احكام التنسيب في التشريع العراقي
المقصود بالتنسيب هو : تنسيب الموظف من دائرة الى اخرى بناءا على المصلحة العامة وللاستفادة من خبرته في الدائرة الاخرى ، ويكون التنسيب محدد بفترة زمنية تقدر في الامر الوزاري او الاداري الصادر وفي جميع الاحوال لا يجوز تمديد فترة التنسيب اكثر من ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير انهاء التنسيب قبل انتهاء مدتة عند زوال الاسباب…
ويتقاضى المنسب راتبة ومخصصاته من الجهة المنسب اليها باعتبارها الجهة المستفيدة .
ويشترط في المنسب ان يكون بالمستوى الوظيفي نفسه للوظيفة المنسب اليها ، كما تلتزم الدائرة المنسب منها الموظف اعادته الى وظيفته وفق استحقاقه عند انتهاء تنسيبه… جدير بالذكر ان احكام تنسيب الموظف تم تنظيمها بتعليمات الملاك رقم 23 لسنة 1979 وهي لاتزال سارية المفعول .. ...
ولكن كيف يصرف راتب المنسب وهنا نبين الاتي :
١- حال تنسيب الموظف من دائرة الى اخرى فانة يستمر محسوبا على ملاك الدائرة التي نسب منها ولا يضاف الى ملاك الدائرة التي نسب اليها لان عملية التنسيب تعتبر حالة مؤقتة يعاد الموظف بعدها الى دائرته الاصلية .
2-يجب ان تكون حالة التنسيب لفترة محددة تذكر في امر التنسيب.
3- الموظف المنسب من دائرتة ذات التمويل المركزي الى دائرة اخرى بنفس التمويل بتقاضي راتبه ومخصصاتة من دائرته الاصلية خلال السنة المالية التي نسب فيها ، واذا استمر تنسيبه الى السنة المالية اللاحقة فإنة يتقاضى راتبه ومخصصاته من الدائرة المنسب اليها
4-ان تكون حالة التنسيب في حدود ضيقة ولسد حاجه آنية ويتم نقل الموظف الى ملاك الدائرة التي نسب اليها اذا كانت الحاجه الى تنسيبه مستمره .