مسألة 137] إذا كان ما على الجرح مغصوبا لم يجز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله. وان لم يمكن التبديل وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوء، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا مسح على الظاهر, إلا إذا عد ذلك تصرفا في الباطن المغصوب.
سؤال: ما حكم إذا كان ما على الجرح مغصوبا ؟.
جواب: لم يجز المسح على ها المغصوب، بل يجب رفع هذا المغصوب وتبديله. وان لم يمكن التبديل, فهنا وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوء.
وان كان ظاهر ما على الجرح مباحا ولكن باطنه مغصوبا, فهنا جاز المسح على الظاهر, إلا إذا عد ذلك المسح على الظاهر تصرفا في الباطن المغصوب, فهنا لا يجوز المسح على ما على الجرح.
• [مسألة 138] لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء، أن تكون مما تصح فيه الصلاة. فلو كان حريرا أو ذهبا أو جزءا مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، لم يضر بوضوئه. ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان، وان لم يمكن كانت الصلاة مجزية.
سؤال: هل يشترط في الجبيرة خلال الوضوء أن تكون الجبيرة مما تصح فيه الصلاة ؟.
جواب: لا يشترط ذلك, فلو كانت الجبيرة حريرا, أو ذهبا, أو جزءا مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، فهنا لم يضر بوضوئه, فيجوز المسح على هذه المذكورات. ولكن يجب تغيير هذه المذكورات عند الصلاة مع الإمكان، وان لم يمكن التغيير, فهنا كانت الصلاة مجزية.
• [مسألة 139] إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، ولكن كان موجبا لفوات الوقت، فالاحوط العدول إلى التيمم.
سؤال: ما حكم إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، ولكن كان هذا الرفع موجبا لفوات الوقت، فهنا الاحوط وجوبا العدول من الوضوء الجبيري إلى التيمم.
• [مسألة 140] ما دام خوف الضرر باقيا بشكل معتدٍ به, جرى حكم الجبيرة. وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
سؤال: ما حكم ما دام خوف الضرر باقيا بشكل معتدٍ به فيما لو رفع المكلف الجبيرة من على اعضائه ؟.
جواب: جرى حكم الجبيرة المتقدم.
وإذا ظن المكلف البرء والشفاء وزال الخوف, فهنا وجب على المكلف رفع هذه الجبيرة.
• [مسألة 141] الدواء الموضوع على الجرح ونحوه، إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد, ولم يمكن رفعه بعد البرء، بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم, فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد, أمكن تطهيره والوضوء عليه كالبشرة العادية. وان لم يستحل, كان كالجبيرة النجسة, فان أمكن غسل ما حوله وجب، وإلا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها, ولا يترك الاحتياط بضم التيمم.
سؤال: ما حكم الدواء الموضوع على الجرح ونحوه فيما إذا اختلط هذا الدواء مع الدم, وصار هذا الدواء مع الدم كالشيء الواحد, ولم يمكن رفع هذا الدواء بعد البرء والشفاء، بان كان رفع الدواء مستلزما لجرح المحل, وخروج الدم ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن كان هذا الدواء مستحيلا إلى مادة جديدة بحيث لا يصدق على هذا الدواء الدم, وصار هذا الدواء كالجلد, فهنا أمكن تطهير هذا الدواء, والوضوء على هذا الدواء, كالوضوء على البشرة العادية.
2- إن لم يكن هذا الدواء مستحيلا إلى مادة جديدة, فهنا كان حكم هذا الدواء كحكم الجبيرة النجسة, فان أمكن غسل ما حول ها الدواء, فهنا وجب الغسل، وإن لم يمكن غسل ما حول هذا الدواء, فهنا وضع المكلف على هذا الدواء خرقة طاهرة, ومسح المكلف على هذه الخرقة الطاهرة, ولا يترك الاحتياط الاستحبابي بضم التيمم إلى الوضوء الجبيري.
• [مسألة 142] إذا كان العضو صحيحا، لكنه كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لمرض كالورم، أو لضيق الوقت, أو لقلة الماء، أو لأي سبب، لم يجر عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
سؤال: ما حكم إذا كان العضو صحيحا، و لكن هذا العضو الصحيح كان نجسا، ولم يمكن تطهير هذا العضو الصحيح بسبب المرض كالورم، أو بسبب ضيق الوقت, أو بسبب قلة الماء، أو لأي سبب من الأسباب المانعة عن التطهير ؟.
جواب: لم يجر على هذا العضو الصحيح حكم الجرح، وحكم الجبيرة المتقدم, بل يجب على المكلف التيمم.
• [مسألة 143] لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة، ما دامت على المقدار المتعارف له. كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر، إلا أن يعد جزءا منها عرفا بعد الوضع.
سؤال: هل يجب تخفيف الجبيرة التي تكون على الجرح ؟.
جواب: لا يجب تخفيف هذه الجبيرة فيما إذا كانت على المقدار المتعارف والمناسب, فيجوز المسح على هذه الجبيرة بصورة مباشرة.
كما لا يجوز وضع شيء آخر على هذه الجبيرة فيما إذا كان ظاهر هذه الجبيرة طاهرا, إلا أن يعد هذا الشيء الآخر المراد وضعه على هذه الجبيرة جزءا من هذه الجبيرة بحسب العرف بعد الوضع, فهنا يجوز وضع هذا الشيء الآخر على هذه الجبيرة.
• [مسألة 144] الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل معها.
سؤال: هل الوضوء أو الغسل مع الجبيرة رافع للحدث ؟.
جواب: نعم الوضوء أو الغسل مع الجبيرة رافع للحدث, فيجوز لصاحب الجبيرة أن يعمل جميع الأعمال التي يشترط في صحتها الطهارة, كالصلاة, والطواف, ومس القران, وغيرها.
• [مسألة 145] يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر, فإذا ارتفع في الوقت أعاد الوضوء والصلاة على الاحوط وجوبا.
سؤال: هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت بنية رجاء استمرار العذر ؟.
جواب: نعم يجوز, فإذا ارتفع العذر في الوقت, فهنا وجب على المكلف إعادة الوضوء والصلاة على الاحوط وجوبا.
• [مسألة 146] إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة،ثم تبين عدمه في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين انه كان مضرا وانه كانت وظيفته الجبيرة، صح وضوؤه وغسله. إلا إذا كان الضرر بحيث كان تحمله, حراما شرعا. وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر, ولكنه ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة. ولو تبين في مثل ذلك الضرر, فالأقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة، لكن الاحوط استحبابا ضم التيمم على أي حال.
سؤال: ما حكم إذا اعتقد المكلف الضرر في غسل البشر,ة فعمل المكلف بالجبيرة، ثم تبين عدم الضرر في الواقع ؟.
جواب: لم يصح الوضوء, ولا الغسل. هذه الصورة الأولى.
والصورة الثانية: إذا اعتقد المكلف عدم الضرر, فغسل، ثم تبين أن الوضوء أو الغسل كان مضرا, وانه كانت وظيفة هذا المكلف هي الجبيرة، فهنا صح وضوؤه وغسله. إلا إذا كان الضرر بحيث كان تحمله حراما شرعا, فهنا لم يصح الوضوء, ولا الغسل.
والصورة الثالثة: لو اعتقد المكلف الضرر, ولكنه ترك الجبيرة, وتوضأ أو اغتسل, ثم تبين عدم الضرر، فهنا يصح الوضوء والغسل, ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
والصورة الرابعة: لو اعتقد المكلف الضرر, ولكنه ترك الجبيرة, وتوضأ أو اغتسل, ثم تبين الضرر, فهنا الأقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة, وعدم صدق التهلكة، ولكن الاحوط استحبابا ضم التيمم إلى الوضوء أو الغسل.
• [مسألة 147] في كل مورد يشك في أن وظفيته الوضوء الجبيري أو التيمم، ولم يكن هناك أصل معين للوظيفة كاستصحاب حالة الجرح، فالاحوط الجمع بينهما.
سؤال: ما حكم الموارد التي يشك فيها المكلف في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، ولم يكن هناك أصل معين للوظيفة, كأصالة استصحاب حالة الجرح ؟.
جواب: الاحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الجبيري, وبين التيمم.
الفصل الثالث
في شرائط الوضوء
وهي أمور : منها : طهارة الماء, وإطلاقه, وإباحته. ومنها : طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه. ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الاحوط وجوبا. والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به، فضلا عن عدمه. فانه وان كانت وظيفته مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح في إناء مغصوب، أثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا، والصب منه. نعم، لا يصح الوضوء الارتماسي في الإناء المغصوب، إذا صدق التصرف فيه. واما حرمة المصب، مع إباحة الماء والإناء فلا دخل لها في بطلان الوضوء، وان أثم.
سؤال: ما هي شرائط الوضوء مبينا حكم الأول والثاني والثالث ؟.
جواب: يشترط في صحة الوضوء جملة من الشرائط, وهي أمور:
الأول: أن يكون ماء الوضوء طاهرا غير نجس, ومطلقا غير مضاف, ومباحا غير مغصوب, فلا يجوز الوضوء بالماء النجس, ولا الماء المضاف, ولا الماء المغصوب.
والثاني: أن يكون المحل المغسول, كالوجه واليدين, والمحل الممسوح, كالرأس والرجلين طاهرا غير نجس, ويجب رفع الحاجب عن هذا المحل المغسول أو الممسوح.
والثالث: أن يكون الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح مباحا غير مغصوب على الاحوط وجوبا.
والأظهر عدم اشتراط إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار بهذا الإناء المغصوب، بل مع عدم الانحصار بهذا الإناء المغصوب, فيجوز الوضوء بالإناء المغصوب مطلقا, سواء مع الانحصار, أم مع عدم الانحصار. فانه وان كانت وظيفة المكلف التيمم مع الانحصار بالإناء المغصوب لكنه لو خالف المكلف وتوضأ بماء مباح في إناء مغصوب، فهنا يكون المكلف آثما, ولكن وضوئه صحيح، من دون فرق في صحة الوضوء بين الاغتراف من هذا الإناء المغصوب دفعة واحدة, أو الاغتراف من هذا الإناء تدريجا، والصب من هذا الإناء المغصوب بشكل دفعات متعاقبة.
نعم، لا يصح الوضوء الارتماسي في الإناء المغصوب فيما إذا صدق التصرف في هذا الإناء المغصوب.
وأما إذا كان الإناء مباحا ولكن المصب كان مغصوبا, فهنا يجري الحكم المتقدم, وهو أن يكون المكلف آثما, ولكن وضوئه صحيح.
• [مسألة 148] يكفي طهارة كل عضو قبل غسله أو مسحه، ولا يجب أن تكون كل الأعضاء قبل الشروع طاهرة في الوضوء، فضلا عن الغسل. وأما تطهيره بنفس الغسل الوضوئي، فهو مشكل لا يترك معه الاحتياط بالترك. ولا يضر تنجيس عضو بعد تمام غسله أو مسحه, وان لم يتم الوضوء وان كان الاحوط استحبابا خلافه.
سؤال: هل يكفي طهارة كل عضو من أعضاء الوضوء قبل غسله, أو مسحه ؟.
جواب: نعم يكفي، ولا يجب أن تكون جميع أعضاء الوضوء قبل الشروع في عملية الوضوء طاهرة في الوضوء، بل في عملية الغسل أيضا, فلا يجب أن تكون جميع أعضاء الغسل قبل الشروع في عملية الغسل طاهرة في الغسل.
وأما حكم تطهير هذا العضو المغسول أو الممسوح بنفس الغسل الوضوئي، فهذا التطهير مشكل لا يترك معه الاحتياط بالترك, بل يجب على المكلف أن يغسل ذلك العضو المغسول أو الممسوح, ثم يأخذ المكلف ماء جديدا لخصوص الوضوء.
وإذا أكمل المكلف وضوئه, ثم تنجس العضو المغسول أو الممسوح بعد عملية الوضوء, فهنا لا يضر تنجيس عضو بعد تمام غسله, أو مسحه, ولا تجب إعادة الوضوء, وان كان الاحوط استحبابا إعادة الوضوء.
• [مسألة 149] إذا توضأ في إناء الذهب أو الفضة صح وضوؤه. من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
سؤال: ما حكم الوضوء في إناء الذهب أو الفضة ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا كان الوضوء بنحو الترتيب والاغتراف من هذا الإناء, فهنا صح الوضوء, سواء كان هذا الإناء منحصرا, أم لم يكن هذا الإناء منحصرا.
2- إذا كان الوضوء بنحو الارتماس في هذا الإناء, فهنا صحة الوضوء مشكلة.
• ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه, أو على نفس محترمة، بل على حيوان غير مضر مما له مالية عرفا، سواء كان له أم لغيره ممن تصان ملكيته. نعم, الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش غير المهلك، ولاسيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ثم نوى الوضوء بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
سؤال: ما حكم الشرط الرابع من شرائط الوضوء ؟.
جواب: الشرط الرابع من شرائط الوضوء هو أن لا يكون هناك سبب مانع من استعمال الماء في الوضوء, كما في سبب المرض, أو بسبب عطش يخاف منه على نفسه, أو يخاف من هذا العطش على نفس محترمة، بل يخاف من هذا العطش على حيوان غير مضر مما له مالية عرفا، سواء كان هذا الحيوان ملكا للمكلف, أم لغيره ممن تصان ملكيته.
نعم, الظاهر صحة الوضوء فيما لو خالف المكلف وتوضأ بسبب العطش غير المهلك، خصوصا إذا كانت طريقة الوضوء بان أراق المكلف الماء من على أعلى جبهته، ثم نوى المكلف الوضوء بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفل هذا الوجه, فهنا يحكم بصحة الوضوء.
• [مسألة 150] إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء, فان قصد الأمر الأدائي الجزمي، وكان عالما بالضيق بطل، وان كان جاهلا به صح. وان قصد غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة، صح حتى مع العلم بالضيق, وان كان الاحوط عدم الاجتزاء به.
سؤال: ما حكم إذا توضأ المكلف في حال ضيق الوقت عن الوضوء ؟.
جواب: فيه حالتان:
الأولى: أن يكون المكلف قد نوى وقصد الأمر الأدائي الجزمي، فهنا تفصيل:
1- أن يكون المكلف عالما بضيق الوقت, فهنا بطل الوضوء.
2- أن يكون المكلف جاهلا بضيق الوقت, فهنا صح الوضوء.
والثانية: أن سكون المكلف قد نوى وقصد غاية أخرى، ولو كانت هذه الغاية هي الكون على الطهارة، فهنا تفصيل:
1- أن يكون المكلف عالما بضيق الوقت, فهنا صح الوضوء.
2- أن يكون المكلف جاهلا بضيق الوقت, فهنا صح الوضوء.
وان كان الاحوط استحباب عدم الاجتزاء بهذا الوضوء, والأفضل إعادة هذا الوضوء.
• [مسألة 151] لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان. وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فانه يحكم ببطلان الوضوء, حتى مع الجهل والنسيان، إن كان هو الغاصب حقيقة. وأما غيره فالأقوى صحة وضوئه عندئذ. ولا يفرق في كل ذلك بين ما إذا كان المغصوب الماء أم الإناء أم المكان أم الفضاء أم المصب.
سؤال: هل هناك فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان ؟.
جواب: هناك أحكام:
1- يبطل الوضوء بالماء المضاف, أو بالماء المتنجس, أو مع وجود الحائل على أعضاء الوضوء، سواء كان المكلف عالما بالغصبية, أم عامدا, أم جاهلا بالغصبية, أم ناسيا للغصبية.
2- يبطل الوضوء بالمغصوب في حالتي الجهل, والنسيان بشرط أن يكون المكلف هو الغاصب حقيقة. وسواء كان المغصوب الماء, أم كان المغصوب الإناء, أم كان المغصوب المكان, أم كان المغصوب الفضاء, أم كان المغصوب المصب.
3- يصح الوضوء بالمغصوب في حالتي الجهل والنسيان بشرط أن لا يكون المكلف هو الغاصب حقيقة. وسواء كان المغصوب الماء, أم كان المغصوب الإناء, أم كان المغصوب المكان, أم كان المغصوب الفضاء, أم كان المغصوب المصب.
4- يبطل الوضوء بالمغصوب في حالة العلم بالغصبية بشرط أن يكون المكلف هو الغاصب. وسواء كان المغصوب الماء, أم كان المغصوب الإناء, أم كان المغصوب المكان, أم كان المغصوب الفضاء, أم كان المغصوب المصب.
• [مسألة 152] إذا التفت غير الغاصب إلى الغصبية أثناء وضوئه صح ما مضى منه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة. ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح أو خلال المسحات، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من وجه، وان كان الاحوط استحبابا له إعادة الوضوء.
سؤال: ما حكم إذا التفت غير الغاصب إلى الغصبية أثناء وضوئه ؟.
جواب: صح ما مضى من هذا غير الغاصب، ويجب على هذا غير الغاصب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة والتتابع في أفعال الوضوء. ولكن إذا التفت هذا غير الغاصب إلى الغصبية بعد إكمال الغسلات للوجه والكفين, وقبل المسح أو خلال المسحات للرأس والرجلين، فهنا جواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من وجه، وان كان الاحوط استحبابا لهذا غير الغاصب إعادة الوضوء بالماء المباح.
• [مسألة 153] مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب. فلابد من تحصيل العلم العرفي برضا المالك أو إذنه، ولو بالفحوى أو شاهد الحال.
سؤال: ما حكم حصول الشك في رضا المالك فيما لو وجد المكلف ماء وشك هذا المكلف في رضا مالك هذا الماء باستعماله في الوضوء ؟.
جواب: لا يجوز التصرف، ويجري على هذا الماء حكم الغصب. فيجب على المكلف من تحصيل رضا المالك وإذنه عن طريق:
1- العلم العرفي بان مالك الماء يرضى باستعمال الماء في الوضوء.
2- الفحوى بان يقدر نفس المكلف بأنه لو عالم المالك باستعمال الماء في الوضوء لرضي.
3- شاهد الحال بان المالك قد أباح لجميع الناس بالتصرف بهذا الماء.
• [مسألة 154] يجوز الوضوء والشرب والاغتسال من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص معينين, حتى مع العلم بعدم الرضا على الأقوى. أو العلم بوجود القاصرين من المالكين كالصغار والمجانين. وأما الأراضي الواسعة وغير المحجبة فيجوز التصرف بها مع عدم العلم العرفي بعدم رضا المالك أو قصوره. وان كان الأقوى جواز التصرف حتى مع العلم بالقصور.
سؤال: هل يجوز الوضوء والشرب والاغتسال من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص معينين ؟.
جواب: يجوز ذلك, وهذا الجواز يشمل صورتين:
1- العلم بعدم الرضا من قبل هؤلاء الشركاء المعينين على الأقوى.
2- العلم بوجود القاصرين من المالكين والشركاء المعينين, كالصغار, والمجانين.
وأما حكم التصرف في الأراضي الواسعة وغير المحجبة فيجوز التصرف بهذه الأراضي, كالدخول والخروج والمكوث فيما إذا لم يعلم المكلف بعدم رضا المالك, أو كون المالك قاصرا عن التصرف, كالصغار, والمجانين, وان كان الأقوى جواز التصرف حتى مع العلم بالقصور.
• [مسألة 155] الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس أو الحنفيات المستعملة فيها، إذا لم يعلم كيفية وقفها واختصاصها بمن يصلي فيها أو على الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، فالأقرب جواز الوضوء ونحوه مما يعد مقدمة بسيطة للصلاة, أو ما كان بمقداره. نعم، لو كان التصرف أكثر, كالغسل أو غسل الثياب، لم يجز إلا مع جريان العادة به، بحيث يكشف عن عموم الإذن.
سؤال: هل يجوز الوضوء في الحياض والأحواض الواقعة في المساجد, أو المدارس, أو الحنفيات المستعملة في هذه الحياض فيما إذا لم يعلم كيفية وقف هذه الحياض, واختصاص هذه الحياض بمن يصلي في هذه الحياض, أو على الطلاب الساكنين في هذه الحياض, أو عدم اختصاص هذه الحياض بمن يصلي في هذه الحياض, أو على الطلاب الساكنين في هذه الحياض ؟.
جواب: الأقرب جواز الوضوء, وغير الوضوء من التصرفات التي تعد مقدمة بسيطة للصلاة, أو ما كان بمقدار هذا الوضوء.
نعم، لو كان التصرف أكثر من الوضوء في هذه الحياض, كالغسل للبدن, أو غسل الثياب للتطهير او التنظيف، فهنا لم يجز هذا التصرف, إلا مع جريان العادة بهذا التصرف، بحيث يكشف هذا الجريان العادي عن عموم الإذن, فيجوز هذا التصرف.
• [مسألة 156] إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه، لم يجز له الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر, ولو توضأ بقصد الصلاة ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك, فالظاهر عدم بطلان وضوئه، وكذلك يصح وضوؤه لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط. ولا يجب أن يصلي فيه عندئذ وان كان أحوط.
سؤال: ما حكم إذا علم المكلف أن حوض المسجد وقف على المصلين في هذا المسجد ؟.
جواب: لم يجز لهذا المكلف الوضوء من ذلك المسجد بقصد الصلاة في مكان آخر, ولو توضأ هذا المكلف بقصد الصلاة في ذلك المسجد, ثم بدا لهذا المكلف أن يصلي في مكان آخر, أو لم يتمكن هذا المكلف من الصلاة في ذلك المسجد, فهنا الظاهر عدم بطلان وضوء هذا المكلف, فيجوز لهذا المكلف أن يصلي في أي مكان شاء.
وكذلك يصح الوضوء فيما لو توضأ هذا المكلف في ذلك المسجد غفلة, أو باعتقاد عدم اشتراط الصلاة في ذلك المسجد. ولا يجب على هذا المكلف أن يصلي في ذلك المسجد, وان كان الأحوط استحبابا أن يصلي هذا المكلف في ذلك المسجد.
• [مسألة 157] إذا دخل المكان الغصبي غفلة أو نسيانا ثم التفت. ولكنه توضأ حال خروجه، بحيث لا ينافي الفورية، فالظاهر صحة وضوئه. وكذلك لو دخل عصيانا ثم تاب وتوضأ حال الخروج.
سؤال: ما حكم الوضوء فيما إذا دخل المكلف المكان الغصبي غفلة أو نسيانا, ثم التفت المكلف إلى الغصبية, ولكن هذا المكلف توضأ حال خروجه من المكان المغصوب، بحيث لا ينافي خروج هذا المكلف من المكان المغصوب حكم الفورية والإسراع بالخروج ؟.
جواب: الظاهر صحة الوضوء في حالتي الغفلة والنسيان.
وكذلك يصح الوضوء في حالة العصيان, بمعنى انه لو دخل المكلف المكان المغصوب عصيانا بحيث يعلم بعدم رضا المالك, ثم تاب هذا المكلف بان بادر إلى الخروج من المكان المغصوب, ولكنه توضأ حال الخروج من المكان المغصوب.
• ومنها : النية. وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى هذا القصد أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل. ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد. فان كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. والظاهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وان كان موجبا لحبط الثواب. مع ملاحظة رجحان تنزيه النفس عن المقاصد غير الإلهية في أي فعل عبادي.
سؤال: ما حكم الشرط الخامس من شرائط الوضوء ؟.
جواب: الشرط الخامس من شرائط الوضوء هو النية, وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى هذا القصد أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك الباعث بداعي الحب لله سبحانه، أو بداعي رجاء الثواب، أو بداعي الخوف من العقاب.
ويشترط في النية الإخلاص، فلو ضم إلى النية الرياء, فهنا بطل الوضوء.
ولو ضم إلى النية غير الإخلاص من الضمائم الراجحة، كضميمة التنظيف من الوسخ، أو الضمائم المباحة, كضميمة التبريد, فهنا تفصيل:
1- إن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الأمر, والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل, فهنا لم تقدح هذه الضميمة في صحة الوضوء, فيصح الوضوء.
2- إن لم تكن الضميمة تابعة، أو لم يكن كل من الأمر, والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل, فهنا تقدح هذه الضميمة في صحة الوضوء, فيبطل الوضوء.
والظاهر عدم قدح ضميمة العجب حتى العجب المقارن في صحة الوضوء، وان كان هذا العجب موجبا لحبط الثواب بشرط ملاحظة رجحان تنزيه وتزكية النفس عن المقاصد غير الإلهية في أي فعل عبادي يقصد به أمر الله تعالى.
• [مسألة 158] لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات، في صحة الوضوء. ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلا أو نسيانا، فان لم يكن بشرط لا عن غيره، كما هو الغالب، صح. وكذلك إذا نوى التجديد وهو محدث، أو نوى الرفع وهو متطهر.
سؤال: هل يشترط في صحة النية نية الوجوب, أو نية الندب والاستحباب, أو نية غير الوجوب والاستحباب من الصفات والغايات ؟.
جواب: لا يشترط في صحة النية جميع هذه الصفات والغايات.
ولو نوى المكلف نية الوجوب في موضع الندب والاستحباب, كما لو توضأ المكلف استحبابا لصلاة واجبة, أو نوى المكلف العكس بان توضأ المكلف وجوبا لصلاة النافلة في حالتي الجهل والنسيان, فهنا صح الوضوء فيما لو لم يكن الوضوء بشرط لا عن غيره، كما هو الغالب, بمعنى ان المكلف لم يشترط بالوضوء الواجب ان لا يكون لوضوء المستحب, فهنا يحكم بصحة الوضوء.
وكذلك يصح الوضوء في صورتين:
1- إذا نوى المكلف تجديد الوضوء وهو محدث, فهنا يصح الوضوء.
2- إذا نوى المكلف رفع الحدث وهو متطهر, فهنا يصح الوضوء.
• [مسألة 159] لابد من استمرار النية حكما إلى نهاية الوضوء. بمعنى صدور كل الأجزاء عنها. ولكن لا يشترط الالتفات التفصيلي المستمر إليها. بل لا يشترط ذلك في بدء الوضوء أيضا، بل يكفي أن يعلم ماذا يفعل، إذا كان فعله واجدا للقصد بالمعنى السابق أساسا.
سؤال: هل يشترط في صحة النية استمرار النية حكما إلى نهاية الوضوء ؟.
جواب: نعم يشترط ذلك, بمعنى أن تكون جميع أفعال الوضوء صادرة عن النية.
ولكن لا يشترط الالتفات التفصيلي المستمر إلى هذه النية.
بل لا يشترط في صحة النية الالتفات التفصيلي عند البدء بعملية الوضوء.
بل يكفي في صحة النية أن يعلم المكلف ماذا يفعل بشرط أن يكون فعل هذا المكلف واجدا للقصد بالمعنى السابق أساسا, أي أن يقصد المكلف من وضوئه أمر الله تعالى.
• [مسألة 160] لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب متعددة للغسل، أجزا غسل واحد بقصد الجميع، بل بقصد واحد منها ولو كان غير الجنابة. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا.
سؤال: ما حكم تداخل الاسباب في الوضوء, وذلك بان اجتمعت على المكلف أسباب متعددة للوضوء, كما لو أراد المكلف أن يصلي, ويمس القران, ويطوف بالبيت الحرام ؟.
جواب: كفى وضوء واحد بقصد جميع هذه الأسباب والأعمال.
وأما حكم لو اجتمعت على المكلف أسباب متعددة للغسل، كما لو أراد المكلف أن يغتسل عن الجنابة, ومس الميت, والجمعة, فهنا تفصيل:
1- أجزا غسل واحد بقصد جميع هذه الأسباب والأعمال.
2- لو قصد المكلف غسلا واحدا من هذه الاغسال, ولو كان الغسل غير الجنابة, فهنا يصح الغسل.
3- لو قصد المكلف الغسل قربة إلى الله تعالى من دون نية جميع هذه الاغسال, ولا واحد بعينه, فهنا الظاهر بطلان الغسل، إلا أن يرجع ذلك القصد إلى نية الجميع بصورة إجمالية, فهنا يصح الغسل.
• [مسألة 161] الظاهر كفاية الاغسال الواجبة عن المستحبة مع قصدها، وكفاية المستحبة عن الواجبة مع قصدها، وكون المستحب واردا بدليل معتبر كغسل الجمعة. كما أن الظاهر كفاية الاغسال الواجبة والمستحبة المشار إليها عن الوضوء. ولكن لا يشترط القصد في اجزاء الغسل الواجب عن السببين الواجبين, كالحيض والجنابة. بل يكفي قصد احدهما وان غفل عن الآخر.
سؤال: هل تكفي الاغسال الواجبة عن الاغسال المستحبة, او بالعكس ؟.
جواب: الظاهر كفاية الاغسال الواجبة عن الاغسال المستحبة, وكفاية الاغسال المستحبة عن الاغسال الواجبة بشرطين:
1- أن يقصد المكلف الغسل, بمعنى أن المكلف لو أراد ان يجمع بين الغسل الواجب, وبين الغسل المستحب, أو أراد أن يجمع بين الغسل المستحب, وبين الغسل الواجب بغسل واحد, فهنا يجب على المكلف في حالة الجمع بين الواجب والمستحب ان ينوي الغسل الواجب مع قصد الغسل المستحب, وفي حالة الجمع بين المستحب والواجب أن ينوي الغسل المستحب مع قصد الغسل الواجب.
2- أن يكون الغسل المستحب واردا بدليل معتبر, كما في غسل الجمعة.
كما أن الظاهر كفاية واجزاء الاغسال الواجبة والاغسال المستحبة المشار إليها عن الوضوء, فلا يجب الوضوء بعد هذه الاغسال الواجبة والمستحبة. ولكن لا يشترط في اجزاء هذه الاغسال عن الوضوء القصد في اجزاء الغسل الواجب عن السببين الواجبين, بل يكفي قصد احد هذين السببين, وان غفل المكلف عن السبب الآخر. كما لو كان يجب على المرأة أن تغتسل عن الحيض والجنابة, ونوت الغسل عن احد الغسلين, ولم تنو الغسل الآخر, فهنا صح غسلها.
• ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح, فلو وضاه غيره، على نحو لا يستند الفعل إليه، بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره بيد المريض، فان لم يتمكن فبيد الآخر. والمريض هو الذي يتولى النية، والاحوط أن ينوي الآخر أيضا، خاصة أن كان الوضوء بيده. والاحوط ضم التيمم إليه مع الإمكان، ولو اقتصر على التيمم في مثل ذلك, أجزأه.
سؤال: ما حكم الشرط السادس من شرائط الوضوء ؟.
جواب: الشرط السادس من شرائط الوضوء هو مباشرة المتوضئ للغسل والمسح بنفسه, فلو وضأ المتوضئ غيره، على نحو لا يستند الفعل إلى نفس المتوضئ، فهنا بطل الوضوء في حالة الاختيار, وأما في حالة الاضطرار بان كان المتوضئ مريضا, ففيه تفصيل:
1- إن تمكن المريض من الوضوء بيده, فهنا يوضئ المريض غيره, ولكن بيد المريض.
2- إن لم يتمكن المريض من الوضوء بيده, فهنا يوضئ المريض بيد الآخر.
والمريض هو الذي يتولى النية، والاحوط استحبابا أن ينوي الآخر الوضوء أيضا، خاصة أن كان الوضوء بيد هذا الآخر. والاحوط استحبابا ضم التيمم إلى الوضوء مع الإمكان، ولو اقتصر على التيمم في مثل ذلك, أجزأ التيمم عن الوضوء.
• ومنها : الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح تتابعا عرفيا، على أن لا يجف تمام السابق في الحال المتعارفة, فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف، ولو انقطع التتابع العرفي بطل، وان لم يحصل الجفاف.
سؤال: ما حكم الشرط السابع من شرائط الوضوء ؟.
جواب: الشرط السابع من شرائط الوضوء هو الموالاة، وهي التتابع بين أفعال الوضوء في الغسل والمسح تتابعا عرفيا، على أن لا يجف تمام العضو السابق في الحال المتعارفة فيما لو انتقل المتوضئ إلى غسل, أو مسح العضو اللاحق, وهكذا إلى أن تتم عملية الوضوء.
فلا يقدح في صحة الوضوء الجفاف لأجل حرارة الهواء, أو حرارة البدن الخارجة عن المتعارف.
ولو انقطع التتابع العرفي في عملية الوضوء, فهنا بطل الوضوء، وان لم يحصل الجفاف.
• [مسألة 162] الاحوط وجوبا، عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن الوجه، بل أي شيء خارج عن حد أعضاء الوضوء من البدن أو الثياب، وكذلك ما كان غسله من باب المقدمة العلمية.
سؤال: ما هي الرطوبة المعتبرة في عدم فوات الموالاة بين أعضاء الوضوء ؟.
جواب: الرطوبة المعتبرة في عدم فوات الموالاة بين أعضاء الوضوء هي الرطوبة الداخلة في الحد الشرعي الواجب غسله أو مسحه, وأما الرطوبة الخارجة عن هذا الحد الشرعي فتخرج على الاحوط وجوبا, وهي:
1-الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن الوجه، بل أي شيء خارج عن حد أعضاء الوضوء من البدن, أو الثياب.
2- الرطوبة فيما كان غسله من باب المقدمة العلمية, كما في غسل الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس, وغسل الكفين ما فوق المرفقين.
• ومنها : الترتيب بين الأعضاء، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين, والاحوط وجوبا عدم مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى. والأولى تقديم اليمنى. ويجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب عمدا, بطل. ولو كان سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب، مع عدم فوات الموالاة, وإلا إستانف.
سؤال: ما حكم الشرط الثامن من شرائط الوضوء ؟.
جواب: الشر الثامن من شرائط الوضوء هو الترتيب بين الأعضاء، وذلك بتقديم غسل الوجه, ثم غسل اليد اليمنى, ثم غسل اليد اليسرى, ثم مسح الرأس, ثم مسح الرجلين, والاحوط وجوبا عدم مسح الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى. والأولى تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى.
ويجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس المكلف الترتيب بين أعضاء الوضوء عمدا, فهنا بطل الوضوء.
ولو عكس المكلف الترتيب بين أعضاء الوضوء سهوا, فهنا أعاد المكلف على ما يحصل به الترتيب، مع عدم فوات الموالاة والتتابع بين أعضاء الوضوء, وإن فات الموالاة والتتابع بين أعضاء الوضوء, فهنا بطل الوضوء, فيجب على المكلف إعادة الوضوء.
الفصل الرابع
في أحكام الخلل
• [مسألة 163] من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة، ولو تيقن وشك في الحدث بنى على الطهارة، وان ظن الحدث ظنا غير معتبر، بالمعنى المشار إليه.
سؤال: ما حكم من تيقن الحدث, وشك في الطهارة ؟.
جواب: تطهر وتوضأ.
وكذا تطهر فيما لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، والمقصود بالظن غير المعتبر هو ما كان دون الوثوق، ولم يكن لهذا الظن سبب معتبر, كالبينة.
ولو تيقن وشك في الحدث, فهنا بنى على الطهارة، وان ظن الحدث ظنا غير معتبر، بالمعنى المشار إليه.
• [مسألة 164] إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر, تطهر, إلا إذا علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث, وان كان الاحوط الوضوء في جميع الصور.
سؤال: ما حكم فيما إذا تيقن المكلف الحدث, وتيقن الطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر, أي هل أن الحدث قبل الطهارة, أو أن الطهارة قبل الحدث ؟.
جواب: تطهر, إلا إذا علم تاريخ الطهارة, وجهل تاريخ الحدث, فهنا حكمه البناء على الطهارة والوضوء, وان كان الاحوط استحبابا الوضوء في جميع الصور.
• [مسألة 165] إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة، بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي إذا كان تكليفه ذلك، كما بينا في المسالتين السابقتين. إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه عندئذ لشك، فان الاحوط في مثله الإعادة, وان لم يجب القضاء.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف في الطهارة بعد الصلاة, أو غير الصلاة من الأعمال العبادية التي يشترط في صحتها الطهارة ؟.
جواب: بنى على صحة العمل السابق، ويجب على هذا المكلف التطهر لما يأتي من الأعمال التي يشترط في صحتها الطهارة، كما بينا في حكم المسالتين السابقتين.
نعم إذا تقدم منشأ الشك على العمل العبادي, كالصلاة، بحيث لو التفت المكلف إلى نفسه قبل الصلاة لشك في الوضوء, فالاحوط وجوبا على المكلف الوضوء, وإعادة الصلاة, وان لم يجب القضاء.
• [مسألة 166] إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه الطهارة، قطعه وتطهر وإستانف. إلا إذا كان بناؤه على الطهارة مجزيا، كما في بعض الصور السابقة.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف في الطهارة في أثناء الصلاة, أو في أثناء العمل العبادي الذي يشترط في صحته الطهارة ؟.
جواب: يجب على المكلف قطع الصلاة أو العمل العبادي, وتطهر بان يعيد الوضوء, ويعيد الصلاة او العمل العبادي.
نعم إذا كان بناء المكلف على الطهارة مجزيا، كما في بعض الصور السابقة, بان شك في أثناء الصلاة بالحدث مع بقاء يقينه بالوضوء, فهنا لا يجب على المكلف قطع الصلاة, وإنما يجوز إكمال الصلاة, ويبني المكلف على الطهارة.
• [مسألة 167] لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء, أما لو شك بعد الفراغ منه، لم يلتفت. ويحصل الفراغ على الاحوط بالدخول بعمل آخر أو بفوات الموالاة. وكذا لو شك في الجزء الأخير, وإلا لزمه الإتيان به.
سؤال: ما حكم لو تيقن المكلف من الإخلال بغسل عضو, أو مسح عضو من أعضاء الوضوء, وهو لازال في عملية الوضوء ؟.
جواب: يجب على المكلف الإتيان بذلك العضو الذي اخل به، ثم الإتيان بالعضو اللاحق بشرط مراعاة شرطي الترتيب والموالاة والتتابع بين أعضاء الوضوء, وباقي شرائط الوضوء المعتبرة.
وكذا يجب على المكلف الإتيان بالفعل فيما لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء.
وأما لو شك المكلف في فعل من أفعال الوضوء بعد الفراغ من هذا الفعل، فهنا لم يلتفت المكلف الى هذا الشك, ولا يجب على المكلف الإتيان بهذا الفعل.
ويحصل الفراغ من الفعل على الاحوط وجوبا بأحد سببين:
1- الدخول بعمل أو فعل آخر لاحق غير العمل أو الفعل السابق.
2- فوات الموالاة والتتابع بين أفعال الوضوء.
وكذا لا يجب على المكلف الإتيان بالجزء فيما لو شك في الجزء الأخير من أجزاء الوضوء, وإن لم يكن الشك بالجزء الأخير, فهنا يجب على المكلف الإتيان بهذا الجزء المشكوك.
• [مسألة 168] إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء, كالخاتم لم يلتفت. وكذا لو شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخراً عنه, وان كان الاحوط الإعادة.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف بعد الوضوء في حاجبية شيء عن وصول ماء الوضوء إلى البشرة, كما في الخاتم الملبوس ؟.
جواب: لم يلتفت هذا المكلف الى هذا الشك, فيبني هذا المكلف على صحة الوضوء, ولا تجب على هذا المكلف إعادة الوضوء.
وكذا يصح الوضوء فيما لو شك هذا المكلف في كون هذا الحاجب سابقا على الوضوء, أو كون هذا الحاجب متأخراً عن الوضوء, وان كان الاحوط استحبابا إعادة الوضوء.
• [مسألة 169] موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي، وأما الوسواسي، فله ان لا يعتني بشكه مطلقا, بل الاحوط له ذلك. والمراد به من لا يكون لشكه منشأ عقلائي. والاحوط مع ذلك كون شكه متكررا عرفا.
سؤال: ما حكم الوسواسي ؟.
جواب: موارد الاعتناء بالشك المتقدمة من تيقن الحدث, والشك في الطهارة, وغيرها تختص بغير الوسواسي، وأما حكم الوسواسي فيجوز له أن لا يعتني بشكه مطلقا, بل الاحوط وجوبا على الوسواسي ان لا يعتني بالشك.
والمقصود بالوسواسي هو الشخص الذي يتحقق فيه أمران:
1- أن لا يكون لشك الوسواسي منشأ عقلائي.
2- أن يكون شك الوسواسي متكررا عرفا.
• [مسألة 170] إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، إذا نسي شكه وصلى. فلا إشكال في بطلان صلاته ظاهرا، فتجب عليه ــ مع الالتفات إلى شكه لاحقا ــ الإعادة، إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده، ما لم يتذكر انه كان على وضوء خلال الصلاة، ولو اطمئنانا.
سؤال:ما حكم إذا كان المكلف مأموراً بالوضوء من جهة الشك في هذا الوضوء بعد الحدث, ولكن هذا المكلف نسي أن يتوضأ, ثم صلى ؟.
جواب: بطلت صلاته ظاهرا، فتجب على هذا المكلف إعادة الصلاة في الوقت, والقضاء في خارج الوقت بشرط إن يلتفت هذا المكلف إلى شكه لاحقا. وأما إذا لم يتذكر هذا المكلف انه كان على وضوء خلال الصلاة، ولو اطمئنانا, فهنا لا تجب على هذا المكلف إعادة الصلاة, فتصح صلاته.
• [مسألة 171] إذا كان متوضئ، وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان احد الوضوئين، ولم يعلم أيهما, لا إشكال في صحة صلاته. ولا تجب عليه إعادته للصلوات الآتية أيضا. إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد. فان الاحوط له عندئذ إعادة الطهارة والصلاة.
سؤال: ما حكم إذا توضأ المكلف وضوئين؛ احدهما وضوء واجب, والوضوء الاخر وضوء تجديدي مستحب, ثم صلى بعد هذين الوضوئين، ثم تيقن المكلف بعد الصلاة بطلان احد الوضوئين، ولم يعلم المكلف أي من الوضوئين كان باطلا ؟.
جواب: صحة صلاته ووضوئه, ولا تجب على هذا المكلف إعادة الوضوء للصلوات الآتية فيما إذا لم يكن المكلف قد قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد بصحة الوضوء الأول غير التجديدي, فان قصد المكلف الوضوء التجديدي على نحو التقييد, فهنا الاحوط وجوبا لهذا المكلف إعادة الطهارة, وإعادة الصلاة.
• [مسألة 172] إذا توضأ وضوئين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما، يجب الوضوء للصلوات الآتية. ولكن يبنى على صحة صلاته. وإذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء والصلاة الثانية، والاحوط استحبابا إعادتهما معا.
سؤال: ما حكم إذا توضأ المكلف وضوئين؛ احدهما وضوء واجب, والوضوء الآخر وضوء تجديدي مستحب، وصلى بعد هذين الوضوئين، ثم علم المكلف بحدوث حدث بعد احد هذين الوضوئين ؟.
جواب: يجب على هذا المكلف الوضوء للصلوات الآتية. ولكن يبنى على صحة صلاته السابقة التي وقعت بعد هذين الوضوئين.
وإذا كان المكلف قد صلى بعد كل وضوء صلاة، وتيقن هذا المكلف من انه احدث بعد احد الصلاتين, فهنا يجب على هذا المكلف أعادة الوضوء, وإعادة الصلاة الثانية، والاحوط استحبابا إعادة كلا الصلاتين معا.
• [مسألة 173] إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه، ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
سؤال: ما حكم إذا تيقن المكلف بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا من الوضوء، ولا يدري هذا المكلف انه قد ترك الجزء الواجب, أو انه قد ترك الجزء المستحب ؟.
جواب: الظاهر الحكم بصحة وضوء هذا المكلف.
• [مسألة 174] إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل، أو مسح على موضع الغسل، أو غسل على موضع المسح. ولكن شك في انه هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أم لا، فالأقوى وجوب الإعادة.
سؤال: ما حكم إذا علم المكلف بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل، أو انه مسح على موضع الغسل، أو انه غسل على موضع المسح. ولكن شك في انه فعل هذه الأفعال بسبب وجود مسوغ شرعي, كما في الجبيرة, أو الضرورة, أو التقية, أم انه فعل هذه الأفعال من دون مسوغ شرعي ؟.
جواب: الأقوى وجوب إعادة الوضوء في الجميع.
• [مسألة 175] إذا تقين انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك انه أتمه على الوجه الصحيح, أم لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه.
سؤال: ما حكم إذا تقين المكلف من انه دخل في الوضوء, وأتى ببعض أفعال الوضوء، ولكن شك انه أتم هذا الوضوء على الوجه الشرعي الصحيح, أم انه لم يتم هذا الوضوء على الوجه الشرعي الصحيح, بل أن هذا المكلف عدل عن الوضوء إلى التيمم مثلا لكن عدوله كان بسبب الاختيار, او كان العدول بسبب الاضطرار ؟.
جواب: الظاهر عدم صحة وضوئه, فيجب على هذا المكلف إعادة الوضوء.
• [مسألة 176] إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبته كالخاتم. أو علم بوجوده ولكن شك بعده في انه أزاله أو انه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة، مع احتمال الالتفات حال الوضوء, وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في انه توضأ قبل حدوثه أو بعده، بنى على الصحة.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك المكلف في حاجبية هذا الحاجب, كالخاتم. أو علم المكلف بوجود هذا الحاجب, ولكن شك المكلف بعد هذا الحاجب في أنه قد أزال هذا الحاجب, أو انه أوصل الماء تحت هذا الحاجب ؟.
جواب: هنا فروع في جميعها يبني المكلف على صحة الوضوء، وهي أربعة:
1-إذا شك هذا المكلف بعد الوضوء في وجود هذا الخاتم.
2- اذا شك هذا المكلف في حاجبية هذاالخاتم هل يحجب عن الوضوء او لا يحجب ؟..
3- اذا علم هذا المكلف بوجود هذا الخاتم, ولكن هذا المكلف شك بعده في انه قد أزال هذا الخاتم, أو انه أوصل الماء تحت هذا الخاتم.
4- إذا علم هذا المكلف بوجود الخاتم، ولكن هذا المكلف شك في انه توضأ قبل لبس هذا الخاتم, أو انه توضا بعد لبس هذا الخاتم.
• [مسألة 177] إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة، فتوضأ وشك – بعده – انه طهرها أم لا, بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. وان كان الاحوط استحبابا إعادته بعد التطهير. وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا, ثم شك بعد الوضوء في انه طهره قبله أم لا, فانه يحكم بصحة وضوئه, وبقاء الماء نجسا. فيجب عليه تطهير ما لاقاه عن ثوبه وبدنه، والاحوط الأولى إعادة الوضوء بعد التطهير.
سؤال: ما حكم إذا كانت جميع أو بعض أعضاء الوضوء متنجسة, فتوضأ المكلف وشك بعد هذا الوضوء في أنه قام بتطهير هذه الأعضاء, أم لم يقم بتطهير هذه الأعضاء .
جواب: بنى المكلف على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. وان كان الاحوط استحبابا إعادة الوضوء بعد التطهير.
وكذلك فيما لو كان الماء الذي توضأ منه المكلف نجسا, ثم شك بعد الوضوء في انه طهر هذا الماء النجس قبل الوضوء, أو انه طهر هذا الماء النجس بعد الوضوء قبله أم لا, فهنا يحكم بصحة وضوئه, وبقاء الماء نجسا. فيجب على هذا المكلف تطهير ما لاقاه هذا الماء النجس عن ثوبه, وبدنه، والاحوط الأولى استحبابا إعادة الوضوء بعد التطهير.
الفصل الخامس
في نواقض الوضوء
• يحصل الحدث بأمور : الأول والثاني : خروج البول والغائط، سواء كان من الموضع المعتاد، بالأصل أم بالعارض، أم كان من غيره، إذا صدق عرفا الخروج بفعله. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.
سؤال: ما هي نواقض الوضوء موضحا أولها وثانيها ؟.
جواب: نواقض الوضوء عبارة عن الأمور التي من شانها إبطال ونقض الوضوء بإحداث حدث من الأحداث, وأول وثاني هذه النواقض هو خروج البول والغائط، سواء كان من الموضع المعتاد، سواء كان هذا الموضع المعتاد بالأصل, كالقبل والدبر, أم كان هذا الموضع المعتاد بالعارض، كما لو فتحت فتحة غير القبل والدبر, أم كان من غير الموضع المعتاد فيما إذا صدق عرفا الخروج بفعل نفس المكلف.
وأما حكم البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء فهو بحكم البول ظاهرا, فيكون هذا البلل المشتبه ناقضا للوضوء.
• الثالث : خروج الريح من الدبر, وكذلك خروجه من غيره، إذا صدق انه خارج بفعله، أو سمي بأحد الاسمين المعروفين. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد، سواء للذكر أم الأنثى.
سؤال: ما حكم الناقض الثالث للوضوء ؟.
جواب: الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو خروج الريح من الدبر, وكذلك خروج الريح من غير القبل فيما إذا صدق أن هذا الريح خارج بفعل نفس المكلف، أو سمي هذا الريح الخارج من نفس المكلف بأحد الاسمين المعروفين.
وأما حكم ما يخرج من القبل, ولو مع الاعتياد، سواء للذكر أم الأنثى فهو مما لا عبرة فيه’ فلا يكون ها الخارج ناقضا للوضوء.
• الرابع : النوم الغالب على العقل, ومع الشك يعرف بغلبته على السمع، من غير فرق بين ان يكون قائما أو قاعداً أو مضطجعا. ومثله كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو تخدير ونحوها.
سؤال: ما هو حكم الناقض الرابع للوضوء ؟.
جواب: الناقض الرابع من نواقض الوضوء هو النوم الغالب على العقل, ومع الشك يعرف هذا النوم بغلبته على حاسة السمع، من غير فرق بين ان يكون هذا النوم في حال كون المكلف قائما, أو قاعداً, أو مضطجعا.
ومثل حكم النوم كل ما غلب على العقل من جنون, أو إغماء, أو سكر, أو تخدير, ونحوها, فتكون هذه المذكورات من نواقض الوضوء.
• الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
سؤال: ما هو حكم الناقض الخامس للوضوء ؟.
جواب: الناقض الخامس من نواقض الوضوء هو الاستحاضة التي توجب خروج دم من المرأة بصفات خاصة ومخصوصة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
• [مسألة 178] إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي، فانه يبنى على عدم كونه بولا، إلا إذا كان بال وخرج قبل الاستبراء منه, فيحكم بأنه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية.
سؤال: ما حكم إذا شك المكلف في عروض وفي طرو احد النواقض المتقدمة ؟.
جواب: بنى المكلف على العدم, فيحكم بصحة الوضوء.
وكذا الحكم بصحة الوضوء فيما إذا شك المكلف في أن الخارج بول أو مذي، فهنا يبنى على عدم كون هذا الخارج بولا الا إذا كان المكلف بال ولم يقم بعملية الاستبراء من البول, ثم خرج منه هذا البلل المشتبه, فهنا يحكم بأن هذا البلل المشتبه بول, فيقوم المكلف بتطهير الموضع من حيث الطهارة الخبثية, ثم يجب عليه إعادة الوضوء من حيث الطهارة الحدثية.
• [مسألة 179] إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، لم ينتقض الوضوء, وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه، وكذا إذا خرج غير الماء كالنوى والقشور بدون غائط, وكذا لو شك في خروجه معها.
سؤال: ما حكم إذا خرج من المكلف ماء الاحتقان عن طريق إدخال الحقنة في الدبر, ولم يكن مع هذا الماء الخارج شيء من الغائط ؟.
جواب: لم ينتقض الوضوء, فيحكم بصحة الوضوء.
وكذا الحكم بصحة الوضوء فيما لو شك المكلف في خروج شيء من الغائط مع هذا الماء المشتبه.
وكذا الحكم بصحة الوضوء فيما إذا خرج غير الماء مع ماء الاحتقان, كالنوى, والقشور بدون غائط.
وكذا الحكم بصحة الوضوء فيما لو شك المكلف في خروج شيء من الغائط مع هذه المذكورات من النوى والقشور.
• [مسألة 180] لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي. والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المني. وعدم كونها ناقضة للغسل أوضح وأولى.
سؤال: ما حكم المذي أو الودي أو الوذي ؟.
جواب: لم ينتقض الوضوء بخروج هذه المذكورات, فيحكم بصحة الوضوء, فهنا ثلاثة مصطلحات:
الأول: المذي: وهو ما يخرج بعد الملاعبة.
والثاني: الودي: وهو ما يخرج بعد خروج البول.
والثالث: وهو ما يخرج بعد خروج المني.
وأما حكم عدم انتقاض الغسل بهذه المذكورات فهو أوضح وأولى, فيحكم بصحة الغسل.
الفصل السادس
في دائم الحدث
• من استمر به الحدث في الجملة، كالمبطون والمسلوس ودائم الريح ودائم النوم، له أحوال أربعة : الأول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها. الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه تجديد الوضوء لصلاة أخرى مادام على حاله تلك، إلا أن يحدث حدثا آخر غير مستمر لديه، فيجدد الوضوء له. الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج, وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة. ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث خلال الصلاة, وبعدها, إذا كانت الصلاتان مقرونتين عرفا. وان كان الاحوط إذا أحدث بعد الصلاة، أن يتوضأ للصلاة الأخرى. الرابعة : كالصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، م الم يحدث حدثا آخر. والاحوط استحبابا أن يتوضأ لكل صلاة مع تجدد الحدث.
سؤال: ما حكم المبطون والمسلوس ؟.
جواب: هنا مصطلحان بل أربعة بالنسبة لعدم انقطاع خروج الأحداث الأربعة؛ الغائط, والبول, والريح, والنوم:
1- المبطون: وهو الشخص الذي لا ينقطع من الغائط.
2- المسلوس: وهو الشخص الذي لا ينقع منه خروج البول.
3- دائم الريح: وهو الشخص الذي لا ينقطع منه خروج الريح.
4- دائم النوم: وهو الشخص الذي لا ينقطع منه النوم.
ولهذه المذكورات أحوال أربعة:
الأول: أن تكون لهذا الشخص مدة وفترة زمنية تسع الوضوء, وتسع الصلاة الاختيارية, فهنا حكم هذا الشخص هو وجوب انتظار تلك الفترة, والوضوء والصلاة في هذه الفترة.
الثانية : أن لا تكون لهذا الشخص فترة أصلا، أو تكون لهذا الشخص فترة يسيرة لا تسع الطهارة, ولا تسع بعض الصلاة، فهنا حكم هذا الشخص هو الوضوء والصلاة، ولا يجب على هذا الشخص تجديد الوضوء لصلاة أخرى مادام على حاله تلك، إلا أن يحدث حدثا آخر غير مستمر لديه، فيجب على هذا الشخص تجديد الوضوء لهذا الحدث.
الثالثة: أن تكون لهذا الشخص فترة تسع الطهارة, وتسع بعض الصلاة، ولا يكون على هذا الشخص حرج في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات, فهنا حكم هذا الشخص هو الوضوء والصلاة في الفترة. ولا يجب على هذا الشخص إعادة الوضوء فيما إذا فاجأه الحدث خلال الصلاة, وبعد الصلاة فيما إذا كانت الصلاتان مقرونتين عرفا. وان كان الاحوط استحبابا إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة: كالصورة الثالثة من حيث أن تكون لهذا الشخص فترة تسع الطهارة, وتسع بعض الصلاة, ولكن يكون على هذا الشخص حرج في تجديد الوضوء في الأثناء, فهنا حكم هذا الشخص هو الاجتزاء بالوضوء الواحد بشرط أن يحدث حدثا آخر. والاحوط استحبابا أن يتوضأ لكل صلاة مع تجدد الحدث.
• [مسألة 181] الاحوط لمستمر الحدث, الاجتناب عما يحرم على المحدث بالأصغر. وان كان الأظهر عدم وجوبه فيما إذا جازت له الصلاة
سؤال: هل يجب على مستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث بالأصغر ؟.
جواب: نعم على الاحوط وجوبا. وان كان الأظهر عدم وجوب هذا الاجتناب فيما إذا جازت لدائم الحدث الصلاة, فيجوز لدائم الحدث كل عمل يشترط في صحته الطهارة, كلمس القران الكريم, والطواف الواجب, مضافا لجوز الوضوء والصلاة بتفصيل تقدم.
• [مسألة 182] حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو, حكم الصلاة, على ما عرفت فيما سبق.
سؤال: ما حكم صلاة الاحتياط, وقضاء الأجزاء المنسية, وسجود السهو بالنسبة لدائم الحدث ؟.
جواب: حكم هذه المذكورات هو حكم الصلاة, فيجوز لدائم الحدث ان يصلي صلاة الاحتياط, ويقضي الأجزاء المنسية, ويسجد سجدتي السهو بتفصيل تقدم.
• [مسألة 183] يجب على المسلوس والمبطون، التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن، بوضع كيس أو نحوه. ولا يجب تغييره لكل صلاة، ما لم يتجدد حدث زائد.
سؤال: هل يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن، وذلك عن طريق وضع كيس, أو نحوه ؟.
جواب: نعم يجب على المسلوس والمبطون التحفظ. ولكن لا يجب على المسلوس والمبطون تغيير هذا الكيس الموضوع للتحفظ لكل صلاة، ما لم يتجدد حدث زائد, وأما إذا تجدد حدث زائد, فهنا يجب تغيير هذا الكيس بكيس جديد يمنع من تعدي النجاسة إلى البدن أو الثوب.
الفصل السابع
في بعض أحكام الوضوء
• لا يجب الوضوء لنفسه. وتتوقف صحة الصلاة عليه, واجبة كانت أو مندوبه. وكذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الاحوط، ومثل الصلاة, الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة واجبة، وان لم تكن واجبة كان الوجوب شرطيا. وأما الطواف المندوب، فلا يجب فيه الوضوء، وان وجب بالنذر. نعم, يستحب له بل هو الاحوط، وهو شرط في صحة الطواف أيا كان.
سؤال: ما حكم وجوب الوضوء ؟.
جواب: وجوب الوضوء ليس وجوبا نفسيا, فلا يجب الوضوء لنفسه, وإنما وجوب الوضوء غيري, بمعنى أن الوضوء واجب من اجل واجب آخر, ومن هذه الواجبات التي يجب الوضوء من اجلها واجبان:
1- الصلاة, وتتوقف صحة الصلاة على الوضوء, سواء كانت الصلاة واجبة, أم كانت الصلاة مستحبة. وكذا تتوقف صحة أجزاء الصلاة المنسية على الوضوء، بل تتوقف صحة سجود السهو على الاحوط وجوبا.
2- الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة واجبة, أو عمرة واجبة، وان لم تكن الحجة أو العمرة واجبة كان الوجوب شرطيا, كما لو اشترط المكلف على نفسه أن لا يطوف طوافا مستحبا إلا وهو على وضوء.
وأما الطواف المندوب، فلا يجب في هذا الطواف الوضوء، وان وجب هذا الطواف المستحب بالنذر. نعم, يستحب الوضوء لهذا الطواف, بل الوضوء في هذا الطواف هو الاحوط استحبابا، والوضوء شرط في صحة الطواف, سواء كان الطواف واجبا, ام كان الطواف مستحبا.
• [مسألة 184] لا يجوز للمحدث مس كتابة القران الكريم, حتى المد والتشديد على الاحوط، دون علامة التجويد، ودون الآيات المكتوبة في غير المصحف، ودون لفظ الجلالة وغيره من الأسماء الحسنى، مما لم يرد في المصحف, فضلا عن أسماء النبيين والمعصومين عليهم السلام, وان كان هو الاحوط استحبابا. ومثله ورق المصحف وغلافه.
سؤال: هل يجوز للمحدث مس كتابة القران الكريم ؟.
جواب: لا يجوز, حتى الحركات والسكنات, كالمد, والتشديد الموضوعة على كتابة القران الكريم فلا يجوز للمحدث مسها على الاحوط وجوبا. ويستثنى من عدم الجواز:
1- مس الآيات القرآنية المكتوبة في غير القران الكريم.
2- مس لفظ الجلالة, وغير لفظ الجلالة من الأسماء الحسنى غير المذكورة في القران الكريم.
3- مس أسماء النبيين, وأسماء المعصومين عليهم السلام,
4- مس ورق القران الكريم, وغلاف القران الكريم.
وان كان عدم جواز مس في هذه المذكورات هو الاحوط استحبابا.
• [مسألة 185] الوضوء مستحب لنفسه، فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له، سواء كان المنوي هو الوضوء أو رفع الحدث أو الكون على طهارة. ولكن يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها، فيجب أن وجبت، ويستحب أن استحبت، سواء توقف عليه صحتها أم كمالها. نعم, يشكل قصده فيما يتوقف جوازه عليه, كمس المصحف. وكل مورد كان فيها الوضوء احتياطيا، فيمكن فيه نية الرجاء، إلا أن الاحوط الأولى نية الاستحباب النفسي له.
سؤال: ما حكم استحباب الوضوء ؟.
جواب: الوضوء مستحب لنفسه، بمعنى أن الوضوء لا يحتاج في صحته إلى جعل شئ غاية له، سواء كان المنوي هو الوضوء, أو المنوي هو رفع الحدث, أو المنوي هو الكون على طهارة. ولكن يجوز الإتيان بالوضوء لغاية من الغايات المأمور بها شرعا، فيجب الوضوء إن وجبت هذه الغاية، ويستحب الوضوء إن استحبت هذه الغاية، سواء توقف على هذا الوضوء صحة هذه الغاية, كالوضوء للصلاة, أم توقف على هذا الوضوء كمال هذه الغاية, كما في الوضوء لقراءة القران.
نعم, يشكل قصد الوضوء فيما يتوقف جوازه على الوضوء, كمس المصحف الشريف.
وكل مورد كان فيها الوضوء احتياطيا، فيمكن في هذا الوضوء أن ينوي احد نيتين:
1- نية رجاء المطلوبية.
2- نية الاستحباب النفسي للوضوء.
• [مسألة 186] لا فرق في جريان الحكم المذكور للمصحف، بين الكتابة بالعربية وغيرها, مادام لفظ القران موجودا. كما لا فرق في الكتابة بين الحبر والحفر والتطريز والكاشي وغيرها. كما لا فرق في العضو الماس بين ما تحله الحياة وغيره، كالشعر على الاحوط استحبابا.
سؤال: هل هناك فرق جريان الحكم المذكور للمصحف، بين الكتابة بالعربية, وبين كتابة القران بغير العربية من اللغات, كالفارسية والانكليزية, وغيرها.
جواب: ليس هناك فرق, فلا يجوز مس المصحف مادام لفظ القران موجودا.
كما لا فرق في عدم جواز مس كتابة المصحف سواء كانت الكتابة بالحبر, أو الحفر, أو التطريز, أو الكاشي, وغيرها.
كما لا فرق في عدم جواز مس كتابة المصحف بين أن يكون المس بما تحله الحياة, كاليد, وبين مما لا تحله الحياة, كالشعر على الاحوط استحبابا.
• [مسألة 187] يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا, ويستحب إذا استحبت. وقد يجب بالنذر وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج, ولطلب الحاجة, ولصلاة الجنائز, وتلاوة القران, وقراءة الأدعية، وزيارة المعصومين عليهم السلام، وللكون على الطهارة, ولغير ذلك.
سؤال: ما هي موارد وجوب واستحباب الوضوء ؟.
جواب: هنا نحوان من الموارد:
الأول: موارد وجوب الوضوء, ومنها موردان:
1- وجوب إحدى الغايات المتقدمة, كالصلاة.
2- يجب الوضوء بالنذر واليمين والعهد.
والثاني: موارد استحباب الوضوء, ومنها:
1- استحباب إحدى الغايات المتقدمة.
2- الطواف المندوب، وسائر أفعال الحج.
3- طلب الحاجة.
4- صلاة الجنائز.
5- تلاوة القران.
6- قراءة الأدعية.
7- زيارة المعصومين عليهم السلام.
8- الكون على الطهارة.
• [مسألة 188] إذا دخل وقت الفريضة، جاز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة. ويمكن أن يقصد الوجوب. كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة, أو أية غاية أخرى. أما قبل الوقت، فلا تجوز نية الوجوب للصلاة. نعم, تجوز نية التهيؤ لها استحبابا.
سؤال: متى يجوز الاتيان بالوضوء ؟.
جواب: يجوز الاتيان بالوضوء في موارد, ومنها:
1-إذا دخل وقت الفريضة, فهنا يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة, وبقصد نية الوجوب.
2- نية الكون على الطهارة, أو أية غاية أخرى من الغايات المستحبة المتقدمة.
وأما حكم الوضوء قبل وقت الفريضة، فهنا لا تجوز نية الوجوب للصلاة في الوضوء. نعم, تجوز نية التهيؤ لهذه الصلاة استحبابا.
• [مسألة 189] سنن الوضوء، على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية عند البدء، والدعاء بالمأثور, وغسل اليدين من الزندين، قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم أو البول مرة وللغائط مرتين, والمضمضة وهي إجالة الماء في الفم، والاستنشاق وهو سحب الماء في الأنف، وتثليثهما, والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين, ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات. والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى، احتياطا للمسح بها. وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها، من دون أن يستعملها في غسل اليسرى, وكذلك الوجه, لأخذ البلل منه للمسح عند جفاف بلل اليد. ويلحق بكل ذلك صب الماء على العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله. ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما. ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة.