القانون العراقي لم يشترط علم أو موافقة الزوجة الأولى للزواج من ثانية ، و ما تقوم به المحاكم من '' تبليغ الزوجة الأولى '' إجراء يفتقر إلى النص و يكون سبباً للطلاق أحياناً ..
- قانون الأحوال الشخصية العراقي ( ١٨٨ ) لعام ١٩٥٩ مُنتزع بكل نصوصه إنتزاعاً من الشريعة الإسلامية التي أباحتْ تعدد الزوجات بل و أباح أيضاً زواج القاصرات ، فلن نجد نصـاً في هذا القانون يمنع زواج فتاة لم تبلغ الثامنة من عمرها ، شأنه شأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي حُورب تحت عنوان '' زواج القاصرات '' الذي هو مباح أصلاً وفق نصوص هذا القانون .
- العبارة الواردة في نص المادة ( ٣ ) فـــ ٤ ( لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ..) قيدتْ التعددية ، بإشتراط ( .. إلا باذن القاضي ) ، و ٱشترطت للحصول على إذن القاضي شرطين لا ثالث لهما ( أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة و أن تكون هناك مصلحة مشروعة ) ، و لم يتطرق النص إلى أي شي بخصوص إعلام أو تبليغ الزوجة الأولى أصلا .
- إعتادتْ المحاكم على تبليغ الزوجة الأولى أثناء إجراءات عقد الزواج الثاني ، و النتيجة ستكون واحدة سواءً وافقت أم لم توافق ، و هل توجد زوجة توافق على زواج زوجها ؟
- بعض المحاكم تُرجع مسألة إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثاني إلى أن الزوجة الأولى تملك حق التفريق عن زوجها متى ما عقدَ زوجها زواجاً آخراً دون علمها ، و هذا مردود لأن أحكام المادة ٤٠ فـــ ٥ أجازت للزوجة طلب التفريق ( .... إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة ... ) و شتان ما بين إذنها و إذن المحكمة الذي لا يشترط علمها أو موافقتها .
- القسم الآخر من المحاكم يرى أن تبليغ الزوجة عمل إجتهادي يملكه القضاء ، للتحقق من توافر الشرط الأول في المادة الثالثة فـــ أ ( أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة ) ، و عند إبلاغها ستتمكن المحاكم من الوقوف على المقدرة المالية للزوج ، و هذا مردود أيضاً إذ أن النص ٱشترط على المحاكم التأكّد من وجود الكفاية المالية بكافة طرق الإثبات ، و أن الزوجة الأولى لم ينص القانون على إعتبارها دليلاً من أدلة الاثبات .
- تحميل النص ما لا يحتمل يُهدد الأسر ، و في كثير من الأحيان يكون الزواج من ثانية سببأ لطلاق الأولى بسبب هذا الأجراء ..