يعني اذا كانت شهادة صحيحة عينية لأنقاذ مسلم من عقوبة ما راح يأخذ بيها القاضي.! مستحيل
هو ميحلفه بالقران حت لو اكو قرأن مراح يكله القاضي گول والقران
راح يحلفون بالله
الحلف لا يكون إلا بالله من المؤمن والكافر وتقبل يمينه إذا حلف بالله
أما إذا حلف بغير الله فلا تصح يمينه ولا تنعقد
بعيد عن الحكم القانوني
هو اي ملحد يكدر يكول اني ملحد بكل حرية , اني لو كنت بهذا الموقف باعتباري لادينية احلف بالقران وبالعباس وبالائمة كلها
واذا يريدون الزبور والانجيل والتوراة هم ومااكول اني لادينية
قبل فترة كنت أقرأ عن المعايير العامة المتعلقة بمهنة التدقيق بالعراق من ضمنها اداء القسم امام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
" اقسم بالله العظيم ان احترم قواعد السلوك المهني .... الخ "
بصراحة ضحكت , يعني هو واحد الا يقسم حتى يتمسك بقواعد السلوك أو أي عمل اخر
رئيس دولة أو طبيب أو حتى شاهد , أقسم وملتزم شراح يصير يعني !
عموماً أعتقد بما انه دين الدولة الرسمي هو الاسلام وفقاً للدستور
اعتقد ماتؤخذ بشهادة الملحد خاصة اذا كانت هذه الشهادة مقدمة بحق مسلمين ( على فرض اعترف الملحد بالالحاده )
بخلاف هالشي شلون راح يعرف القاضي ان الشخص ملحد او لاديني
وعليه الافضل ازالة القسم لانه لايقدم ولا يأخر وميحي الضمير الانساني
وشكراً
مرحباً: انتهت المدة وتأخرت ساعة بسبب الانشغال.
الجواب على التساؤل: نصوص القانون العراقي لم تنظم هذه الحالة -تحليف الشاهد غير المؤمن بالله- ، المادة 94 من قانون الاثبات أوجبت على المحكمة تحليف الشاهد اليمين دون التطرق الى كونه مسلم أو من ديانة سماوية أو وضعية أو لا يتبع دين، والمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كذلك توجب تحليف الشاهد دون التطرق الى ديانته.
أما ما نراه من قيام القاضي بتحليف الشاهد بالله ووضع يده على القرآن فهو عرف قضائي ، لذلك يحق للشاهد الذي يتبع ديانة وضعية او لا يعتنق دين أن يطلب تحليفه بشيء آخر ، وسنده في هذا المادة 42 من الدستور حيث تنص على (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )
وبما أن النصوص القانونية لم تحدد صيغة اليمين وبما أن الدستور يكفل حرية العقيدة إذاً للشاهد طلب تحليفه بما يؤمن به كالتحليف بالآلهة الوضعية أو بشرفه أو ضميره ان لم يكن على دين معين، وللقاضي أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه اذا أخبره الشاهد حتى لو لم يطلب أن يحلف بما هو مقدس عنده.
شكراً على المشاركات وانتظروني في استطلاع آخر
لا علاقة لدين الشاهد بدين أطراف الدعوى ، لذلك تقبل شهادة المسلم على غير المسلم وبالعكس، فالقاضي تهمه الحقيقة بصرف النظر عن معتقد الشاهد، ولا يوجد قانون خاص ينظم اجراءات تقاضي غير المسلمين .. فالقوانين ذات العلاقة في العراق ثلاثة فقط (قانون المرافعات المدنية ، قانون الإثبات ، قانون أصول المحاكمات الجزائية) وجميعها تسري على كل الدعاوى بصرف النظر عن أطرافها
ماكو نص قانوني يلزم المحكمة بتحليف الشاهد بالله لهذا يكدر يحلفه بغير الله ، حكم القانون يختلف عن حكم الشرع.
منو كال ما ناخذ بشهادة الملحد؟ شنو علاقة دين الدولة الرسمي بطرق التقاضي؟ المعلومة العندج مو صحيحة ست لارا لأن ماكو نص قانوني يمنع الأخذ بشهادة غير أتباع الديانات السماوية، أما فكرة إلغاء القَسَم فلحد الآن شخصياً متأرجح مرات أكول خلي تبقى لأنها تدفع الشاهد لقول الحق ومرات أكول خلي تنلغي لأن دا أشوف هواية ناس يحلفون كذب .. أحتاج خبرة أكثر بهذا الموضوع يلا أنطي رأيي
هههههه
هو بكل الاحوال القران له حوبته ويشور بيه هذا حلف جذب