النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

مفهوم و نطاق الضمان الاجتماعي من خلال المواثيق الدولية و العربية

الزوار من محركات البحث: 23 المشاهدات : 381 الردود: 5
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: January-2020
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 5 المواضيع: 2
    التقييم: 3
    آخر نشاط: 20/May/2020

    1 مفهوم و نطاق الضمان الاجتماعي من خلال المواثيق الدولية و العربية

    مقدمة

    إن الضمان الاجتماعي هو وليد لتطور تاريخي طويل, إذ يرجع ظهوره إلى بداية إحساس أو شعور الفرد انه في حاجة إلى أمان اقتصادي, نظرا لما يهدد كيانه من مخاطر احتياجيه.
    فالإنسان و في حرصه المستمر على تحسين وضعه الاجتماعي وسعيا منه لتحقيق ذاته يتملكه دائما هاجس الفقر و الخوف و المرض و الموت و يتضاعف هذا الشعور عند تلك الفئة من الناس التي لا تملك ما تواجه به هذه المخاطر, و عليه عرفت المجتمعات إشكالا مختلفة من وسائل الحماية منها المساعدة(تقوم على فكرة الإحسان) واسط الادخار التامين.

    هذه الوسائل و غيرها أباتت خاصة بعد الحرب الأولى و الثانية أنها قادرة على توفير حماية فعالة ضد مختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الفرد , مما أدى إلى بروز فكرة الجسم الاجتماعي بكامله مسؤول , مما نتج عنه تامين الحماية و الأمن للمواطنين و هو ما أطلق عليه تسمية الأمن الاجتماعي و هو أيضا ما أدى إلا بلورة هذا المفهوم على ضوء انتشار المبادئ الاشتراكية فيه و هو ما سوف نقوم ببحته على مستوى ما كرسته الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و العربية.
    فنضام الضمان الاجتماعي هو ليس وليد اليوم بل هو قديم إذ انه جاء في تسريعه حمورابي بان الإلهة قد أرسلته لمنع الأقوياء من اضطهاد الضعفاء و ليرشد الناس و يؤمن لهم الرفاهية للخلق
    كما ذكر بان رمسيس الثاني في عهد الفراعنة قد خاطب العمال في إحدى المناسبات قائلا "أنني دائما الساهر على مصالحهم , و أنني لحدتهم بتدبير المؤن لكم اكتر باهتمامي بالعمل نفسه, ولن يقضي احد منكم ليلة متألما في فقره أيضا فقد عرفت الإنسانية نضام الضمان الاجتماعي مند العهود الأولى للإسلام وهو ما كانت تجسده مؤسسة الوقف و التدر و الزكاة و مؤسسة بيت المال.

    و أيضا ما جاء في كتابه عز وجل :"و أقيموا الصلاة و اثو الزكاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموه لأنفسكم من خير تجدوه عند الله و هو خير و اعضم أجرا"
    المبحث الأول: مفهوم الضمان الاجتماعي من خلال المواثيق الدولية
    المطلب الأول: نموذج الاتفاقيات الدولية لمفهوم الضمان الاجتماعي

    منظمة العمل الدولية:1919 لقد جعلت هذه المنظمة الاتفاقيات و المعاهدات و المتعلقة بالضمان الاجتماعي , أولوياتها ومن أهم هده الاتفاقيات نجد مثلا:
    ü الاتفاقية رقم 3 الخاصة بالتعويض عن الأمومة 1919
    ü الاتفاقية رقم 21 الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل الأمراض المهنية
    ü الاتفاقية رقم 24 الخاصة بالتعويض عن المرض في الصناعة المهنية

    و تكريسا منها لهذه الأولوية نجد أنها نصت في دباجتها على ما يلي:

    لما كان لا سبيل على أقامه بسلاح عالمي دائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية, و لما كانت هناك ظروف عمل تنطوي على إلحاق الظلم و الحرمان بالكثير من الناس فتولد سخطا مبلغ في جسامته أن يعرض السلام و الوئام العاملين للخطر, كما من الملح تحسين تلك الظروف و ذلك مثلا بتنظيم ساعات العمل و حماية الأطفال و الاحدات و النساء, و كفالة العيش لدى الشيخوخة و العجزة و ذلك لان تخلف أية امة من اعتماد ظروف عمل إنسانية بشكل عقبته تعطل جهود غيرها من الأمم الراغبة في تحسين أحوال العمال داخل بلدانها.
    لم تيط تعريف للضمان الاجتماعي إنما أرست باعتباره العامة التي يجب أن يقوم عليها هذا الأخير نظرا لخصوصيات الاقتصادية لكل دولة على حدى

    الميثاق الأطلسي:1941 يجب توحيد الجهود من اجل تحقيق و تطيق الضمان الاجتماعي و ذلك على المستوى العالمي.

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948:
    نجد أن المادة 225 نصت على:
    انه لكل شخص عضو في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي " لكل شخص الحق في مستوى معيشه يكفي لضمان الصحة و الرفاهية له ولأسرته خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية على صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية و له الحق فيما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجية عن إرادته و التي تفقده أسباب عيشه(المادة 25)

    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية1966

    المادة9:"يتعين على كل دولة أن تعترف لكل فرد بحقه في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التامين الاجتماعي"
    المادة 10: "توفير الحماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع و بعده و ينبغي منح الأمهات العاملات أثناء الفترة المذكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاق ضمان اجتماعي كافي.

    المطلب الثاني: مظاهر الحماية الاجتماعية في الدول الفردية

    و بعد أن تطرقنا في المطلب الأول إلى معظم الاتفاقيات الدولية التي تبتت الأهداف و المبادئ العامة للضمان الاجتماعي و التي من خلالها نلاحظ أنها شملت مظاهر الحماية الاجتماعية و الاقتصادية و التي من المفروض أن يتهجها جميع الشعوب.
    إلا أن أنظمة الضمان الاجتماعي تختلف من دولة إلى أخرى سواء في أهدافها أو في تقنياتها, و ذلك حسب اختلاف الظروف و الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في كل منها, فهو يكون شاملا في دول و يكون ضيقا في أخرى[1]
    و هذا ما سنحاول التطرق له في المطلب الثاني من خلال عرض و بشكل من التركيز مظاهر الحماية الاجتماعية في بعض الدول الغربية و ذلك باختيار النموذجين الروسي و الفرنسي.

    الفقرة الأولى: المثال الروسي

    بعد نجاح الثورة الشيوعية عام 1917 و صدور دستور 1936 و الذي نص في مواده على تامين وسائل العيش و الراحة للأفراد , سواء عن طريق توفير العمل لهم, أو عن طريق ضمان الدولة لتقديم الإعانات الكافية لهم عند عدم القدرة على العمل لذلك يمتاز النظام الروسي على باقي أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم لأنه لا يعرف للبطالة معنى مما وفر عليه ذاتيا للكثير من الوقت و الجهود و النفقات اللازمة لمعالجتها.
    كما يمتاز الضمان الاجتماعي الروسي من حيث سعة شمولة للأفراد و المخاطر و كفاية الخدمات نوعا و كمية, تم من ناحية أخرى وحدة و كفاءة المالية و الإدارة لهذا الضمان[2]


    من حيث الحماية: يسري الضمان الاجتماعي في روسيا على جميع الأفراد على اختلاف نشاطهم و أصنافهم.
    حتى العمال و المزارعين يوجد لهم نضام تعاوني للضمان الاجتماعي يتفق على ظروفهم الزراعية و نشاطهم الاقتصادي.

    من حيث المخاطر:
    ü تشمل التغطية الاجتماعية جميع المخاطر تقريبا و هي: إعانات
    الوفاة لأي فرد في العائلة-العناية الطبي اللازمة العامة و الاختصاصية لجميع العائلة.
    ü و ما يميز النظام الروسي كذلك : إعانات عدم القدرة على العمل عند الإصابات و العجز
    ü إعانات العجز و الشيخوخة
    ü إعانات الأمومة و هي تكون بمقدار اجر الأم
    ü إضافة إلى الحمل و الولادة و ملابس المولود
    ü كما تعطي الأم إعانات شهرية للطفل لمدة معينة مع جميع الخدمات الطبية الأخرى للولادة و للمولود
    ü إعانات الخلف التي تعطي لورثة المتوفى الذين ليس لهم مورد
    ü تشييد البيوت للأفراد و إصلاحها
    ü تشييد بيوت الراحة و الإجازات و المصحات و النقاهة و غيرها
    ü إعانات البطالة تقررت من1917 مع انه كان وجودها نظريا فقط منذ 1930 لعدم وجود اثر للبطالة
    ü إعانات الأول و تدفع اعتبارا من الولد الثالث و بمقادير وافية تزيد بزيادة الأولاد

    من حيث التمويل:
    ترتكز مالية الضمان الاجتماعي الروسي على إنتاج المشاريع و ليس هناك اقتطاع من الأجور لغرض هذا التمويل , مما تنج عنه أن المالية الروسية أخذت تزداد و تقوي مقدرتها على دفع الإعانات بمرور الزمن و بتقدم الصناعة و الاقتصاد العام للبلاد[3]

    من حيث الإدارة:

    عهدت إدارة هذا النظام إلى نقابات العمال , تحت إشراف المجلس المركزي إلا على لها، وان الرابطة لوثيقة و تبعية بين النقابات في روسيا و الحزب الشيوعي الماسك على زمام الحكم فيها, مما يوحي أن الدولة هي التي تقوم بتوجيه إدارة هذا النظام في روسيا بوجه عام[4]
    v الملاحظ من خلال عرض مظاهر الحماية الاجتماعية للنظام الاجتماعي الروسي
    انه في مجال السريان أوسع بكثير لأنه يشمل جميع الأفراد و لضمه كذلك لمعظم المخاطر و الحاجات في الحياة, و خير مثال: تشييده لبيوت العمال و دور الاستراحة و المصحات و دور النقاهة.

    و يعود الفضل في هذه الحماية الاجتماعية الشاملة في النظام الروسي الى المبادئ الاشتراكية السائدة هناك.
    فماذا عن النظام الاجتماعي الفرنسي؟؟

    الفقرة الثانية: المثال الفرنسي

    من حيث الحماية:
    ü تشمل الإجراء المرتبطين بعقد عمل
    ü العمال المماثلين للأجراء الذين يمارسون نشاطهم المهني لديهم أو رابطة التبعية
    ü أشخاص آخرين حددهم "القانون اسميا"دون ضرورة توفر النشاط المهني لديهم أو رابطة التبعية
    و لقد تعمم الضمان الاجتماعي على جميع الأشخاص المقيمين على الأراضي الفرنسية بالنسبة للتقدميات العائلية.
    و تعمم على جميع من يمارس نشاطا مهنيا على الأراضي الفرنسية بالنسبة لتامين الشيخوخة

    من حيث الأخطار المغطاة:
    ü الرعاية الطبية تعويضات المرض  البطالة
    ü الشيخوخة
    ü طوارئ العمل و الأمراض المهنية
    ü الأعباء العائلية الأمومة  العجز الوفاة

    من حيث التنظيم المالي: فالضمان الاجتماعي الفرنسي هو عكس نظيره الروسي بحيث يرتكز على اشتراكات أصحاب العمل و الأجراء و بعض التكاليف العامة و يتولى تحصيل اشتراكات أصحاب العمل و الأجراء و بعض التكاليف العامة و يتولى تحصيل الاشتراكات جهاز مستقل موحد لحساب كافة الصناديق.[5]
    و بالرغم من استقلالية الصناديق و الأنظمة فهناك نظام مقاصة متكامل،سواء بين الأنظمة أو بين المخاطر يهدف إلى معالجة الخلل الناجم عن التحولات العمالية من نظام لأخر[6]
    و من هذه الأنظمة نحض بالذكر

