ر الادعاء العام في العملية القضائية وفق قانون الادعاء العام
دور الادعاء العام في العملية القضائية وفق قانون الادعاء العام
نائب المدعي العام
القاضي عدنان جبار
يهدف قانون الادعاء العام الى تحقيق ما ياتي:-
1- حماية نظام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على اموال الدولة.
2- مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون.
3- الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الإعمال الإجرامية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تاجيل المحاكمات من دون مبرر.
4- مراقبة تنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات وفق القانون.
5- الإسهام في تقييم التشريعات لمعرفة مدى تطابقها للدافع المتطور.
6- الإسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات لمعالجتها.
7- الإسهام في حماية الاسرة والطفل.
مهام الادعاء العام في العملية القضائية
1- اقامة الدعوى بالحق العام مالم يتطلب تحريكها شكوى او اذن من مرجع مختص.
2- مراقبة التحري عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم التحقيق.
3- الاشراف على عمل المحققين وأعضاء الضبط القضائي.
4- الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وإبداء الملاحظات والطلبات القانونية.
5- تفتيش المواقف وأقسام دائرة إصلاح الكبار والإحداث.
6- الحضور في الجلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق المناقشة وتوجيه الاسئلة.
7- الحضور في الدعاوي المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها.
8- الحضور امام محكمة العمل ولجنة شؤؤن القضاة ومجلس الانضباط العام او أي هيئة او لجنة في مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
9- الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية او المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والحجور على الغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والاذن بتعدد الزوجات وهجر الاسرة وتشريد الاطفال واية دعوى اخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله لحماية الأسرة والطفل وعلى المحكمة سواء كانت محكمة الأحوال الشخصية او محكمة البداءة او أي محكمة مدنية اخرى اخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضية المعروضة امامها قبل نظرها بثلاثة ايام وتزويده بصورة عريضتها ومستنداتها.
10- بعض الادعاء العام من اية رسوم بسبب مداخلاتها وطعونه.
11- له الحق في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم والأبحاث والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في القانون.
ونود ان نبين ان الادعاء العام لا يمارس التحقيق الا استثناء وهو بهذا يختلف عن نظام النيابة العامة في الاقطار الاخرى حيث ان التحقيق يمارسه قضاة التحقيق.
كما ان التعديل الاخير لقانون الادعاء العام الذي جعل حضور الادعام العام له نفس الامتيازات والحقوق التي للقاضي ويحمل صفة القاضي.....ويتول عضو الادعاء العام التحقيق في أي جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجود فيها وله اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار اة اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجود ولكن تعرض الاوراق على القاضي المختص باسرع وقت وتعتبر الاجراءات والقرارات المتخذة بحكم الاجراءات والقرارات المتخذه من قبل قاضي التحقيق.
ولأهمية دور الادعاء العام ولما له من دور رقابي استنادا الى قانون الادعاء العام على قرارات القضاء وعلى اعمال السلطة التنفيذية على حد سواء اذا ما كان هنالك خطا او خرق في تطبيق القانون ولمعالجة الأوضاع الحالية وقضايا الموقوفين والمحتجزين والذي استجدت بعد عام 2003 ازداد دور الادعاء العام وألقيت عليه مسئولية كبيرة كما ان هنالك ضجة إعلامية قد تكون مفتعلة من قبل بعض الجهات السياسية ةغير السياسية والتي تهدف الى تقويض القضاء والقاء اللوم الكامل عليه متناسين دور الجهات التنفيذية في تنفيذ قرارات القاضي.
كما ان هنالك قضايا مفتعلة من قبل الموقوفين والادعاءات الباطلة مغالبا ما تصدق الجهات الاخرى هذه الادعاءات والقاء الاعباء على القضاء دون الرجوع الى الاوراق التحقيقية او التحري عن اسباب اقتناع الجهات المعنية عن تنفيذ هذه القرارات.
على ان اكثر الموقوفين تم احالتهم الى المحاكم بعد ان ثبت عدم صحة الإخبار في انه تعرض للتعذيب وفق احكام المادة 248 قانون العقوبات والتي تعالج موضوع الاخبار الكاذب.
زلمعالجة مثل هذه الامور يجب على الادعاء العام ان يكون ذكيا في التعامل في مثل هكذا حالات وقد تحملت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى عبا إضافيا وأبدت توجيهاتها الى أعضاء الادعاء العام بضرورة تنفيذ الصارم للقانون وبذل جهد اكبر ومن هذه التوجيهات:-
1- يجب الاطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة بالموقفين والمبادرة تمييزا بقرارات التوقيف الصادرة اعتمادا على المخبر السري والذي طلب قاضي التحقيق إحضاره امامه لتدوين اقواله.ولم يحضر لمرتين حيث ان في عدم قيام القائم بالتحقيق بإحضاره دليل اكيد على عدم جدية ذلك الاخبار وانما الغرض ابقاء الموقوف مدة اطول وتم التاكيد على مصداقية المعلومات التي يدلي بها المخبر السري بالكيفية المنصوص عليها في المادة 2/47 الاصولية واعتبار اخبار المخبر السري مجرد اخبار لايقوم بمفرده دليلا لاصدار امر القاء قبض او الاستقدام مالم يدعم هذا الاخبار بدليل او قرينة.
2- التثبت من صحة اوامر القاء القبض ولزوم تدوين هوية من قدمها بالكامل لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده لاحقا اذا ضهرت انها مزورة.
3- وجوب الطعن من قبل عضو الادعاء العام في قضايا الموقوفين الذين تتم توقيفهم وفق مواد عقابية اجاز القانون اطلاق سراحهم بكفالة وبقاء هولاء مددا طويلة مع تزويد رئاسة الادعاء العام بالوائح التجزية والقرارات الصادرة بشانها.
4- وجوب الطعن بقرارات قاضي التحقيق المتضمنة اصدار اوامر القاء قبض دون وجود ادلة التي لا يمكن الاقدام على هذا الاجراء الخطير مع تزويد رئاسة الادعاء العام بالمطالبات المجزية والقرارات الصادرة بشانها.
5- عدم مجاملة قاضي التحقيق على حساب الواجب وعلى عضو الادعاء العام دراسة القضية من كافة جوانبها بحيث يكون على قاضي التحقيق ان يحسب حسابا قبل اصداره لقراره بان هنالك من يدقق القرارات الصادرة منه والتي قد تكون عرضة للطعن بها ولا يعني هذا العمل ضد المصلحة العامة وانما يجب ان يكون هنالك تعاون وفق القانون العام وما تمليه المصلحة العامة.
6- يجب ان يكون هنالك تجسيدا لدور المدعي العام في جلسات المحاكم ويجب عليه مناقشة الادلة المتحصلة من الجريمة وشهادات الشهود والرجوع الى محاضر الكشف واستمارات التشريح اثناء قيامه باعداد مطالعته.
7- يجب على عضو الادعاء العام بذل الجهود الكبيرة والنزول الى ارض الواقع وزيارة المواقف ومتابعة قضايا الموقوفين عن كثب والايعاز باتخاذ الاجراءات القانونية بحق القائم بالتخفيف لعدم تنفيذه قرارات القضاء وارسال الموقفيين المدعين انتهاكات تمارس ضدهم الى المستشفى وفتح قضايا تحقيقية بحق من يمارس هذه الانتهاكات.
8- وجوب انتقال عضو الادعاء العام الى حيث توجد الاوراق التحقيقية مثل المراكز ومكاتب التحقيق للاطلاع عليها ومناقشة الاجراءات المتخذه من قبل القائم بالتحقيق ومعرفة اسباب تاخر انجاز القضايا واجراء المفاتحات اللازمة من قبله واشعار رئاسة الادعاء العام بذلك.
9- على عضو الادعاء العام مفاتحة رئاسة الادعاء العام بشان استحصال موافقة مرجع المهتمين للاحالة على المحاك لتقوم الرئاسة مفاتحة مكتب الوزير مباشرة وذلك لسرعة حسم الدعاوى وعدم بقاء الموقوف مدة اطول بالتوقيف.