المبحث الرابع
في الغسل
• والواجب منه لغيره : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. والواجب لنفسه : غسل الأموات.
سؤال: ما هي أقسام الغسل ؟.
جواب: ينقسم الغسل الواجب باعتبار ما كان واجبا لنفسه, أو لغيره إلى قسمين:
القسم الأول: الواجب الغيري: وهو الغسل الذي يجب من اجل واجب آخر, وأنواع هذا الغسل خمسة:
1- غسل الجنابة.
2- غسل الحيض.
3- غسل الاستحاضة.
4- غسل النفاس.
5- غسل مس الأموات.
والقسم الثاني: الواجب النفسي: وهو الغسل الذي يجب لنفسه, وليس من اجل واجب آخر, وهو نوع واحد, وهو غسل الأموات. فيكون مجموع الاغسال الواجبة ستة اغسال, سواء كانت اغسالا واجبة لغيرها, ام كانت اغسالا واجبة لنفسه.
فهنا مقاصد :
المقصد الأول
غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأول
في سبب الجنابة
• سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد, أصليا كان أم عارضا. أما غير المعتاد, فان حصلت الشهوة والفتور كان مجنبا، وإلا فلا.
سؤال: ما هو سبب غسل الجنابة ؟.
جواب: سبب غسل الجنابة أمران:
الأول: خروج المني.
والثاني: الجماع.
أما السبب الأول فهو أن يخرج المني من الموضع المعتاد, سواء كان هذا الموضع المعتاد أصليا, كالقبل, أم كان هذا الموضع المعتاد عارضا, كما لو فتحت فتحة يخرج منها هذا المني.
أما خروج المني من غير الموضع المعتاد ففيه تفصيل:
1- إن حصلت الشهوة, وفتور الجسد, فهنا كان الشخص مجنبا، فيجب على هذا الشخص غسل الجنابة.
2- إن لم تحصل الشهوة, وفتور الجسد, فهنا لا يكون الشخص مجنبا, فلا يجب على هذا الشخص غسل الجنابة.
• [مسألة 190] إن عرف المني بمادته أو بأي وجه آخر، فلا إشكال. وان لم يعرف, فالشهوة والدفق وفتور الجسد إمارة عليه. ومع انتفاء احدها في الصحيح, لا يحكم بكونه منيا، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور. وإذا شك في حصول إحدى هذه الصفات, يبني على عدمه. وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفا.
سؤال: ما هي صفات وأمارات التعرف على المني ؟.
جواب: إن عرف المكلف المني عن طريق مادة هذا السائل المنوي المعروف, أو عن طريق أي وجه آخر، فهنا لا إشكال في وجوب غسل الجنابة. وأما إن لم يعرف المكلف المني, فهنا صفات ثلاثة:
1- الشهوة.
2- الدفق.
3- فتور الجسد.
ومع انتفاء احد هذه الصفات في الشخص الصحيح والسليم, فهنا لا يحكم بكون هذا الخارج منيا، فلا يجب غسل الجنابة. وأما الشخص المريض وغير السليم فيرجع إلى صفتي الشهوة, والفتور.
وأما إذا شك المكلف في حصول إحدى هذه الصفات الثلاثة, فهنا يبني على عدم المني, فلا يجب غسل الجنابة.
وكذلك لا يجب غسل الجنابة إن حدثت إحدى هذه الصفات الثلاثة بشكل ضعيف غير معتد به عرفا.
• [مسألة 191] الأقوى انه لا حكم لإنزال النساء, وخاصة بدون شهوة. ومع توفرها مع الفتور, فالاحوط لها الغسل مع ضم الوضوء،إن كانت محدثة بالأصغر, غير إن هذه الاحتياط استحبابي ولكنه أكيد.
سؤال: ما حكم خروج المني والإنزال من النساء ؟.
جواب: الأقوى انه لا حكم لإنزال النساء, فلا يجب على النساء غسل الجنابة بسبب خروج المني, وخاصة إذا كان الإنزال بدون شهوة. ومع توفر وحصول الشهوة مع حصول الفتور, فهنا الاحوط وجوبا لهذه المرأة الغسل مع ضم الوضوء فيما إن كانت هذه المرأة محدثة بالأصغر, غير إن هذه الاحتياط استحبابي, ولكن هذا الاحتياط الاستحبابي أكيد.
• [مسألة 192] من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، وعلم انه منه بجنابة لم يغتسل منها, وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها, وان علم تاريخ الجنابة, وجهل تاريخ الصلاة. وان كانت الإعادة لها أحوط استحبابا. وان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شيء.
سؤال: ما حكم من وجد على بدنه, أو ثوبه منيا ؟.
جواب: فيه صورتان:
الأولى: إن يكن المكلف يعلم بأن هذا المني منه بجنابة لم يغتسل منها, فهنا وجب على هذا المكلف الغسل، ويجب عليه أن يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبق هذه الصلاة على هذه الجنابة المذكورة, وان علم المكلف تاريخ الجنابة, وجهل تاريخ الصلاة. وان كانت الإعادة لهذه الصلاة أحوط استحبابا.
الثانية: أن لم يكن المكلف يعلم بأن هذا المني منه, فهنا لم يجب عليه شيء.
• [مسألة 193] إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كل منهما أنها من احدهما. ففيه صورتان: الصورة الأولى : أن تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إليه، أو إلى ثالث يعلم إجمالا بجنابة احدهما. وذلك : كحرمة استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا. وفي مثله يجب عليه الغسل رجاء لأجل هذه الغايات ونحوها، مع ضم الوضوء إليه. الصورة الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إليه, أو إلى ثالث يعلم إجمالا بجنابة احدهما. وهنا لا يجب الغسل على احدهما. ولكن يلزم الاحتياط لذلك، فلا يجوز ائتمام احدهما بالآخر, ولا ائتمام ثالث بأحدهما أو بكليهما، مادام كل منهما محل ابتلائه. كما لا يجوز لغيرهما، مع علمه إجمالا بهذه الجنابة، استنابة احدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
سؤال: ما حكم إذا دار أمر الجنابة بين شخصين بحيث يعلم كل من هذين الشخصين أن هذه الجنابة كانت صادرة من احد هذين الشخصين ؟.
جواب: فيه صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون جنابة الشخص الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى نفس هذا الشخص الآخر، أو إلى شخص ثالث يعلم إجمالا بجنابة احد هذين الشخصين. ومثاله: حرمة استيجار الشخص لدخول المسجد, أو استيجار الشخص للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا. فهنا يجب على هذا الشخص الأجير غسل الجنابة بنية رجاء المطلوبية لأجل هذه الغايات, كدخول المسجد, والصلاة عن ميت, ونحوها، مع ضم الوضوء إلى هذا الغسل.
الصورة الثانية: أن لا تكون جنابة الشخص الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى نفس هذا الشخص الآخر, أو إلى شخص ثالث يعلم إجمالا بجنابة احد هذين الشخصين. فهنا لا يجب على هذا الشخص غسل الجنابة على احد هذين الشخصين. ولكن يلزم الاحتياط لذلك، ومن هذه الموارد الاحتياطية:
1- لا يجوز ائتمام احد هذي الشخصين بالآخر في صلاة الجماعة.
2- لا يجوز ائتمام شخص ثالث بأحد هذين الشخصين في صلاة الجماعة, أو بكلا هذين الشخصين ، مادام كل من هذين الشخصين محل ابتلائه.
3- لا يجوز لغير هذين الشخصين، مع علم هذا الشخص إجمالا بهذه الجنابة، استنابة احد هذين الشخصين في صلاة, أو غير الصلاة مما يعتبر في صحته الطهارة.
• [مسألة 194] البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول، بحكم المني ظاهرا.
سؤال: ما حكم البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني, وقبل حصول عملية الاستبراء بالبول ؟.
جواب: حكم هذا البلل المشتبة بحكم المني ظاهرا, فيجب غسل الجنابة.
• الثاني : الجماع، ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة كلها في القبل أو الدبر من المرأة، وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء, فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها. والاحوط استحبابا الاكتفاء بمجرد الإدخال، ويضم له الوضوء.
سؤال: ما حكم السبب الثاني لغسل الجنابة ؟.
جواب: السبب الثاني من أسباب غسل الجنابة هو الجماع، ولو لم ينزل المني. ويتحقق الجماع بدخول الحشفة كلها في قبل أو دبر المرأة، وأما دخول الحشفة كلها أو بعضها في غير المرأة, كالرجل فالأحوط وجوبا الجمع بين الغسل, وبين الوضوء للواطئ والموطوء بشرط أن يكون الواطئ والموطوء محدثين بالحدث الأصغر.
ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدار هذه الحشفة. والاحوط استحبابا الاكتفاء بمجرد الإدخال، ويضم للغسل الوضوء.
• [مسألة 195] إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير, والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والذكر والأنثى على تفصيل سبق، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان الآخر ميتا، بل هو الاحوط وجوبا في وطء البهيمة والاحوط ضم الوضوء إليهما.
سؤال: هل يجب غسل الجنابة عند تحقق الجماع على الفاعل والمفعول به ؟.
جواب: نعم إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة, فيجب الغسل للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير, والكبير, وبين العاقل, والمجنون، وبين القاصد وغير القاصد، وبين الذكر والأنثى على تفصيل سبق، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي فيما إذا كان الآخر ميتا، بل يجب غسل الجنابة على الاحوط وجوبا في وطء البهيمة من الحيوان, ولكن الاحوط استحبابا ضم الوضوء إلى الغسل في حال وطء الميت, أو وطء البهيمة.
• [مسألة 196] إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
سؤال: ما حكم إذا خرج المني بصورة الدم ؟.
جواب: وجب الغسل بعد العلم بكون هذا الدم الخارج منيا.
• [مسألة 197] إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو غيره، ولم يخرج إلى الخارج لم يجب الغسل.
سؤال: ما حكم إذا تحرك المني عن محله بسبب الاحتلام, أو بسبب غير الاحتلام، ولم يخرج هذا المني إلى الخارج ؟.
جواب: لم يجب الغسل.
• [مسألة 198] يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته، ولو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكن من التيمم، لا يجوز ذلك على الاحوط. وأما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا, ولم يتمكن من الوضوء لو احدث، أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
سؤال: هل يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته، ولو لم يقدر على الغسل, ولو بعد دخول وقت الصلاة ؟.
جواب: نعم يجوز ذلك.
نعم إذا لم يتمكن ذلك الشخص الذي أجنب نفسه من التيمم، فهنا لا يجوز ذلك الاجناب على الاحوط وجوبا.
وأما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا, ولم يتمكن من الوضوء لو احدث، أن يبطل وضوءه فيما إذا كان إبطال الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.
• [مسألة 199] إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا, لم يجب الغسل. وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
سؤال: ما حكم إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لم يحصل الدخول في حال المداعبة ؟.
جواب: لم يجب الغسل.
وكذا لا يجب الغسل فيما لو قام بعملية إدخال الحشفة, ولكنه شك في أن المدخول فيه هل هو فرج, أو دبر, أو غيرهما ؟.
• [مسألة 200] الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الاحوط. فيجب الجمع بين الغسل والوضوء، إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغر، دون قبلها. إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها، إلا أن تنزل هي أيضا على الاحوط استحبابا، وتضم إليه الوضوء. ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى، مع عدم الإنزال, لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء. وإذا ادخل الرجل بالخنثى، وتلك الخنثى بالأنثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى. غير أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعا، لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الاحوط وجوبا.
سؤال: هل يجب غسل الجنابة عند وطئ الخنثى ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا كان الوطء في دبر الخنثى مع عدم الإنزال, فهنا يجب غسل الجنابة على الاحوط وجوبا, ويجب الجمع بين الغسل, وبين الوضوء فيما إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغر قبل الوطء.
2- إذا كان الوطء في دبر الخنثى مع عدم الإنزال, ولم يكن الواطئ أو الموطوء محدثا بالأصغر قبل الوطء, فهنا لا يجب الوضوء بعد الغسل.
3- إذا كان الوطء في دبر الخنثى مع الإنزال, فهنا يجب على الواطئ الغسل دون الخنثى, فلا يجب على الخنثى الغسل إلا أن تنزل هي أيضا على الاحوط استحبابا، وتضم الخنثى إلى الغسل الوضوء.
4- إذا أدخلت الخنثى في الرجل, أو أدخلت الخنثى في الأنثى مع عدم الإنزال, فهنا لا يجب الغسل على الواطئ, و لا يجب الغسل على الموطوء.
5- إذا ادخل الرجل بالخنثى، ثم أدخلت تلك الخنثى بالأنثى، فهنا وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى. غير أن إيجاد مثل ذلك الوطء محرم شرعا، وذلك لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الاحوط وجوبا.
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
• وهو أمور : الأول : الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية. بل سجود السهو على الاحوط وجوبا. الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا، كما تقدم في الوضوء. الثالث : الصوم، بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، بطل صومه. وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. الرابع : مس كتابة المصحف الشريف. الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها، وان كان لوضع شيء فيه, بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها. ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر, إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة. السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم. وهي : حم السجدة [فصلت]، وألم السجدة [سورة السجدة]، والنجم، والعلق. والاحوط، بل الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها.
سؤال: ما هي الأمور التي يتوقف صحتها فيما إذا كانت هذه الأمور عبادية, أو جوازها فيما إذا كانت هذه الأمور غير عبادية على غسل الجنابة ؟.
جواب: يحرم على الجنب أمور ستة:
الأول: الصلاة مطلقا، سواء كانت هذه الصلاة واجبة, أم كانت هذه الصلاة مستحبة, ماعدا صلاة الجنائز, فلا يشترط غسل الجنابة في صحة هذه الصلاة.
وكذا يشترط غسل الجنابة في صحة أجزاء الصلاة المنسية, بل سجود السهو على الاحوط وجوبا.
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا، كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى انه لو تعمد المكلف البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، فهنا بطل صومه.
وكذا يبطل الصوم صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة المصحف الشريف, فلا يجوز للجنب أن يمس كتابة المصحف الشريف بتفصيل تقدم.
الخامس: اللبث في المساجد, بل مطلق الدخول في المساجد، وان كان الدخول لوضع شيء في المسجد, بل لا يجوز وضع شيء في هذه المساجد حال الاجتياز, ومن خارج هذه المساجد، كما لا يجوز الدخول في هذه المساجد من اجل أخذ شيء من هذه المساجد. ولكن يجوز الاجتياز في هذه المساجد عن طريق الدخول من باب, والخروج من باب آخر, إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة, فلا يجوز الدخول, او الوضع, أو الاجتياز.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة, فلا يجوز للجنب ان يقرا هذه السور, وهي :
1- حم السجدة سورة فصلت.
2- الم السجدة سورة السجدة.
3- سورة النجم.
4- سورة العلق.
والاحوط وجوبا، بل الأقوى إلحاق تمام السورة بهذه الآيات حتى قراءة بعض البسملة المقصودة منها هذه السور.
• [مسألة 201] لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب. وان لم يصل فيه احد, أو لم تبق فيه آثار المسجدية. وليس كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة، إذا زالت آثار المسجدية بالمرة.
سؤال: هل هناك فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور من هذه المساجد, وبين الخراب من هذه المساجد ؟.
جواب: ليس هناك فرق في الحرمة, وان لم يصل احد في المسجد الخراب, أو لم تبق في هذا المسجد الخراب آثار المسجدية.
وأما حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة فيما إذا زالت آثار المسجدية بالمرة, فهنا يجوز دخول الجنب في هذه المساجد بتفصيل آت.
• [مسألة 202] ما يشك في كونه جزءا من المسجد وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك، مما يشك في شمول الوقفية له بدون وجود دليل معتبر عليها، فانه لا تجري عليه أحكام المسجدية.
سؤال: هل تجري أحكام المسجدية فيما يشك في كونه جزءا من المسجد, وحجراته, ومنارته, وحيطانه, ونحو ذلك، مما يشك في شمول الوقفية له بدون وجود دليل معتبر على هذه الوقفية ؟.
جواب: لا تجري على هذا المسجد أحكام المسجدية.
• [مسألة 203] لا يجوز أن يُستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الاجره المسماة مع انجازه العمل، وان كان يستحق أجرة المثل. هذا إذا علم الأجير بجنابة نفسه، أما إذا جهلها ففي حرمة استئجاره إشكال، ولكنها الاحوط. وأما الصبي والمجنون فلا ينبغي الإشكال في الجواز.
سؤال: هل يجوز أن يُستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ؟.
جواب: لا يجوز ذلك، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجير الاجره المسماة مع انجازه العمل، وان كان يستحق الأجير أجرة المثل. هذا إذا علم الأجير بجنابة نفسه، وأما إذا جهل الأجير جنابة نفسه, فهنا في حرمة استئجاره إشكال، ولكن الحرمة الاحوط.
وأما حكم إجارة الصبي والمجنون لكنس المسجد, فلا ينبغي الإشكال في جواز إجارة الصبي والمجنون لكنس المسجد.
• [مسألة 204] إذا علم إجمالا بجنابة احد الشخصين، لا يجوز استئجارهما, ولا احدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. سواء علم الأجير بجنابته أم لا، على إشكال سبق.
سؤال: ما حكم إذا علم إجمالا بجنابة احد الشخصين ؟.
جواب: لا يجوز استئجار هذين الشخصين, ولا يجوز لأحد هذين الشخصين قراءة العزائم, أو دخول المساجد, أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. سواء علم الأجير بجنابته أم لم يعلم الأجير بجنابته، على إشكال سبق تفصيله في الـ(مسالة 193) فراجع.
• [مسألة 205] مع الشك في الجنابة، لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
سؤال: ما حكم الشك في الجنابة ؟.
جواب: ، لا يحرم شيء من المحرمات المتقدمة، إلا إذا كانت حالة المكلف السابقة هي الجنابة, فيستصحب المكلف تلك الحالة السابقة, فيحرم على هذا المكلف المحرمات المتقدمة على الجنب.
الفصل الثالث
في المكروهات حال الجنابة
• ذكروا،انه يكره للجنب الأكل والشرب، إلا بعد الوضوء أو المضمضمة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الاحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القران مادام جنبا. ويكره أيضا مس ماعدا الكتابة من المصحف, وكذلك مس ماعدا المصحف من الآيات والأسماء الحسنى، بل هو الاحوط استحبابا. ويكره النوم جنبا،إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
سؤال: ما هي المكروهات حال الجنابة ؟.
جواب: ذكر الفقهاء جملة من المكروهات على الجنب, ومنها:
1- الأكل والشرب، إلا بعد الوضوء, أو المضمضمة, والاستنشاق، فترتفع كراهة الأكل أو الشرب فيما لو فعل المكلف هذه المذكورات.
2- قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الاحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القران مادام جنبا.
3- مس ماعدا الكتابة من المصحف.
4- مس ماعدا المصحف من الآيات, والأسماء الحسنى، بل هذا المس الاحوط استحبابا.
5- النوم جنبا،إلا أن يتوضأ, أو يتيمم بدل الغسل, فترتفع كراهة النوم جنبا.
الفصل الرابع
في واجبات الغسل
• فمنها : النية.ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
سؤال: ما هي واجبا غسل الجنابة مبينا أول هذه الواجبات ؟.
جواب: يجب في غسل الجنابة أمور, وأول هذه الأمور هو النية, وهي قصد الغسل قربة إلى الله تعالى, ولابد في هذه النية من الاستدامة والاستمرار إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
ومنها : غسل ظاهر البشرة، على وجه يتحقق به مسماه. فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل. ويجب غسل الشعر, إلا ما كان طوله خارجا عن المتعارف في الرأس أو في اللحية. ولا يجب غسل الباطن, والاحوط استحبابا غسل ما يشك في انه من الباطن أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا انه من الظاهر وشك في تبدله إلى الباطن فيجب غسله.
سؤال: ما حكم الواجب الثاني من واجبات غسل الجنابة ؟.
جواب: الواجب الثاني من واجبات غسل الجنابة هو غسل ظاهر البشرة، على وجه يتحقق بهذا الغسل مسمى هذا الغسل. فلابد من رفع الحاجب الموجود على البشرة, ويجب تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل.
ويجب غسل الشعر, إلا ما كان طول هذا الشعر خارجا عن المتعارف في الرأس, أو في اللحية.
ولا يجب غسل الباطن, كباطن الأنف والفم, والاحوط استحبابا غسل ما يشك في انه من الباطن, أو انه من الظاهر، إلا إذا علم سابقا أن هذا الجزء المشكوك من الظاهر, وشك في تبدل هذا الظاهر إلى الباطن, فهنا يجب غسل هذا الجزء المشكوك.
• ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين : ـ أولاهما : الترتيب. بان يغسل أولا تمام الرأس, ومنه العنق ثم بقية البدن. والاحوط وجوبا أن يغسل تمام النصف الأيمن. ثم تمام النصف الأيسر. ولابد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر نظير باب المقدمة. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، وان كان هو الاحوط استحبابا، بل الأولى عدم العكس، وعدم غسل الأسفل قبل الأعلى بشكل معتد به. كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا. بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزيء رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. على أن ينوي الغسل بجريان الماء بعد خروج العضو من الماء. كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الاحوط. ثانيهما : الارتماس. وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة، بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية. فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها. والاحوط أن يحصل كل ذلك في زمان واحد عرفا. والاحوط أن يخرج الفرد ببدنه كله من الماء ثم يدخل فيه بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله. ثم يجدد النية احتياطا باعتبار كونه مغمورا بالماء. والاحوط استحبابا أن يحرك جسده قليلا داخل الماء، والاحوط استحبابا أن يجدد النية عند التحريك.