    النظام العام و هو يشمل الإجراء بصورة عامة و من يماثلهم،و كذلك بعض الأشخاص الذين عددهم القانون،و يضم هذا النظام أغلبية المضمونين في فرنسا

    الأنظمة الخاصة و تشمل موضفي إدارات الدولة والمؤسسات العامة التابعة لها و الهيئات المحلية، و العاملين في المناجم والنشاطات البحرية ،والشركة الوطنية للخطوط الحديدية


    الأنظمة المستقلة و هي تشمل غير الإجراء،كالحرفيين و الصناعيين و التجار وأصحاب المهن الحرة و المزارعين

    الأنظمة التكميلية و هي أنظمة اختيارية أو إلزامية توفر للمنتسبين إليها تقديمات خاصة أو تقديمات إضافية،زيادة مما توفره لهم أنظمة الضمان الأساسية الخاضعة لها
    v في النظام العام هناك ثلاثة صناديق على المستوى الوطني هي مؤسسات عامة تدبير التأمينات الاجتماعية،و التقديمات العائلية ،و الشيخوخة.
    المبحث الثاني:الضمان الاجتماعي من خلال المواثيق الفردية

    تتمثل الحقوق و الحريات ذات المضمون الاقتصادي و الاجتماعي الحيك الثاني من قائمة الحقوق و الحريات التي نصت عليها المواثيق و الإعلانات و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و ذلك باعتبار أن الحقوق و الحريات ذات المضمون السياسي و المدني تمثل الجيل الأول في هذا الخصوص.
    و إذا كانت الدساتير المكتوبة الاولة قد أغفلت إلى حد ما الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية على نحو مباشر،إلا أن هذا الإغفال لم يقدر له أن يستمر مع اهتزاز أركان المذاهب الفردية، و اتساع الدور السياسي الذي أصحة تلعبه الطبقات العاملة, وبالتالي لم يكن غريبا أن تهتم المساطير اللاحقة بكل هذه المطالبات. وهذا ما سنحاول معالجته من خلال القيام بمقاربة بين الدساتير العربية و مدى استجابتها لضوابط النظام الاجتماعي كمطلب أول لم نتطرق لدراسة تحليلية لبعض الدول العربية كمطلب ثاني

    المطلب الأول: مدى استجابة الدساتير العربية لضوابط الضمان الاجتماعي

    يراد لنا من قبل المجتمع الدولي داخل مجتمعاتنا العربية السير على النهج الديمقراطي الذي بطبيعته يستوجب احترام الحقوق و الحريات التي من المفترض أن يستفيد منها المواطنون في الدول العربية، و إن كان من بين هذه الحقوق المعترف بها دوليا هو الحق في الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان المعلن عليها في المادة 22 من إعلان 1948، فإذا ما أخدنا مثلا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و رغم الصيغة التي في نظري هي معينة و محصورة في الإطار الأمني إلا أننا قد نجدها بعض الإشارات الدالة عن الحماية الاجتماعية حيث ورد في المادة 15 "حق العمل ملفوف في ظل ظروف متكافئة و مرضية مقابل اجل متكافئ" في حين نصت المادة 16 من خلال فقرتها الثانية على:"تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتحاد التدابير اللازم لحماية شعوبها و ضمان حصولها على العناية الطبية في حالة بموض" أما المادة 18 و في فقرتها 2.3.4 فقط نصت على
    الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات و القيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع.
    يتعين على الدولة القضاء على كل تميز ضد المرأة و كفالة حقوقها و حقوق الطفل على محو ما هو منصوص عليه في الإعلانات و الاتفاقيات الدولية.
    للمسندين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلاؤم حالتهم البدنية و المعنوية.
    بعد اطلاعنا على مضامين الميثاق الإفريقي،فانه من باب المقاربة الأكاديمية أن نطلع على الاتفاقيات الصادرة عن منضمة العمل العربية حتى نتهي لنا أرضية واضحة للنقاش و نقض بعد النقاط.

    حيث أن منظمة العمل العربي أصدرت عدة اتفاقيات أهمها :

    · الاتفاقية رقم 3 الخاصة بالتأمينات الاجتماعية سنة 1971
    · الاتفاقية رقم 14 الخاصة بحق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية
    · الاتفاقية رقم 16 بشان الخدمات الاجتماعية سنة 1983
    · الاتفاقية رقم 10 المتعلقة بالإجازة الدراسية المدفوعة الأجر سنة 1979 و التي يراد بها التدريب المهني و محو الأمية و التقفيف الاجتماعي.

    أما فيما يتعلق بالمشرع المغربي،فإذا ما قمنا بدراسة دستور 2011 نجد انه نص في الفصل 31 منه على:
    تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في:
    · العلاج و العناية الصحية :
    · الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التضامن ألتعاضدي أو المنضم من لدن الدولة

    لكن جعونا تلك صريحين ، و تحاسب و نحلل بطريقة معقلنة, فرع كل ما تم تسطيره في الاتفاقيات سواء الدولية، أو العربية إلا أن الملاحظ و هو أن جل ما يتم التنصيص عليه يظل حبيس الوثائق و لا يعمل به على ارض المواقع, و هنا نطرح السؤال حول ما مدى احترام الدول العربية لمقتضيات المواثيق الدولية و العربية ، ما هي أهم البلدان إلي كرسته بالفعل ؟ هذا ما سندرجه خلال المطلب الثاني.

    المطلب الثاني:مظاهر الحماية الاجتماعية في بعض الدول العربية(لبنان،الإمارات كنموذج)

    بعدما أطلقنا من خلال المطلب الأول عن مجمل الاتفاقيات العربية المنظمة للضمان الاجتماعي و مناقة إشكاليات تنزيلها، قررنا أن نبحث في بلد النماذج لدول عربية التي لم تفلح و هي كثيرة في تفعيل ما نصت عليه دساتيرها و الاتفاقيات الدولية و أخرى أفلحت بامتياز كالإمارات العربية المتحدة في خلق أرضية تكفل حقوق المواطنين داخل ترابها الوطني.
    فإذا ما أخدنا لبنان مثلا نجد أن قانون الضمان لديها عرف عدة تقلبات قبل صدوره للأرض الواقع سنة 1963 بموجب رقم 13955 شملا على 4 فروع.
    · فرع ضمان المرض و الأمومة
    · فرع ضمان طوارئ العمل و الأمراض المهنية
    · فرع التقديمات العائلية و التعليمية
    · فرع تعويض كحماية الخدمة.

    ومن ما تم تنفيذه 30 فقط و كان ما يعاب عليه انه لم يستحدث هذا النظام أي حماية جديدة للإجراء سوى العناية الطبية في حالتي المرض و الأمومة، أما الحمايات الأخرى فهي ضلت خارج نطاق الضمان الاجتماعي، و مع أن القوانين الاجتماعية تتطور باستمرار مع تطور حاجات المجتمع فان نظام الضمان الاجتماعي لم يتصدد للحاجات المستجدة في المجتمع اللبناني، و لم يطرأ عليه إصلاح بذكر، فهو لم يطبق حتى الآن الحماية المتعلقة بالعجز و الشيخوخة و البطالة و طوارئ العمل و الأمراض المهنية و الوفاة وتعويض المرض و تعويض الأمومة.

    النموذج الإماراتي

    حتى تكتسب برامج الرعاية الاجتماعية شرعيها المجتمعية و القانونية، لابد من أن تستظل بتشريعات و قوانين تحميها، فالرعاية بوجود القانون تؤكد الحق الإنساني، هذا ما عملت عليه دولة الإمارات بحيث اعتمدت على إصدار القوانين و تطويرها في مجال الرعاية الاجتماعية مند تأسيس الدولة، فمرجعية قوانينها هي الدستور خاصة تلك المرتبطة بتوفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.
    فيعد إصدار قانون الرعاية الاجتماعية لسنة 1971 الذي كان قوامه توفير العيش الكريم للفئات المحتاج من المجتمع، جاء الدور لإصدار قانون الضمان الاجتماعي سنة 2001 حيث اعتبر من أهم القوانين لأنه لا يكاد يستثني أحدا من مواطني الدولة، و هذا ما أكدته المادة 4 حيث حددت المستحقين للضمان الاجتماعي في (اليتيم،و المسكن،و مجهول الأبوين ،البنت الغير المتزوجة، و المصاب بالعجز المرضي،و الطالب المتزوج، و أسرة المسجون،و العاجز ماديا،و المهجورة)و يضم هذا القانون 18 فئة أساسية من الفئات المستفيدة و هي اعلى نسبة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية عبر العالم.
    و بمقارنة قانون الضمان الاجتماعي الامراتة بالمواثيق الدولية و العهود الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنضمات الدولية و الإقليمية.
    نجد أن الإمارات تعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي و يعمل علة حماية الأسرة من خلال إضافة فئة اجتماعية تشمل "الغائب عن الأسرة و المفقودين و العائد من الإدمان"
    كما يؤكد هذا القانون إعلان فيلاديلفيا لسنة 1944 بشان أهداف منظمة العمل الدولية التي تنص على "يحق لكل إنسان السعي إلى الرفاهية المادية، و النمو الروحي في ظروف من الحرية ، و الأمن الاقتصادي و تكافئ الفرص.
    لنخلص و نقول أن الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات اتخذت مسارات لتتوافق و النهضة التنموية التي تشهدها الدولة. كما أن الرعاية الاجتماعية عملت وفق مؤشرات التنمية البشرية و الإنسانية العالمية فأنتجت نموذجا للرعاية الاجتماعية التنموية و ذلك ما يتوافق مع المفهوم الحديث للرعاية الاجتماعية التنموية و ذلك ما يتوافق مع المفهوم الحديث للرعاية الاجتماعية الذي يتجاوز تقديم الخدمات إلى أبناء القدرات المجتمعية و بناء قدرات الفرد و تحقيق الرفاهية الاجتماعية.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    [1] صادق مهدي السعيد –خلاصة عامة عن الضمان الاجتماعي, و التشريعات التي تمت إليه بصلة مند ثورة 14 تموز إلى حيث صدور قانون التعاقد و الضمان الاجتماعي للعمالفي العراق.المعارف.بغداد 1976ص37
    [2] صادق مهدي السعيد الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة دار الفكر العربي ص 129 ص 130 الفقرة الأولى
    [3] صادق مهدي السعيد الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة مرجع سابق ص 131.132
    [4] صادق مهدي السعيد الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة(المرجع السابق) ص 134 فقرة 4 ص 135 فقرة الاولى
    [5] رفيق سلامة عضو اللجنة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرح قانون الضمان الاجتماعي ص 29.30 فقرة الاولى ص31
    [6] رفيق سلامة  مرجع سابق ص 30 فقرة 2
    التعديل الأخير تم بواسطة Suzana ; 19/May/2020 الساعة 11:23 pm السبب: حذف الروابط الخارجية
    اخر مواضيعيكل ما تحتاج معرفته عن دراسة القانون أو الاقتصاد بفرنسامفهوم و نطاق الضمان الاجتماعي من خلال المواثيق الدولية و العربية

  2. #2
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,926 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13288
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 35 دقيقة
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    شكراً جزيلاً لكِ

  3. #3
    صديق جديد
    العفو

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    τhe εngıneereD ❥
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الدولة: IraQ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,613 المواضيع: 719
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 17768
    مزاجي: MOOD
    أكلتي المفضلة: Fast Food/Bechamel Pasta
    آخر نشاط: 18/August/2024
    مقالات المدونة: 6
    شكرا جزيلا
    ،،،

  5. #5
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,611 المواضيع: 1,453
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49115
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 4 ساعات
    مقالات المدونة: 3
    شكرا جزيلا لك ست ابتسام

  6. #6
    عضوية محجوبة
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 0 المواضيع: 378
    التقييم: 35934
    شكرا جزيلا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال