جريمة الخطف هي كل فعل يقصد به حمل المخطوف، بالخداع أو بالعنف، على الانتقال_ أو نقله_ من مكان الى آخر دون إرادته، ومنعه من الخروج، بقصد الزواج أو ارتكاب الفجور أو حرمانه من حريته الشخصية. والخـطف قديم في الـتاريخ،
سـواء بالنسبة لخـطف النسـاء بقصد الزواج أو بقصد إلحاق العار بعائلاتهن أو بمحـيطهن، حيث تسبب الخـطف في العـهود القديمة بالكثـير من الحروب القبـلية. كذلك كان الخـطف سائداً في عهود الاستعمار كوسيلة للاسترقاق والإتجـار بالرقيـق الأبـيض، أكان واقـعاً على الرجال أم على النساء أم على الأطفال. وتختلف الغاية من الخطف باختلاف الدافع إليه. فقد يكون بقصد القتل، أو بقصد ابتزاز ذوي المخطوف، أو بقصد المقايضة على مخطوف آخر اختطفه أهل المخطوف، أو بقصد الزواج، أو بقصد ارتكاب الفجور. وقد أصبح الخطف في العصور الحديثة أكثر تنظيماً بقصد تحقيق مآرب إجرامية تتمثل بخطف الطائرات والسفن والبعثات الديبلوماسية والسياسيين أو ذويهم. أعار المشترع اللبناني جريمة الخطف أهمية كبرى، فتناولها في قانون العقوبات الصادر سنة 1943، في المواد 514 و515 و516 التي تعاقب على الخطف بالخداع أو بالعنف بقصد الزواج أو بقصد ارتكاب الفجور، كما تحدد عقوبة الخطف إذا وقع على قاصر. ونص القانون على عقوبة الخطف الواقع بقصد حرمان الإنسان من حريته الشخصية في المادتين 569 و570 منه. وجرّمت التشريعات كافة لجريمة الخطف، كما هي الحال في القوانين الفرنسية والإنكليزية والأميركية والإسبانية والسويسرية والإيطالية والبلجيكية والمصرية والأردنية والسورية وغيرها...
تقتضي جريمة الخطف توفر عناصر عدة من أجل تحقق وقوعها قانوناً، وهذه العناصر هي:
تشترط جريمة الخطف وقوع الفعل المؤدي للخطف والمتمثل بالنشاط الإجرامي في أخذ الشخص المخطوف أو انتزاعه أو نقله أو إلزامه بالانتقال من المكان الموجود فيه الى مكان آخر. كأن يتم انتزاع طفل من منزل ذويه أو من المدرسة أو عن الطريق أو من مكان اللهو والترفيه، ونقله الى مكان آخر واخفاؤه عن ذويه. ويعتبر فعل الخطف مقترفاً في اللحظة التي يؤخذ فيها الشخص المخطوف، سواء أكانت المسافة بين المكان الذي حصل فيه الخطف والمكان الذي احتجز فيه المخطوف طويلة أم قصيرة. وتقوم جريمة الخطف حتى ولو استطاع المخطوف الهروب أو تمكن رجال الشرطة أو غيرهم من توقيف الخاطفين بعد ارتكاب جريمة الخطف. وهذه الجريمة هي من الجرائم المستمرة التي تبقى قائمة ما دام المخطوف محتجزاً أو ممنوعاً من الخروج من المكان الذي احتجز فيه، ولا تنتهي حالة الاستمرار إلا بالافراج عن المخطوف أو إعادته الى أهله أو ذويه أو غيرهم.
2- وقوع الخطف بالخداع أو بالعنف:
اشترطت المادتان 514 و515 من قانون العقوبات اللبناني وقوع الخطف بالخداع أو بالعنف. فلا يقتصر وقوع فعل الخطف على ارتكاب الخاطف أعمال عنف على المخطوف، بل قد يقع الخطف بالخداع. الخطف بالخداع: يستلزم الخطف بالخداع صدور قول أو فعل من جانب الخاطف يتمثل في غش أو خداع أو كذب مدعماً بأعمال مادية أو اسم كاذب، أو إيهام المخطوف بوجود أمر لا حقيقة له، أو إحداث الأمل بالحصول على ربح، مما يجعل المخطوف يقع ضحية الخاطف ومناوراته الخداعية. كأن يقع الخداع بواسطة استعمال وعود كاذبة أو انتحال صفة أو شخصية مختلقة، كما لو حمل شخص فتاة على مغادرة منزلها بأن أوهمها بواسطة خطابات موقع عليها باسم شخص آخر بأن الشاب الذي تحبه ينتظرها في مكان معيّن ليتزوج بها، بهدف حملها على الذهاب الى ذلك المكان واختطافها. وقد يقع الخطف بالخداع عبر إيهام الضحية بالقدرة على التنويم المغناطيسي للحظات فقط، فيعمد الخاطف الي سلب إرادة الضحية كلياً وخطفه من دون قيام المخطوف بأي عمل مقاوم لفعل الخطف الإجرامي، بسبب فقدانه الوعي والإرادة. ولكن إذا حصل الخطف بالاتفاق والتواطؤ بين الخاطف والمخطوف لممارسة نوع من الضغط المعنوي على الغير بقصد الحصول على منفعة معينة، فلا يقع جرم الخطف، لأن فعل الخطف في الأصل هو التعرض لإرادة الغير في حقه بالاحتفاظ بحريته التامة بالتنقل والانتقال والعيش بحرية. كأن يتفق شخص مع مجموعة أشخاص على إيهام أحد أقاربه بأنهم خطفوه، بقصد ابتزازه والاستحصال على مبالغ كبيرة من النقود، فلا تقع جريمة الخطف في هذه الحالة، بل نكون أمام جرم احتيال ارتكبه الخاطفون والمخطوف معاً.
الخطف بالعنف: قد يقع الخطف بالعنف، سواء أكان مادياً أو معنوياً. فيتحقق العنف المادي باستعمال القوة أو الضرب على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة تمهيداً للخطف. ومن أساليب العنف المادي، حمل المخطوف على الانتقال مع الخاطف بالقوة، كأن يقوم الخاطف بإمساك المخطوف وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة. أو أن يقوم الخاطف بشد الفتاة المخطوفة من يدها الى خارج منزل أهلها وخطفها، أو إجبارها على الصعود الى سيارة بالقوة وهي على الطريق العام خارج منزلها والانصراف بها الى مكان آخر. وقد يقع الخطف بالعنف المعنوي، وهو يتمثل بكل فعل أو تصرف من شأنه التأثير على إرادة المخطوف وأخذه من مكان وجوده الى مكان آخر دون إرادته ودون رضاه. كتهديد المخطوف بالقتل أو ببتر أعضاء جسده إن لم يُذعن لأوامر الخاطف، أو إعطائه، مشروباً أو عقاراً مخدراً يؤدي الى فقدانه وعيه وإرادته. أما في حال ذهاب شخص مع آخرين برضاه وإرادته، فلا يكون هناك جرم خطف. كما هي الحال إذا ذهبت فتاة راشدة برضاها مع شخص وتزوجت منه وأقامت معه، أو إذا بقيت فتاة راشدة مع رجال لتعاطي الدعارة برضاها وإرادتها، وكان بإمكانها مغادرة المكان دون ممانعة من أحد.
3- خطف القاصر: اعتبرت المادة 516 من قانون العقوبات اللبناني أن جريمة الخطف تقع ولو لم يحصل خداع أو عنف إذا ارتكب الخطف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من العمر، أي أن جريمة الخطف تقوم حتى ولو ارتكبت بقبول وموافقة القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره. فالمشترع لا يعير لرضى القاصر أية أهمية قانونية. إذ لا يعتد بالرضى الصادر عن شخص لم يكتسب الأهلية القانونية ببلوغه عمراً معيناً. وقد حدد المشترع اللبناني هذا العمر في جريمة الخطف بخمسة عشرة سنة، سواء أكان المخطوف أنثى أم ذكراً. أما إذا كان الشخص قد تعدى الـ15عاماً، فلا تقوم جريمة الخطف إذا ذهب مع شخص آخر برضاه وموافقته، فالرضى ينفي عنصر الخداع والعنف المكوّن لجرم الخطف. ويحدد سن المخطوف وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت انتهائها، ويتم الاستناد الى شهادة الميلاد الصادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المختصة باعتبارها الشهادة الرسمية المعتمدة قانوناً. وفي حال ادعاء تزوير قيود الأحوال الشخصية الرسمية أو اختلافها مع الواقع، أو في حالة عدم قيد المخطوف في الدوائر الرسمية المختصة، يُصار الى تعيين طبيب شرعي مُحلّف لتحديد العمر الحقيقي في ضوء التصوير الشعاعي والتحاليل المخبرية وبحسب نمو الأعضاء الجسدية. ويعود للمحكمة تحديد سن المخطوف لترتب على الشيء مقتضاه القانوني المناسب. ولا يجوز للخاطف أن يبرر جريمته ويعذر نفسه بالاحتجاج أمام القضاء أنه يجهل سن الضحية عند ارتكابه جرم الخطف، لأن مسألة العمر هي واقعة عامة يعود تحديدها لقوانين الأحوال الشخصية. وبالتالي لا يكون من واجب المدعي أو النيابة العامة اثبات علم الخاطف بسن الضحية عند وقوع جريمة الخطف.
3- القصد الجرمي في جريمة الخطف:
تعتبر جريمة الخطف من الجرائم القصدية، أي الجرائم التي تتطلب توفر القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة في ارتكاب فعل الخطف بالخداع أو بالعنف. وبالتالي لا تقوم جريمة الخطف على الخطأ غير المقصود أو الإهمال. ويتحقق القصد الجرمي في جريمة الخطف باتجاه إرادة الجاني، عن علم ووعي، الى أخذ المخطوف من المكان الموجود فيه الى مكان آخر لتحقيق مآربه الجرمية.ويختلف القصد الجرمي في جريمة الخطف باختلاف الباعث عليها (الزواج، ارتكاب الفجور...)
نصت المادة 514 من قانون العقوبات اللبناني على أن من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. واستناداً الى هذه المادة، يجب أن يقع الخطف بقصد الزواج من ذكر على أنثى، سواء أكان الذكر راشداً أم قاصراً. ولكن إذا اشتركت أنثى مع الخاطف لإتمام جريمته تلاحق معه كشريكة في جرم الخطف أو متدخلة أو محرضة وفقاً لظروف ووقائع كل قضية جرمية على حدة. ويجب أن يكون الدافع في جريمة الخطف هنا هو قصد الزواج، أي أن يُقدم الخاطف علي جريمته بخطف فتاة أو امرأة بقصد الزواج منها. ويعود للمحكمة استجلاء القصد الجرمي من ظروف القضية. كما لو أقدم شخص على إكراه فتاة على الانتقال معه من منزلها الى منزله بعد أن رفض أهلها الموافقة على الزواج منه مرات عدة.
اعتبرت المادة 515 من قانون العقوبات اللبناني أن من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أم أنثى بقصد ارتكاب الفجور به، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات. وبالتالي، يمكن أن تقع جريمة الخطف هنا من امرأة على امرأة، أو من ذكر على ذكر، أو من ذكر على امرأة، أو من امرأة على ذكر، أو من قاصر على راشد، أو من راشد على قاصر. وتقوم جريمة الخطف بقصد الفجور ولو لم يرتكب الخاطف الفعل الجرمي الذي قصده، ولكن العقوبة تشدد عند بلوغه هدفه الذي سعى إليه. ويُستدل على قصد الفجور من وقائع القضية، ويعود للمحكمة تقدير تلك الوقائع حسب الظروف التي رافقتها. وتعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم الشائنة، وتُعرض المجني عليه الى أعمال وحشية تخالف القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.
تناولت المادة 516 من قانون العقوبات اللبناني حالة خطف القاصر، فعاقبت على خطف القاصر دون خداع أو عنف بالعقوبات السابقة أي التي تنزل على الخطف بقصد الزواج أو بقصد ارتكاب الفجور. وقد أتت هذه المادة لتقطع الطريق أمام مرتكبي جرائم الخطف على القاصرين ولتمنعهم من التملص من المسؤولية الجزائية ومحاولة تبرير جرائمهم البشعة بعدم ارتكابهم العنف أو الخداع بحق المخطوف القاصر. فجريمة الخطف تعتبر قائمة حتى ولو لم يعمد الخاطف الي استعمال وسائل وأساليب الخداع أو العنف بحق القاصر لخطفه، وحتى ولو لم يعلم بعمر المخطوف. وإذا أقدم شخص على خطف قاصر بقصد الزواج يكون عقابه المنصوص عليه بالمادة 514 من قانون العقوبات، أي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات. وإذا كان القصد الجرمي من الخطف ارتكاب الفجور بالقاصر المخطوف، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. ويعود للمحكمة التثبت من القصد الجرمي لاعطاء الجريمة الوصف الجنحي إذا كانت بقصد الزواج، أو الوصف الجنائي إذا كانت بقصد ارتكاب الفجور. إضافة الى ذلك، عاقبت المادة 495 من قانون العقوبات اللبناني على خطف القاصر بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، وتكون العقوبة هنا الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة لبنانية. وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خُطف أو أبعد بالحيلة أو بالقوة، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. الخطف بقصد الحرمان من الحرية الشخصية
عاقبت المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى. وكانت عقوبة الخطف بقصد الحرمان من الحرية هي الحبس من ستة أشهر الى سنتين. ولكن، وعلى أثر الأحداث التي وقعت في لبنان أواخر الخمسينات، وبسبب جريمة خطف بشعة وقعت على أربعة أشخاص تبعها قتلهم ورمي جثثهم في بئر، صدر المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/3/1559، الذي شدد عقوبة الخطف بقصد الحرمان من الحرية، فأصبحت الأشغال الشاقة المؤقتة. كـذلك، وعلـى أثر الأحـداث التي وقعـت في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وازديـاد جرائـم الخطـف بقصد الحرمـان من الحريـة الشخصية أو الإنتـقام من أهـل المجـني عليه المخـطوف أو الخـطف على الهويـة، أو بهـدف الحصول على فديـة مالية بطريقـة غيـر مشروعـة، أو الإبتزاز، أو غير ذلـك، صـدر المرسـوم الاشتراعـي رقـم 112 تاريخ 16/9/1983، الذي شدد العقوبـة فجعلـها الأشغال الشاقـة المؤبـدة في حـالات محـددة حصـراً، وهـي:
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2- إذا أُنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجني عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل أو الإمتناع عنه.
6- إذا وقع الجرم تبعاً للإعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين. وتشـدد العقوبـة وفـقاً للمـادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعـب أو أي سبـب آخر له علاقة بالحادث، فتصبح العقـوبة الإعدام أو الأشغـال الشاقة المؤبدة. وبهدف تشجيع الخاطفين على إطلاق سراح مخطوفيهم المختطفين بقصد الحرمان من الحرية الشخصية، نص المشترع اللبناني في المادة 570 من قانون العقوبات على أنه إذا أُطلق سراح من حُرم حريته عفواً وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن ترتكب به جريمة أخرى (جناية كانت أم جنحة).
يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. وتُخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل إن هو أطلق سراح المجني عليه عفواً خلال 24 ساعة على الأكثر ومن دون أن يرتكب فيه أي جريمة جناية كانت أم جنحة.
وفقاً للمادة 517 من قانون العقوبات اللبناني، يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال 48 ساعة الى مكان أمين، ويعيد إليه حريته من دون أن يرتكب به فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى جنحة كانت أو جناية.
توقيف الملاحقة أو تعليق تنفيذ العقوبة
إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جريمة الخطف وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي ُفرض عليه. ويُعاد الى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة من دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها، وفقاً للمادة 522 من قانون العقوبات.