إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح، وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين، وإذا حدثت بعد الظهرين، وجب غسل للعشاءين، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين، وجب الغسل للمتأخرة منهما بنية الرجاء أو الاحتياط مع ضم الوضوء إليه. ولا يجزىء عن الغسل الذي بعده، وان صلت به صلاة واحدة.
سؤال: ما حكم إذا حدثت الاستحاضة الكبرى او الكثيرة بعد صلاة الصبح ؟.
جواب: وجب على هذه المستحاضة غسلان:
1- غسل للظهرين.
2- غسل لصلاة العشاءين.
وإذا حدثت الاستحاضة الكثيرة بعد صلاة الظهرين، فهنا وجب غسل لصلاة العشاءين.
وإذا حدثت الاستحاضة الكثيرة بين صلاة الظهرين, أو بين صلاة العشاءين، فهنا وجب الغسل للمتأخرة منهما بنية رجاء المطلوبية, أو بنية الاحتياط مع ضم الوضوء إليه. ولا يجزىء هذا الوضوء عن الغسل الذي بعده، وان صلت بهذا الغسل صلاة واحدة.
• [مسألة 270] إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء، قبل أعمال المستحاضة، لم تجب تلك الأعمال, بل وجب عليها التطهير, وغسل بعنوان غسل الاستحاضة على الاحوط[ ] للمتوسطة والكثيرة. وإذا انقطع كذلك بعد الأعمال والصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء، وان كانت الإعادة أحوط. وإذا انقطع بعد الأعمال وقبل الصلاة, فان أحرزت طهارة القطنة ولو بالاستصحاب صلت. وكفاها غسل عملها عن غسل الاستحاضة، وان كان الغسل أحوط. نعم، في الصلوات التي لا يسبقها الغسل في المتوسطة, يكون الاحوط تجديد غسل الطهر من الاستحاضة.
سؤال: ما حكم إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء وشفاء وانتهاء من الاستحاضة ؟.
جواب: فيه صور ثلاثة:
الأولى: إذا انقطع دم الاستحاضة قبل أعمال المستحاضة, وقبل الصلاة, فهنا لم تجب تلك الأعمال, بل وجب على المستحاضة التطهير, وغسل بعنوان غسل الاستحاضة على الاحوط وجوبا للاستحاضة لمتوسطة والكثيرة.
الثانية: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء وشفاء بعد الأعمال, وبعد الصلاة, فهنا لم تجب الإعادة لتلك الأعمال, ولا يجب القضاء، وان كانت الإعادة لتلك الأعمال أحوط استحبابا.
الثالثة: إذا انقطع دم الاستحاضة بعد الأعمال, وقبل الصلاة, فهنا إن أحرزت طهارة القطنة, ولو كان هذا الإحراز بالاستصحاب, بان كانت الحالة السابقة للقطنة هي الطهارة, فيجب على المستحاضة الصلاة, وكفى هذه المستحاضة غسل عملها عن غسل الاستحاضة، وان كان الغسل أحوط استحبابا. نعم، في الصلوات التي لا يسبقها الغسل في الاستحاضة المتوسطة, يكون الاحوط وجوبا تجديد غسل الطهر من الاستحاضة.
• [مسألة 271] إذا انقطع الدم للبرء بعد الأعمال أثناء الصلاة، فان لم تحرز خروج الدم ولو استصحابا, أتمت الصلاة، وان كان الاحوط التطهير والاستئناف إن وسع الوقت ولو لركعة، مع الاحتياط بغسل البرء أيضا. ومع الفوات عمدا أو سهوا أو جهلا ا لقضاء. كل ذلك بنحو الاحتياط الاستحبابي. وان أحرزت نزول الدم خلال الصلاة تأكد هذا الاحتياط.
سؤال: ما حكم إذا انقطع الدم للبرء بعد أعمال المستحاضة وفي أثناء الصلاة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن لم تحرز المستحاضة خروج الدم, ولو استصحابا, فهنا أتمت الصلاة، وان كان الاحوط استحبابا التطهير, وإعادة الصلاة من جديد بشرط أن يكون الوقت واسعا, ولو لركعة واحدة، مع الاحتياط بغسل البرء أيضا. ومع الفوات عمدا أو سهوا أو جهلا القضاء. كل ذلك بنحو الاحتياط الاستحبابي.
2- إن أحرزت المستحاضة نزول الدم خلال الصلاة, فهنا تأكد هذا الاحتياط الاستحبابي بقطع الصلاة, والغسل, وإعادة الصلاة من جديد.
• [مسألة 272] إذا علمت المستحاضة، أن لها فترة تسع الطهارة, والصلاة بطهارة من الخبث مع بقاء الحدث، وجب تأخير الصلاة إليها، وان بادرت والحال هذه بطلت صلاتها على الاحوط. وإذا كانت الفترة في أول الوقت فاخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا, عصت وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
سؤال: ما حكم إذا علمت المستحاضة بأن لها فترة ومدة تسع الطهارة, وتسع الصلاة بطهارة من الخبث والنجاسة مع بقاء الحدث والحيض ؟.
جواب: وجب تأخير الصلاة إلى تلك المدة, ولا يجوز لهذه المستحاضة أن تصلي في أول وقت الصلاة. وأما لو صلت في أول الوقت, فهنا بطلت صلاتها على الاحوط وجوبا.
وإذا كانت الفترة في أول الوقت, فاخرت المستحاضة الصلاة عن هذه المدة عمدا أو نسيانا, فهنا عصت, ويجب على هذه المستحاضة الصلاة بعد فعل وظيفتها الشرعية من الغسل والتطهير.
• [مسألة 273] إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
سؤال: ما حكم إذا انقطع الدم انقطاع برء وانتهاء الاستحاضة، وجددت المستحاضة الوظيفة الشرعية اللازمة لها من الغسل ؟.
جواب: لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكم هذه المستحاضة حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة متى شاءت في داخل الوقت.
• [مسألة 274] إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين أو العشاءين، ولم تجمع بينهما عمدا أو لعذر، وجب عليها تجديد الغسل للأخرى على الاحوط، وتتوضأ بعده.
سؤال: ما حكم إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين, أو لصلاة العشاءين، ولم تجمع بين الصلاتين, بان صلت صلاة الظهر فقط, ولم تجمع العصر معها, أو صلت صلاة المغرب, ولم تجمع العشاء مع المغرب, وكان هذا عدم الجمع بين الصلاتين عمدا, أو لعذر ؟.
جواب: وجب على هذه المستحاضة تجديد الغسل للصلاة الأخرى على الاحوط وجوبا، وتتوضأ بعد هذا الغسل الآخر.
• [مسألة 275] إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة، أو كمتوسطة إلى الكثيرة. فان كان قبل الشروع في الأعمال، فلا إشكال أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية. أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال، فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها. وان كان بعد الشروع في الأعمال، فعليها أن تضيف ما يجب عليها للزائد. وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة مع إحرازه أولا, وسعة الوقت للزائد ثانيا, فتعمل الزائد وتستأنف الصلاة على الاحوط. ولكن لا يجب الاستئناف لو كان التكليف متحدا، كما في الغسل لصلاة الصبح، المشترك وجوبه بين المتوسطة والكثيرة, فان انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة, اجزاها العمل، إذا كانت نيتها خلال الغسل غير مقيدة بالمتوسطة لا غير. وان كان الاحوط استحبابا خلافه.
سؤال: ما حكم إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كانتقال الاستحاضة القليلة إلى الاستحاضة المتوسطة, أو انتقال الاستحاضة القليلة إلى الاستحاضة الكثيرة، أو انتقال الاستحاضة المتوسطة إلى الاستحاضة الكثيرة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا كان الانتقال قبل الشروع في الأعمال، فهنا لا إشكال أن هذه المستحاضة تعمل عمل الاستحاضة الأعلى للصلاة الآتية بعد الانتقال. وأما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال، فهنا لا إشكال في عدم لزوم إعادة هذه الصلاة التي صلتها قبل الانتقال.
2- إذا كان الانتقال بعد الشروع في الأعمال، فهنا يجب على هذه المستحاضة أن تضيف ما يجب عليها من الأعمال الزائدة.
3- إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة, فهنا وجب على هذه المستحاضة أن تقطع الصلاة, وتعمل ما يجب عليها من الأعمال الزائدة, وتعيد الصلاة على الاحوط وجوبا بشرطين:
الأول: أن يكون وقت الصلاة واسعا مع العلم بهذا الوقت.
والثاني: أن يكون وقت الأعمال الزائدة واسعا.
ولكن لا يجب الاستئناف وإعادة العمل فيما لو كان التكليف متحدا بين الاستحاضتين، كما في الغسل لصلاة الصبح، المشترك وجوبه بين الاستحاضة المتوسطة, وبين الاستحاضة الكثيرة, فان انتقلت الاستحاضة المتوسطة إلى الاستحاضة الكثيرة, فهنا أجزأها العمل والغسل بشرط أن تكون نيتها خلال الغسل غير مقيدة بالاستحاضة المتوسطة. وان كان الاحوط استحبابا خلاف هذا الاجزاء للغسل, فتعيد الغسل.
• [مسألة 276] إذا حصلت الزيادة في حال المستحاضة، في وقت لا يسع الزائد، سواء حصل بعد العمل وقبل الصلاة أو خلالها، أجزأها عملها. نعم، لو وسع الوقت للتيمم بدل الغسل الزائد، لزم وتستأنف الصلاة. وإذا قصرت وجب القضاء.
سؤال: ما حكم إذا حصلت الزيادة في حال المستحاضة، في وقت لا يسع العمل الزائد، سواء حصل الانتقال بعد العمل والصلاة, أم قبل الصلاة, أو أثناء الصلاة ؟.
جواب: أجزأها عملها, فيجب على هذه المستحاضة الاستمرار بالصلاة في الجميع أوقات الانتقال.
نعم، لو وسع الوقت للتيمم بدل الغسل الزائد، فهنا يجب على هذه المستحاضة ان تقطع الصلاة, والتيمم للغسل الزائد, وإعادة الصلاة. وإذا قصرت ولم تصل, فيجب القضاء.
• [مسألة 277] إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى. فان كان خلال العمل لم يجب الزائد. وان كان بعد العمل صلت به. وتعمل عمل الأدنى للصلوات الآتية.
سؤال: ما حكم إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى, كانتقال الاستحاضة المتوسطة الى القليلة, او انتقال الاستحاضة الكثيرة إلى الاستحاضة المتوسطة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن كان الانتقال خلال العمل, فهنا لم يجب العمل الزائد.
2- إن كان الانتقال بعد العمل, فهنا صلت المستحاضة بهذا الغسل. ويجب أن تعمل عمل الأدنى للصلوات الآتية بحسب ما تقتضيه وظيفتها الشرعية.
• [مسألة 278] قد عرفت انه تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل. لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة قبل الصلاة. وكذلك ما يتوقف عليه فعل الصلاة، ولو من جهة لزوم العسر بدونه، والأولى لها جدا عدم التسامح بالمبادرة، حتى بترك المستحبات والأدعية. ولكن إن فعلتها في وقت متعارف, فالظاهر صحة صلاتها.
سؤال: هل يجوز للمستحاضة أن تؤدي مستحبات الصلاة, ثم تبادر إلى الصلاة بعد أن تأتي بالغسل والوضوء الغسل ؟.
جواب: قد تقدم حكم وجوب أن تبادر المستحاضة إلى أداء الصلاة بعد الوضوء والغسل, وفي هذه المسالة يجوز لهذه المستحاضة آن تأتي بالأعمال المستحبة للصلاة, كالأذان, والإقامة قبل الصلاة.
وكذلك يجوز لهذه المستحاضة أن تأتي بما يتوقف عليه فعل الصلاة، ولو من جهة لزوم العسر بدونه، كتحضير مكان الصلاة, ولباس الصلاة. والأولى استحبابا جدا لهذه المستحاضة عدم التسامح بالمبادرة، حتى بترك المستحبات والأدعية. ولكن إن فعلت المستحاضة هذه المستحبات في وقت متعارف, فهنا الظاهر صحة صلاتها.
• [مسألة 279] يجب عليها التحفظ من خروج الدم، بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك. بمعنى أن تعمل ما يمكنها، فان لم يمكن عذرت عن الزائد. وأما إذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، والاحوط استحبابا إعادة الغسل.
سؤال: هل يجب على المستحاضة التحفظ من خروج الدم ؟.
جواب: نعم يجب على المستحاضة التحفظ والتوقي من خروج الدم، وذلك بحشو الفرج بقطنة, وشد الفرج بخرقة, ونحو ذلك. بمعنى أن تعمل المستحاضة ما يمكنها فعله من اجل هذا التحفظ من خروج الدم، فان لم يمكن هذا التحفظ, فهنا تكون المستحاضة معذورة عن المقدار الزائد.
وأما إذا قصرت المستحاضة, وخرج الدم, فهنا وجب أعادت الصلاة، والاحوط استحبابا إعادة الغسل.
• [مسألة 280] الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الاغسال النهارية في الكثيرة، حتى غسل العشاءين في الليلة التي بعد نهار الصوم على الاحوط وأما توقفه على غسل الليلة الماضية، فهو مبنى على الاحتياط الاستحبابي. وأما المتوسطة فيتوقف صحة صومها على غسل الفجر على الاحوط وجوبا. والاحوط استحبابا توقف جواز وطئها على الغسل. وكذلك دخول المساجد وقراءة العزائم ومس المصحف.
سؤال: ما هي شروط صحة صوم المستحاضة ؟.
جواب: أمران:
1- الاستحاضة الكثيرة الظاهر توقف صحة صومها على فعل الاغسال النهارية, حتى غسل صلاة العشاءين في الليلة التي بعد نهار الصوم على الاحوط وجوبا, وأما توقف صحة الصوم على غسل الليلة الماضية، فهو مبنى على الاحتياط الاستحبابي.
2- الاستحاضة المتوسطة يتوقف صحة صومها على غسل الفجر على الاحوط وجوبا.
والاحوط استحبابا توقف جواز وطئ هذه المستحاضة على الغسل.
وكذلك الاحوط استحبابا توقف دخول المساجد لهذه المستحاضة, وقراءة العزائم, ومس المصحف على الغسل.