سؤال: ما حكم الواجب الثالث من واجبات غسل الجنابة ؟.
جواب: الواجب الثالث من واجبات غسل الجنابة هو الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
أولاهما: الترتيب, أي الغسل الترتيبي, وذلك بان يغسل أولا تمام الرأس, ومن الرأس العنق ثم بقية البدن.
وثانيا: أن يغسل تمام النصف الأيمن على الاحوط وجوبا.
وثالثا: ان يغسل تمام النصف الأيسر.
ولابد في غسل كل عضو من إدخال شيء من العضو الآخر نظير باب المقدمة.
ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، وان كان هذا الترتيب هو الاحوط استحبابا، بل الأولى استحبابا عدم العكس في الترتيب بين أجزاء العضو الواحد, والأولى استحبابا عدم غسل الجزء الأسفل قبل الجزء الأعلى بشكل معتد به.
كما انه ليس هنا كيفية مخصوصة للغسل, بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزيء رمس الرأس بالماء أولا، ثم رمس الجانب الأيمن بالماء، ثم رمس الجانب الأيسر بالماء. بشرط أن ينوي المكلف الغسل بجريان الماء بعد خروج العضو من الماء. كما يكفي رمس البعض, والصب على البعض الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الاحوط وجوبا.
ثانيهما: الارتماس, أي الغسل الارتماسي, وذلك بان يغطي تمام البدن في الماء تغطية واحدة مع النية. فيخلل شعره في هذه التغطية إن احتاج الشعر إلى ذلك التخليل، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت قدمه موضوعة على الأرض.
والاحوط وجوبا أن يحصل كل ذلك من التغطية, والتخليل, ورفع القدم في زمان واحد عرفا.
والاحوط وجوبا أن يخرج الفرد تمام البدن من الماء, ثم يدخل تمام البدن في الماء بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله في الماء. ثم يجدد النية احتياطا باعتبار كون الجسم مغمورا بالماء. والاحوط استحبابا أن يحرك جسده قليلا داخل الماء، والاحوط استحبابا أن يجدد النية عند التحريك للجسد.
• [مسألة 206] النية في هذه الكيفية تكون في البدء بالدخول في الماء كما قلنا، وعند انغمار الجسم بالماء على الاحوط وجوبا, وعند تحريكه تحت الماء على الاحوط استحبابا.
سؤال: كيف تكون النية في كيفية غسل الجنابة ؟.
جواب: هنا ثلاث نيات:
الأولى: عند البدء بالدخول في الماء على الاحوط وجوبا.
والثانية: عند انغمار الجسم بالماء على الاحوط وجوبا.
والثالثة: عند تحريكه تحت الماء على الاحوط استحبابا.
• ومنها : إطلاق الماء وطهارته وإباحته، والمباشرة اختيارا. وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه. وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم، إذ لا يجوز له ــ على الاحوط ــ أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد. وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة. وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ. فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز, وان كان في الأثناء, وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة. والاحوط وجوبا الموالاة في العضو الواحد.
سؤال: ما حكم الواجب الرابع من واجبات غسل الجنابة ؟.
جواب: الواجب الرابع من واجبات غسل الجنابة مركب من:
1- أن يكون الماء مطلقا غير مضاف.
2- أن يكون الماء طاهرا غي نجس.
3- أن يكون الماء مباحا غير مغصوب.
4- أن يباشر المكلف بنفسه عملية الغسل مع القدرة على الغسل بنفسه.
5- عدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه.
6- طهارة العضو المغسول قبل ورود الماء على هذا العضو. وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم، إذ لا يجوز للمكلف ــ على الاحوط ــ أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد.
هذا وان هناك جهة اشتراك, وجهة افتراق في الأحكام بين الوضوء, وبين الغسل, فهنا نحوان:
الأول: جهة الاشتراك, ومنها حكمان:
1-حكم الجبيرة, والحائل, وغيرهما من أفراد الضرورة.
2- حكم النسيان, والشك, وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء, وبعد الفراغ.
الثاني: جهة الافتراق, ومنها حكمان:
1-الشك في غسل عضو بعد الدخول في غسل العضو الآخر, فهنا أما في الغسل لا يعتنى بهذا الشك. وأما وفي الوضوء يعتنى بهذا الشك حتى بعد الفراغ منه.
2- الموالاة بين الأعضاء, فهنا في الغسل لا تجب الموالاة في الغسل الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة, وان كان الاحوط وجوبا وجوب الموالاة في غسل العضو الواحد. وأما في الوضوء فتجب الموالاة بين الأعضاء.
• [مسألة 207] الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الارتماسي.
سؤال: من الأفضل والاحوط الغسل الترتيبي أو الغسل الارتماسي ؟.
جواب: الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الارتماسي.
• [مسألة 208] يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس، بإبطال ما في يده والبدء بالآخر.
سؤال: هل يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الغسل الارتماسي أو بالعكس، بان يعدل من الغسل الارتماسي إلى الغسل الترتيبي ؟.
جواب: نعم يجوز العدول, وذلك بإبطال ما في يده من الغسل, والبدء بالغسل الآخر.
• [مسألة 209] يجوز الارتماس فيما دون الكر، مادام مستوعبا للجسم. ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل, بل للذي بعده.
سؤال: هل يجوز الغسل الارتماسي فيما دون الكر من الماء القليل ؟.
جواب: نعم يجوز الغسل الارتماسي مادام هذا الماء القليل مستوعبا للجسم. ولكن لا يجري على هذا الماء القليل حكم الماء الذي استعمل لرفع الحدث الأكبر, ولكن إذا خرج المكلف من هذا الماء, فهنا يجري على هذا الماء القليل حكم الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر, فلا يجوز استعمال هذا الماء في رفع حدث اكبر آخر, ويجوز استعمال هذا الماء في رفع الحدث الأصغر.
• [مسألة 210] إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت, فتبين ضيقه بعد الانتهاء، فغسله صحيح.
سؤال: ما حكم إذا اغتسل المكلف باعتقاد سعة الوقت, فتبين للمكلف ضيق هذا الوقت بعد الانتهاء من غسل الجنابة ؟.
جواب: غسل هذا المكلف صحيح, ولا يجب عليه إعادة هذا الغسل.
• [مسألة 211] ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها, لأنه من النفقة الواجبة على الأقوى.
سؤال: ما حكم ماء غسل المرأة من الجنابة, أو من الحيض, أو نحوهما؟.
جواب: ماء غسل المرأة على زوجها, لأن هذا الماء من النفقة الواجبة على الأقوى.
• [مسألة 212] إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام، فجاء إلى الحمام واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلا, كفى ذلك في نية الغسل، إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل. أما لو كان يتحير بالجواب, بطل لانتفاء النية.
سؤال: ما حكم إذا خرج المكلف من بيته بقصد الغسل في الحمام، فجاء إلى الحمام واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلا ؟.
جواب: كفى ذلك الاستحضار الإجمالي غير التفصيلي في صحة نية الغسل فيما إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ؟. لأجاب بأنه يغتسل, فيحكم بصحة هذا الغسل. أما لو كان المكلف يتحير بالجواب, فهنا يحكم ببطلان هذا الغسل, وذلك لانتفاء النية التي هي من واجبات الغسل بتفصيل تقدم.
• [مسألة 213] إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض الحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي، بطل غسله وان استرضاه بعد ذلك.
سؤال: ما حكم إذا كان المكلف قاصدا عدم إعطاء العوض إلى الحمامي، أو كان بناء هذا المكلف على إعطاء الأموال المحرمة، أو كان بناء هذا المكلف على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي ؟.
جواب: ،بطل غسل هذا المكلف في الجميع, وان قام هذا المكلف باسترضاء الحمامي بعد ذلك.
• [مسألة 214] إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك بأنه اغتسل أم لا, بنى على العدم. ولو علم انه اغتسل لكن شك بأنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا, بنى على الصحة.
سؤال: ما حكم إذا ذهب المكلف إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج من الحمام شك بأنه اغتسل أم لا ؟.
جواب: بنى المكلف على عدم الغسل, فيجب عليه إعادة غسل الجنابة.
ولو علم المكلف انه اغتسل, ولكنه شك بأنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا, فهنا بنى المكلف على صحة هذا الغسل.
• [مسألة 215] إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، فانه لا مانع من الغسل به.
سؤال: ما حكم إذا كان ماء الحمام مباحا، ولكن سخن بالحطب المغصوب ؟.
جواب: لا مانع من الغسل بهذا الماء المباح المسخن بحطب مغصوب, فيحكم بصحة هذا الغسل, ولا يجب عليه إعادة غسل الجنابة.
• [مسألة 216] لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم، إلا إذا علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي.
سؤال: هل يجوز الغسل في حوض المدرسة الدينية ؟.
جواب: لا يجوز الغسل في هذه المدرسة, سواء بالنسبة للساكنين في هذه المدرسة, ام لغير الساكنين في هذه المدرسة, إلا بشرطين:
1- عموم الوقفية.
2- إباحة المتولي.
فهنا يجوز الغسل في هذه المدرسة.
• [مسألة 217] الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، إلا مع العلم بعموم الإذن.
سؤال: ما حكم ماء السبيل ؟.
جواب: لا يجوز الوضوء بهذا الماء, ولا يجوز الغسل من هذا الماء، إلا مع العلم بعموم الإذن, فيجوز الوضوء, والغسل بهذا الماء.
• [مسألة 218] لبس المئزر الغصبي حال الغسل، وان كان محرما, لا يوجب بطلان الغسل, سواء الارتماسي أو الترتيبي.
سؤال: هل لبس المئزر الغصبي حال الغسل يوجب بطلان الغسل ؟.
جواب: كلا لا يوجب لبس المئزر المغصوب بطلان غسل الجنابة, سواء كان الغسل الارتماسي, أم كان الغسل الترتيبي, ولكن لبس هذا المئزر محرم يوجب الإثم.
الفصل الخامس
في أحكام غسل الجنابة
• ذكر العلماء رضي الله عنهم : انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا, ثم المضمضمة ثلاثا, ثم الاستنشاق ثلاثا. وإمرار اليد على ما تناله من الجسد, خصوصا في الترتيبي, بل ينبغي التأكد في ذلك، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه. والاستبراء بالبول قبل الغسل، والاستبراء من البول بالخرطات.
سؤال: ما هي مستحبات غسل الجنابة ؟.
جواب: ذكر العلماء رضي الله عنهم جملة من مستحبات غسل الجنابة, ومنها:
1- غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاث مرات.
2- ثم المضمضمة ثلاث مرات.
3- ثم الاستنشاق ثلاث مرات.
4- إمرار اليد على ما تناله من الجسد, خصوصا في الغسل الترتيبي.
5- تخليل ما يحتاج إلى التخليل.
6- نزع الخاتم, ونحوه.
7- الاستبراء بالبول قبل الغسل.
8- الاستبراء من البول بالخرطات التسعة.
• [مسألة 219] الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا, فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا, إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
سؤال: هل الاستبراء بالبول شرطا في صحة الغسل ؟.
جواب: كلا الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة غسل الجنابة, ولكن إذا ترك المكلف هذا الاستبراء, واغتسل, ثم خرج من هذا المكلف بلل مشتبه بالمني، فهنا جرى على هذا البلل المشتبه حكم المني ظاهرا, فيحكم بنجاسته, فيجب غسل الجنابة لهذا البلل المشتبه كالمني، سواء كان المكلف قد قام بعملية الاستبراء من بالخرطات بسبب تعذر البول, أم لم يقم المكلف بعملية الاستبراء.
نعم إذا اغتسل المكلف غسل الجنابة, ولم يقم بعملية الاستبراء, ولكنه علم المكلف بعدم عدم بقاء شيء من المني في المجرى, كما لو مضت مدة على غسل هذا المكلف, فهنا لا يحكم على هذا البلل المشتبه بحكم المني, فيحكم بطهارته, فلا يجب غسل الجنابة.
• [مسألة 220] إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل، وان احتمل خروج شيء من المني مع البول.
سؤال: ما حكم إذا بال المكلف بعد غسل الجنابة, ولم يكن قد بال هذا المكلف قبل هذا الغسل ؟.
جواب: لم تجب إعادة هذا الغسل، وان احتمل هذا المكلف خروج شيء من المني مع البول, فيحكم بصحة هذا الغسل.
[مسألة 221] إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني، وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتأخر منهما. فان كان متطهرا من الحدثين, وجب عليه الغسل والوضوء معا بنية الرجاء. وان كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط، وان كان الاحوط له استحبابا أن يغتسل.
سؤال: ما حكم إذا دار أمر المشتبه بين البول, وبين المني، وكان كل من البول والمني قد خرجا من المكلف, ولم يعلم المكلف المتأخر من البول أو المني ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن كان المكلف متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر, فهنا وجب على هذا المكلف الغسل, والوضوء معا بنية رجاء المطلوبية.
2- إن كان المكلف محدثا بالأصغر, فهنا وجب على هذا المكلف الوضوء فقط من دون الغسل، وان كان الاحوط استحبابا لهذا المكلف أن يغتسل.
• [مسألة 222] يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به, وكذلك كل غسل واجب، وغسل مستحب ثبت بدليل معتبر. وأما ما لم يثبت بدليل معتبر, أو شك في موضوعه, أو كان الإتيان به على وجه الاحتياط، فالاحوط وجوبا ضم الوضوء إليه ولو بنية استحبابه النفسي.
سؤال: هل يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ؟.
جواب: نعم يجزي غسل الجنابة عن الوضوء.
وكذلك يجزي عن الوضوء كل غسل واجب، وأما الغسل المستحب ففيه تفصيل:
1- إن كان الغسل المستحب قد ثبت بدليل معتبر, فهنا يجزي هذا الغسل عن الوضوء.
2- إن كان الغسل قد شك في موضوعه, أو كان الإتيان بهذا الغسل على وجه الاحتياط، فهنا الاحوط وجوبا ضم الوضوء إلى هذا الغسل, ولو بنية استحبابه النفسي.
• [مسألة 223] إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك انه استبرأ بالبول أولا, بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
سؤال: ما حكم إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد غسل الجنابة، وشك المكلف انه استبرأ بالبول أو لم يستبرا بالبول ؟.
جواب: بنى على عدم الاستبراء بالبول، فيجب على هذا المكلف إعادة غسل الجنابة.
• [مسألة 224] لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص، وان يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما.
سؤال: هل هناك فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص، وبين أن يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما.
جواب: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة, فان كان المكلف في ظلمة, وخرج من هذا المكلف رطوبة مشتبهة, فهنا إن كان هذا المكلف قد استبرا بالبول, فيبني على صحة الغسل, وان لم يكن هذا المكلف قد استبرا, فيبني على بطلان الغسل, ووجبت إعادة الغسل.
• [مسألة 225] لو احدث بالأصغر في أثناء الغسل، أتمه وتوضأ. وله أن يقطعه, ويبدأ بالغسل من جديد, ويكون مجزءا عن الوضوء. والاحوط استحبابا الإتمام والاستئناف والوضوء.
سؤال: ما حكم لو احدث المكلف بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ؟.
جواب: أتم المكلف هذا الغسل, وتوضأ بعده. ويجوز لهذا المكلف أن يقطع هذا الغسل, ويبدأ بالغسل من جديد, ويكون هذا الغسل الجديد مجزئا عن الوضوء. والاحوط استحبابا إتمام هذا الغسل, والاستئناف بغسل جديد, والوضوء بعد هذا الغسل الجديد.
• [مسألة 226] حكم سائر الاغسال، حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها، بل يتمها ويتوضأ.
سؤال: هل حكم سائر الاغسال هو نفس حكم غسل الجنابة في عدم بطلان هذه الاغسال بالحدث الأصغر في أثناء هذه الاغسال ؟.
جواب: نعم حكم سائر الاغسال هو حكم غسل الجنابة في عدم بطلان هذه الاغسال بالحدث الأصغر فيما لو وقع هذا الحدث في أثناء هذه الاغسال، فيحكم بصحة هذه الاغسال, فيتم المكلف هذه الاغسال, ويتوضأ بعد هذه الاغسال.
• [مسألة 227] إذا احدث بالأكبر في أثناء الغسل, فان كان مماثلا للحدث السابق, كالجنابة في أثناء غسلها, أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف. وان كان مخالفا له، فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجزئ عن الوضوء.
سؤال: ما حكم إذا احدث المكلف بالأكبر في أثناء غسل الجنابة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- أن كان مماثلا للحدث السابق, كالجنابة في أثناء غسل هذه الجنابة, أو المس في أثناء غسل هذا المس، فهنا لا إشكال في بطلان هذا الغسل, ووجوب الاستئناف, وإعادة الغسل.
2- ن كان الحدث مخالفا للحدث السابق، فهنا الأقوى عدم بطلان هذا الغسل, فيجوز للمكلف إتمام هذا الغسل, ويأتي بالغسل الآخر، ويجوز لهذا المكلف الاستئناف, والإعادة بغسل واحد لكل من الغسلين، ويجزئ هذا الغسل الواحد عن الوضوء.
• [مسألة 228] إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن, رجع واتى به. وان كان بعد الدخول فيه، لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى. وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن، فالاحوط الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف في غسل الرأس والرقبة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- أن كان الشك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن, فهنا رجع واتى بغسل الرأس والرقبة, ثم يغسل البدن.
2- أن كان الشك في غسل الرأس والرقبة بعد الدخول في غسل البدن, فهنا لم يعتن المكلف بهذا الشك, ويبني على الإتيان بغسل الرأس والرقبة على الأقوى.
وأما إذا شك المكلف في غسل الطرف الأيمن، فهنا الاحوط وجوبا الاعتناء بهذا الشك حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر, فيجب على المكلف أن يرجع ويغسل الطرف الأيمن, ثم يغسل الطرف الأيسر.
• [مسألة 229] إذا انتهى من غسل احد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده, فالظاهر انه لا يعتني بالشك, سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.
سؤال: ما حكم إذا انتهى المكلف من غسل احد الأعضاء، ثم شك في صحة وفساد عسل هذا العضو ؟.
جواب: الظاهر انه لا يعتني بالشك, سواء كان الشك بعد دخول المكلف في غسل العضو الآخر, أم كان الشك قبل غسل العضو الاخر, فيبني المكلف على صحة هذا الغسل.
[مسألة 230] إذا شك في غسل الجنابة بعد إحرازها, بنى على عدمه. وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته. ولكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. وان كان قد صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة, جمع بين الغسل والوضوء احتياطا. وان كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها وإعادتها.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف في غسل الجنابة بعد إحراز وتيقن حصول هذه الجنابة ؟.
جواب: بنى المكلف على عدم الاغتسال, فيجب على هذا المكلف غسل الجنابة.
وإذا شك في غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة, فهنا صحت صلاته. ولكنه يجب على هذا المكلف أن يغتسل عن الجنابة للصلوات الآتية.
وان كان قد صدر من هذا المكلف الحدث الأصغر بعد الصلاة, فهنا جمع هذا المكلف بين الغسل, وبين الوضوء احتياطا.
وان كان الشك خلال الصلاة, فهنا بطلت صلاته, ووجب على هذا المكلف الغسل لهذه الصلاة, ووجب إعادة هذه الصلاة.
• [مسألة 231] إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله, وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
سؤال: ما حكم إذا المكلف علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته, أو ببطلان غسل الجنابة ؟.
جواب: وجبت على هذا المكلف إعادة الصلاة فقط دون إعادة غسل الجنابة.
• [مسألة 232] إذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب, فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع [المسألة 160].
سؤال: ما حكم إذا اجتمع على المكلف اغسال أو أسباب متعددة, سواء كانت هذه الاغسال واجبة, كغسل الجنابة, وغسل مس الميت, أو كانت هذه الاغسال مستحبة، كما في غسل يوم الجمعة, وغسل العيد, أو كانت هذه الاغسال بعضها واجب, وبعضها مستحب, كغسل الجنابة, وغسل يوم الجمعة ؟.
جواب: تقدم حكم هذه المسألة في شرائط الوضوء من حيث كفاية غسل واحد بقصد جميع هذه الاغسال والأسباب المتعددة, فراجع [المسألة 160].
• [مسألة 233] إذا كان يعلم إجمالا أن عليه اغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته إجمالا. وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين من الواجبات, وتوقفت صحته عن المستحبات على القصد الإجمالي. فان علم تفصيلا أو إجمالا أن منها غسلا واجبا، أو مستحبا ثبت بدليل معتبر, مع إحراز موضوعه كفى عن الوضوء.
سؤال: ما حكم إذا كان المكلف يعلم إجمالا أن عليه اغسالا، لكنه لا يعلم بعض هذه الاغسال بعينه ؟.
جواب: يكفي هذا المكلف أن يقصد جميع ما عليه من اغسال, أو ما في ذمته من اغسال إجمالا.
وإذا قصد هذا المكلف البعض المعين من هذه الاغسال, فهنا كفى هذا الغسل عن غير الغسل المعين من الواجبات, وتوقفت صحة هذا الغسل عن المستحبات على القصد الإجمالي. فان علم هذا المكلف علما تفصيلا, أو علما إجماليا أن من هذه الاغسال غسلا واجبا، أو غسلا مستحبا ثبت بدليل معتبر, مع إحراز موضوع هذا الغسل, فهنا كفى وأجزى هذا الغسل عن الوضوء.
المقصد الثاني
في غسل الحيض
وفيه فصول
الفصل الأول
في سببه
• وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، إذا خرج من الموضع المعتاد, طبيعيا كان أم غيره, وان كان خروجه بقطنة. وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه شيء، لم يكن حيضا. ولا إشكال في عدم الحدث مادام باقيا في باطن الفرج.
سؤال: ما هو سبب غسل الحيض على المرأة ؟.
جواب: سبب غسل الحيض الواجب على المرأة هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا فيما إذا خرج هذا الدم من الموضع المعتاد بصورة طبيعية, أم بصورة غير طبيعية, وان كان خروج هذا الدم بسبب القطنة.
وإذا انصب هذا الدم من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج من هذا الدم شيء، فهنا لم يكن هذا الدم المنصب حيضا.
ولا إشكال في عدم الحدث مادام هذا الدم باقيا في باطن الفرج, ولم يخرج, فهنا لا تكون المرأة محدثة, فلا تكون هذه المرأة حائضا.
• [مسألة 234] إذا افتضت البكر فسال دم كثير, وشك في انه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما. أدخلت القطنة وتركتها مليا، ثم أخرجتها إخراجاً رفيقا.فان كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة. وان كانت مستنقعة فهو من الحيض, ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا، إلا أن تعلم بمصادفته للواقع.
سؤال: ما حكم إذا افتضت المرأة البكر فسال من هذه البكر دم كثير, وشك في ان هذا الدم هل هو من دم الحيض, أو من دم العذرة, أو من دم الحيض والعذرة ؟.
جواب: وجب على هذه البكر الاختبار, وذلك بان تقوم بإدخال القطنة في داخل الفرج, وتتركها مليا، ثم تخرجها إخراجاً رفيقا بتفصيل:
1- إن كانت القطنة مطوقة بالدم، فهنا يكون هذا الدم من العذرة.
2- إن كانت القطنة مستنقعة, فهنا يكون هذا الدم من الحيض.
ولا يصح عمل هذه المرأة بقصد الأمر الجزمي من دون ذلك الاختبار ظاهرا، ثم العمل طبقا لهذا الاختبار, إلا أن تعلم بمصادفة هذا الدم للواقع بان تكون هذه المرأة عالمة بحقيقة هذا الدم, وكان علمها مطابقا للواقع, فهنا لا يجب على هذه البكر الاختبار, ف يصح العمل.
[مسألة 235] إذا تعذر الاختبار السابق، فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض وعدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة، جاز بناؤها على الطهارة، وان كان الاحوط لها استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة.
سؤال: ما حكم إذا تعذر الاختبار السابق ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا علمت هذه البكر بحالها السابق, فهنا الأقوى الاعتبار بحال هذه البكر السابق قبل أن تنفض بكارتها من حيض, وعدمه، فان كان حال هذه البكر السابق هو الحيض, فهنا بنت على الحيض وعدم الطهارة, أي تعتبره دم حيض, ويجب عليها غسل الحيض فقط. وان كان حال هذه البكر السابق هو عدم الحيض, فهنا بنت على عدم الحيض والطهارة, أي تعتبره دم بكارة, ويجب عليها غسل الجنابة فقط.
2- إذا جهلت هذه البكر الحالة السابقة، فهنا جاز بناء هذه البكر على الطهارة، وان كان الاحوط استحبابا لهذه المرأة الجمع بين عمل الحائض, وعمل الطاهرة, بمعنى أن هذه البكر يجب عليها أن تترك ما تتركه المرأة الحائض من حرمة دخول المساجد, ومس المصحف الشريف, ويجب عليها أن تفعل ما تفعله المرة الطاهرة من الصلاة, والصوم, ويجب على هذه البكر أن تغسل اغسال المستحاضة .
الفصل الثاني
تعين زمان الحيض
• كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض, وان علمت انه حيض واقعا, وكذا المرأة بعد اليأس. ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية، وفيها ببلوغ ستين. والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية، والمنتسبة إليهم بالزنا منهم.
سؤال: ما هي كيفية تعين زمان الحيض ؟.
جواب: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين هلالية, ولو بلحظة، فهنا لا تكون لهذا الدم أحكام الحيض, وان علمت هذه الصبية أن هذا الدم حيض واقعا.
وكذا لا تكون لهذا الدم أحكام الحيض في المرأة بعد اليأس, فكل دم تراه اليائس لا يكون حيضا.
ويتحقق اليأس ببلوغ المرأة خمسين سنة هلالية في غير المرأة القرشية، وآما في المرأة القرشية فيتحقق اليأس ببلوغ المرأة ستين سنة هلالية.
وأما المشكوك في أنها امرأة قرشية, أو أنها امرأة غير قرشية, فهنا تكون المرأة بحكم المرأة غير القرشية.
وأما المرأة المنتسبة إلى قريش بالزنا, فهنا تكون المرأة قرشية.
• [مسألة 236] الأقوى مجامعة الحيض للحمل، حتى بعد استبانته، والاحوط لها استحبابا الجمع فيما يرى بعد انتهاء العادة بعشرين يوما، ولاسيما إذا كان واجداً للصفات.
سؤال: هل الحيض يجامع الحمل ؟.
جواب: نعم الأقوى مجامعة الحيض للحمل، حتى بعد استبانة هذا الحمل, فيمكن أن تحيض المرأة وهي حامل مستبينة الحمل، والاحوط استحبابا لهذه المرأة الجمع بين تروك الحائض, وبين أفعال المستحاضة فيما يرى من الدم بعد انتهاء العادة بعشرين يوما، ولاسيما إذا كان الدم واجداً لصفات دم الحيض, فإذا جاء لهذه المرأة الدم بعد عشرين يوما فما فوق من آخر عادتها, فهنا تجمع بين تروك الحائض, وبين أفعال المستحاضة.
الفصل الثالث
في اقل الحيض
• اقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام، ولو في باطن الفرج، يعني في غير أول نزوله. وتحسب حين رؤيته إلى ثلاثة نهارات ولو ملفقة, بما فيها الليلة الأولى والليالي المتوسطة. ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ما لم يصدق عليه الاستمرار عرفا. وكذلك مع انقطاعه في الليل. وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك اقل الطهر. فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة أيام من الحيض السابق, فليس بحيض.
سؤال: ما هو حد اقل الحيض, واكثره ؟.
جواب: هنا تحديدات ثلاثة لأقل الحيض, وأكثر الحيض, واقل الطهر:
الأول: أقل الحيض, وهو ما يستمر ثلاثة أيام، ولو كان هذا الاستمرار في هذه المدة في باطن الفرج، يعني في غير أول نزول هذا الدم. وتحسب المرأة حين رؤية هذا الدم إلى ثلاثة نهارات, ولو كانت هذه النهارات الثلاثة ملفقة, بما في هذه النهارات الثلاثة الليلة الأولى, والليالي المتوسطة.
ولا يكفي وجود هذا الدم في بعض كل يوم من الأيام الثلاثة ما لم يصدق على هذا النزول للدم استمرار عرفي. وكذلك مع انقطاع هذا الدم في الليل, فانه لا يكون دم حيض ما لم يصدق على هذا النزول للدم استمرار عرفي.
والثاني: أكثر الحيض, وهو عشرة أيام.
والثالث: أقل الطهر, وهو عشرة أيام, بمعنى أن يفصل بين الحيضتين مدة عشرة أيام.
فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة أيام، أو زائدا على العشرة أيام، أو قبل مضي عشرة أيام من الحيض السابق, فهنا يكون حكم هذا الدم هو انه ليس بحيض.
الفصل الرابع
في ذات العادة
• تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين, بمعنى التماثل في العدد أو التاريخ أو في كليهما. فان اتفقتا بهما معا فالعادة وقتية وعددية. وان اتفقتا في الزمان خاصة دون العدد, فهي وقتية. وان اتفقتا بالعدد فقط، فهي عددية.
سؤال: متى تصير المرأة ذات عادة موضحا أقسامها ؟.
جواب: تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين, بمعنى التماثل والتوافق في العدد, أو التماثل في التاريخ, أو التماثل في العدد والتاريخ معا, فهنا أقسام ثلاثة:
1-العادة الوقتية والعددية: وهي التوافق في الوقت والعدد.
2- العادة الوقتية: وهي التوافق في الوقت فقط دون العدد.
3- العادة العددية: وهي التوافق بالعدد فقط دون الزمان.
• [مسألة 237] ذات العادة الوقتية ــ سواء كانت عددية أم لا ــ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو أيام، مما يصدق معه التقدم والتأخر عرفا. وخاصة إذا أحرزت انه هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، وان لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن إذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعها قبل الثلاثة، وجب عليه قضاء الصلاة.
سؤال: ما حكم ذات العادة الوقتية ؟.
جواب: ذات العادة الوقتية, سواء كانت عددية, أم لم تكن عددية فحكمها هو أن تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة, أو قبل العادة, أو بعد العادة بيوم, أو أيام، مما يصدق مع هذا الدم التقدم, والتأخر عرفا. وخاصة فيما إذا أحرزت ذات العادة الوقتية أن هذا الدم هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة، كالصوم, والصلاة, وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، وان لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن إذا انكشف أن هذا الدم ليس بحيض, وذلك بسبب انقطاع هذا الدم قبل الثلاثة أيام، فهنا وجب على هذه المرأة قضاء الصلاة.
• [مسألة 238] غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط, أم لم تكن ذات عادة أصلا، كالمبتدئة، تتحيض بمجرد الرؤية إن كان الدم جامعا للصفات، مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة. وان كان فاقدا للصفات, تتحيض بعد ثلاثة أيام، ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة. وعلى أي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة فليس بحيض.
سؤال: ما حكم غير ذات العادة الوقتية ؟.
جواب: غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط, أم لم تكن ذات عادة أصلا فحكمها هو حكم المبتدئة بتفصيل:
1- إن كان الدم جامعا للصفات، مثل الحرارة, والحمرة, أو التدفق, أو الخروج بحرقة, فهنا يجب على هذه المرأة أن تتحيض بمجرد رؤيتها للدم.
2- إن كان الدم فاقدا لصفات دم الحيض, فهنا تتحيض هذه المرأة بعد ثلاثة أيام، ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة أيام بالجمع بين عمل الحائض, وبين المستحاضة. وعلى أي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة أيام فليس هذا الدم بحيض.
• [مسألة 239] إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه, كعشرة أيام. فان كان الدم جامعا للصفات، أو علمت انه حصة الشهر من الدم، تحيضت به, وإلا جرى عليها حكم المستحاضة، والاحوط لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة.
سؤال: ما حكم إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، أو تأخر عن العادة الوقتية بمقدار كثير لا يتعارف وقوع هذا الدم, كعشرة أيام ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن كان هذا الدم جامعا لصفات دم الحيض، فهنا تحيضت هذه المرأة بهذا الدم.
2- إن علمت هذه المرأة أن هذا الدم هو حصة الشهر، فهنا تحيضت هذه المرأة بهذا الدم.
3- إن لم يكن هذا الدم جامعا لصفات دم الحيض, فهنا جرى على هذه المرأة حكم المستحاضة، والاحوط استحبابا لهذه المرأة أن تجمع بين تروك الحائض, وبين عمل المستحاضة.
4- إن علمت هذه المرأة أن هذا الدم هو حصة الشهر, فهنا جرى على هذه المرأة حكم المستحاضة، والاحوط استحبابا لهذه المرأة أن تجمع بين تروك الحائض, وبين عمل المستحاضة.
• [مسألة 240] الأقوى عدم ثبوت العادة بالحيض الحكمي، سواء كان ناشئا من التمييز, أو من عادة أمثالها, أو من الروايات، أو غير ذلك. فلا تكون ذات عادة إلا بالبدء الحقيقي والانقطاع الحقيقي للدم.
سؤال: ما حكم الحيض الحكمي ؟.
جواب: الحيض الحكمي هو أن تكون المرأة بحكم الحائض, وليس بحائض حقيقة, وحكم هذا الحيض هو أن الأقوى عدم ثبوت العادة بالحيض الحكمي، سواء كان منشأ هذا الحيض من التمييز, أو من عادة أمثالها, أو من الروايات، أو غير ذلك. فلا تكون هذه المرأة ذات عادة إلا بالبدء الحقيقي للدم, والانقطاع الحقيقي للدم.
الفصل الخامس
في تخلل الطهر
• كل ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها فهو حيض، وان لم يكن الدم بصفات الحيض. وكل ما تراه خارج عادتها، وكان فاقدا للصفات بل مطلقا, فهو استحاضة إن علمت حصول العادة في حينها ولو معجلة أو متأخرة عرفا. وأما لو لم تعلم بذلك, وعلمت أن هذا الدم هو حصة الشهر، تحيضت, بدون اعتبار الصفات، وبدون هذين العلمين, تعمل بالصفات على الأظهر.
سؤال: ما حكم تخلل الطهر ؟.
جواب: كل ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها فهو حيض، وان لم يكن هذا الدم بصفات الحيض.
وكل ما تراه المرأة خارج أيام عادتها ففيه تفصيل:
1- إذا كان هذا الدم فاقدا لصفات الحيض, بل مطلقا, سواء كان هذا الدم فاقدا لصفات الحيض, أم واجدا لصفات الحيض, فهو استحاضة بشرط أن تعلم هذه المرأة بحصول العادة في وقتها, ولو معجلة, أو متأخرة عرفا.
2- إذا علمت هذه المرأة أن هذا الدم هو حصة الشهر، فهنا تحيضت هذه المرأة من دون اعتبار صفات دم الحيض.
3- إذا لم يحصل لهذه المرأة كلا العلمين, أي لم تعلم هذه المرأة – العلم الأول - بحصول عادتها في وقتها, ولم تعلم هذه المرأة – العلم الثاني - بان هذا الدم هو حصة الشهر, فهنا وجب على هذه المرأة أن تعمل بالصفات على الأظهر, فان كان هذا الدم بصفات الحيض فهو لدم حيض, وان لم يكن هذا الدم بصفات الحيض فهو دم استحاضة.