ان ضمانات الموظفين ان كانت تبدو من امتيازات الوظيفة العامة فأنها في الوقت ذاته تعتبر حقا من حقوق الموظف العام وذلك لان استقرار الموظف في وظيفته أو طمأنينته فيها يكفل حاضر الموظفين ومستقبلهم من خلال هذه الضمانات ، وقد أكدت بعض الدراسات المتخصصة على ان استقرار الموظف بوظيفته واطمأنانه فيها يتحققان بالطرق الاتية:
1- تحديد اسباب انتهاء الخدمة الوظيفية وحالات انقضاء رابطة التوظف-سواء بصفة مؤقتة أو نهائية وتقييد حق السلطة الادارية في انهاء خدمة الموظف بقيود وضمانات تحول دون امكان اساءة استعمال هذا الحق اضرارا به.
2- عدم جعل الغاء الوظيفة سببا لانقضاء خدمة الموظف ، بل يوضع في وظيفة اخرى معادلة يصح لها.
3- تبني نظام قانوني متكامل لشؤون الوظيفة العامة ، يرتكز أساسا على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات الوظيفية ومايحفظ كرامته الانسانية ومركزه في المجتمع.
4- تثبيت الضمانات الحقيقة وتحديد الأجهزة المسؤولة عن تطبيق تلك الضمانات ، لتتحول تلك الضمانات من اطار الحماية العامة الى خصوصية الرقابة المحددة.
5- عدم توقيع الجزاء التأديبي على الموظف الابعد التحقيق معه كتابة كما ينبغي ان تكون الجزاءات متدرجة تببعا لجسامة الفعل ، ومقررة كما ونوعا بنص تشريعي وعدم جواز تعدد الجزاءات عن الفعل الواحد وعدم رجعية الجزاءات التأديبية ، ووجوب تسبيب القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات وعدم جواز توقيع الجزاءات التأديبية المقنعة.
6- ضرورة اتاحة سبل الطعن في قرارات الجزاءات واخضاعها لرقابة قضائية مستقلة لردها الى مبدأ المشروعية أذا ماشاب تلك القرارات عيب ينال من سلامتها ووضع القواعد الاجرائية التي تسهل اجراءات التقاضي في هذا المجال وامكان الغاء العقوبة التأديبية (محو العقوبة) ايا كانت الجهة التي فرضتها وذلك بانقضاء فترة زمنية معينة متى كان سلوك الموظف وعمله مرضيين منذ توقيع الجزاء عليه، وذلك من واقع التقارير الدورية المرفوعة عنه وملف خدمته وما يبديه الرؤساء بشأنه وفي هذه الحالة يكون الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
المصدر / القانون الأداري العراقي