بقلم/ المحامي محمد كاظم العتيبي Mohammed Al-Otaibi
عالج قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015 حالة توقف العمل بشكل جزئي او كلي في مواقع العمل التي يعمل بها العامل الوطني او الاجنبي بسبب الظروف الاستثنائية (القوة القاهرة)، حيث رتب على طرفي عقد العمل بعض الالتزامات المتبادلة في حال تحققت هذه الظروف، وبما ان الحكومة العراقية الحالية اعتبرت الازمة الصحية التي ضربت البلاد منذ السادس عشر من شهر مارس للعام الحالي هي من #الظروف_القاهرة التي يجب الالتفات لها في جميع التعاملات وذلك بموجب الامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020 الصادر من خلية الازمة،
ووفق المعطيات اعلاه فأن الالتزام الرئيسي الذي يقع على صاحب العمل حالياً هو ان يقوم بدفع اجور العامل عن فترة التوقف لغاية ثلاثين يوم وقد اعطى قانون العمل العراقي جواز ان يقوم صاحب العمل وبعد زوال (القوة القاهرة) بتكليف العامل بالقيام بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير مدفوع الاجر على ساعتين باليوم وثلاثين يوم بالسنة.
https://m.facebook.com/story.php?sto...38205816192557