مشرع العراقي عندما اخذ بالافراج الشرطي في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات الجزائيةرقم 23 لسنة1971 راعى ان الغاية من العقوبة هي اصلاح المحكوم عليه لا الانتقام منه وان هذا المبدايحث المحكوم عليه على اصلاح نفسه ,ويجوز الافراج افراجا شرطيا على المحكوم عليه بعقوبة اصلية سالبة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع المدة اذا كان بالغا وثلثي المدة اذا كان حدثا وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه, ويشترط ان لاتقل المدة التي امضاها عن ستة اشهر وهذا الشرط (6 اشهر) هو لكي يفهم المحكوم عليه اهمية حظر وتقييد الحرية او سلبها وكم ان الحريه لاتقدر بثمن الاستثاءات الواردة على احكام الافراج الشرطي
1-المجرم العائد اي المجرم الذي سبق وان حكم عليه نهائيا بجناية او جنحة وقبل مضي المدة ارتكب جناية اوجنحة مماثلة .
2-المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة الخارجي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية .
3-المحكوم عليه عن جريمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون الرضا او جريمة وقاع او اعتداء بغير تهديداو قوة او حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشر من عمرهاو جريمة وقاع او لواط بالمحارم او جريمة التحريض على الفسق او الفجور.
4-المحكوم عليه بالسجن عن جريمة اختلاس الاموال العامة اذا كان سبق وان حكم عليه بالسجن عن جريمة من نفس النوع او الحبس عن جريمتي اختلاس متعاقبتين او اكثر
5-المحكوم عليه بالسجن عن جريمة سرقة اذا كان سبق وان حكم عليه بالسجن عن جريمة سرقة .
تسري احكام الافراج الشرطي على من حكم عليه وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ويستثنى من صدرت عليهم احكام من المحاكم العسكرية
وتختص بنظر طلبات الافراج الشرطي محكمة الجنح التي يقع ضمن اختصاصها المكاني السجن او المؤسسة الاصلاحية (دائرة اصلاح الكبار و دائرة اصلاح الاحداث)
يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه واذا كان حدثا فمنه او من والديه او وصيه او احد اقاربه –وبموجب قانون رقم 9 لسنة 1992 اصبح وجوبيا على دائرة اصلاح الكبار اة الاحداث وجوازيا للادعاء العام الطلب الى المحكمة المختصة النظر في الافراج الشرطي عن المحكوم عليه حتى لو لم يقدم طلبا بذلك-
واذا صدر قرار بالافراج الشرطي فيخلى سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ مابقي من العقوبات الاصليه مدة التجربة
يبلغ القرار بالافراج الشرطي للمحكوم عليه من قبل ادارة السجن وينبه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية او اخل بالشروط التي فرضتها المحكمة عليه خلال مدة التجربة فان قرار الافراج يصبح ملغي (مدة التجربة : هي المدة التي اوقف تنفيذ مابقي من العقوبة الاصلية وهي تعادل المدة الباقية)
اذا رد طلب الافراج الشرطي بسبب موضوعي فلا يقبل تجديده الا بمضي ثلاثة اشهر على قرار الرد
وتنظر محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقة اعمالها محكمة الجنح المختصة تنظر تمييزا في قرار الافراج الشرطي ولها تصديق القرار او نقضهة ويكون قرارها باتا
يلغى قرار الافراج الشرطي اذا حكم على المفرج عنه افراجا شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة لاتقل عن ثلاثين يوما في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة واكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات .