تبادر سؤال الى ذهني
إذا كل القروض المقدمه من البنوگ الحكوميه ربوية
كيف اذا دين الدوله الرسمي الإسلام؟
تبادر سؤال الى ذهني
إذا كل القروض المقدمه من البنوگ الحكوميه ربوية
كيف اذا دين الدوله الرسمي الإسلام؟
فعلا ماتفعله المصارف... يتناقض مع الدستور العراقي... احسنت
موضوع في محل الشاهد على أن الربا من تشريعات دعاة الاسلام المعاصر والعياذ بالله منهم جميعا والسؤال هو كالأتي لماذا نتهم اليهود بالربا .
زى مافيه ناس برضوا بتحط فلوسها ف البنك وبتاخد عليها فوايد
لازم يياخدوا علشان العجله تدور اكيد يعنى موظفين البنوك عالاقل يقبضوا مش بيطحنوا تخليص ذنب
وشكرا ليك
والله يا اخي الاعجب هو كلامك هذا
اول شي ان الاسلام ينهى عن الربا ويحرمه
وقد جعل ثواب القرض اكثر من ثواب الصدقة
فالصدقة بعشرة امثالها والقرض بثمان عشر
وهناك ايات قرأنية واحاديث نبوية تؤكد هذا الشي
وثانيا انت تقول ان الجميع ساكت بما فيهم المراجع
يا اخي المراجع عايشين في ظل نظام دول نظامها علماني كما يسمونه وليس اسلامي
حتى لو كانت هذه الدول دينها الرسمي الاسلام ولكن نظامها العام مبني على العلمانية
بمعنى اخر ان القضاء و الاقتصاد والقوانين وسياسة الدولة العامة كلها علمانية
فما الذي يستطيع ان يفعله المرجع الديني اذا كانت الناس موافقة على هذا النظام ؟؟
وخصوصا بهذه الايام التي اذا قال رجل دين ان الشيء الفلاني حرام
صاحت الصوائح يريدنا قندهار جديدة
بصراحة
هناك مشكلة كبيرة في بعض الفتاوي
فهي متناقضة مع المنطق و لا تقبل بصحتها
عقول البشر
و لكن كل شخض و طريقة تفكيره
فلقد اصبحنا في حيرة من امرنا في كثر من الامور
شكرا جزيلا
مودتي
عذرا على الرد المتأخر في الوقت الذي اشكرك على الحضور والتفاعل مع الموضوع احب ان ابين ما التبس عليك من امر وانت اهلا للفطنه... مما العجب؟ وانا مستغرب من سكوت الشارع عن المشرع للحرام...
اي نعم ان القرض بثماني عشر لكن ليس القرض الحرام انما القرض المحلل الذي لايترتب عليه فوائد...
فكل قرض جر نفع فهو ربا قاعده اتفقت عليها جميع المذاهب الاسلاميه لاخلاف عليها
ما احببت ان ابينه من هذا
سكوت
الفقيه على افعال واقوال ونصوص مخالفة لاحكام الشريعة
من باب من رأى منكم منكرا فليغيره
من الذي ينهي عن الفحشاء والمنكر سوى رجل الدين وأهل الحق والمراجع ادام الله ظلهم،
ان كانت الدوله علمانيه في دستورها لا يعني ان نلغي صلاة ونحلل الربا هذا محال وسوء حال.... سعدت باثارة الموضوع ولك الود.