ezzatgammal
فسخ العقد فى القانون العراقى والمصرى
بواسطة ezzatgammal, 24th September 2020 عند 12:16 PM (2178 المشاهدات)
الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.
آثار فسخ العقد
الأثر القانونى الذي يترتب على فسخ العقد، سواء أكان الفسخ قانونياً أم قضائياً أم اتفاقياً، أو كان الفسخ ناتجاً عن نقض العقد الموقوف، هو: زوال حكم العقد بأثر رجعي إلى يوم إبرامه، وعدِّه كأن لم يكن، مع وجوب الرجوع فيما تمَّ تنفيذه من العقد، مع ردِّ ما قُبض بموجب العقد قبل فسخه.
وآثار فسخ العقد لا تقتصر على المتعادين فحسب، بل تمتد، في أحوال معينة، إلى غيرهما، وهو ما نراه في فقرتين، كما يأتي:
1: أثر فسخ العقد فيما بين المتعاقدين.
2: أثر فسخ العقد بالنسبة لغير المتعاقدين.
1: أثر فسخ العقد فيما بين المتعاقدين:
إنَّ أهمَّ أثر يترتب على الفسخ فيما بين المتعاقدين، هو (الرجوع إلى ما كانا عليه قبل التعاقد)، بمعنى ردُّ المتعاقدين إلى الخالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، بحيث يردُّ من قبض منهما شيئاً بموجب العقد إلى صاحبه، والذي لم ينفذ التزامه منهما، لا يجبر على تنفيذه، فإذا استلم المشتري المبيع، وقبض البائع الثمن، ثمَّ فسخ العقد، وجب على كل منهما ردَ ما استلمه.
أ: ردُّ القابض سيء النية ما استلمه من ثمار:
وقد يكون المبيع ممَّا يُنتج ثماراً، ما يثير التساؤل عن مصير هذه الثمار عقب فسخ العقد، مثل منزل أجرَّه المشتري للغير، فما مصير بدلات الإيجار بعد فسخ العقد؟ ومثل شراء حيوانات منتجة، ما مصير الولادات عقب فسخ عقد شراء الأمهات مثلاً؟ أو شراء بستان تمور أو حمضيات أو غيرها، فما مصير الثمار الناتجة عقب فسخ عقد بيع البستان، أتبقى للمشتري، أم يلتزم بإعادتها للبائع مع أصل المبيع؟
والجواب عن ذلك يتلخص بالقول أنَّ القانون المدني العراقي يفرق بالنسبة لمصير الثمار بين القابض سيء النية: وهو الذي يعلم عند القبض أنه يقبض شيئاً غير مستحق لهُ، وهذا مُلزم قانوناً برد الثمار والزوائد والمنتجات التي استوفاها خلال مدة حيازته للمبيع، وبين القابض حسن النية: وهو الذي لا يعلم عند القبض انهُ إنما يقبض شيئاً غير مستحق لهُ، وهذا يتملك ما يقبضهُ من الزوائد وما يستوفيه من منافع مدة حيازتهِ استناداً لأحكام المادة (1165) مدني عراقي.
ب: إلزام المتعاقد المتسبب بالفسخ بالتعويض:
فإذا حكمت المحكمة بفسخ العقد بسبب خطأ أحد المتعاقدين حكمت بإلزامهِ، فضلاً عن الفسخ، بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتعاقد الآخر جراء الفسخ، وعدم تنفيذه التزامه بموجب العقد، وقد يمتد الحكم بالتعويض ليشمل الشيء الذي يستحيل ردّه على المتعاقد في العقد المفسوخ.
ويشمل التعويض فقرتين: قيمة جبر الضرر الذي لحق الدائن بسبب فسخ العقد، وقيمة المصاريف التي أنفقها لإقامة دعوى الفسخ.
2-أثر فسخ العقد بالنسبة لغير المتعاقدين:
أهم أثر يترتب على فسخ العقد بالنسبة لغير المتعاقدين، هو (زوال الحقوق التي رتبها قابض الشيء على هذا الشيء قبل فسخ العقد)؛ لأن القابض كالمشتري، يعد كأن لم يكن قد ملك المبيع أبداً، ويسترد البائع المبيع صافياً من أي حق يُقيدهُ، فإذا اشترى أحد أرضاً ورتَّب عليها حق انتفاع أو ارتفاق، فإن البائع يسترد الأرض إذا باعها المشتري الأول لمُشترٍ ثانٍ، كما يستردها من المشتري الأول خاليةً من أي حق يكون قد رتبّهُ عليها.
اما عن احكام الفسخ فى القانون المصرى تنص المادة المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـ فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته
وتنص المادة 158 من القانون المدني، يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه، وتنص المادة159 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب وإستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
وتنص المادة 160 من القانون المدني، إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.
والأصل في الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي "الفسخ القضائى" وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق وهو مايعرف ب"الفسخ الاتفاقي" وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون "الانفساخ" وذلك تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لايد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذي عالجه المشرع في المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق في طلب الفسخ
ويشترط لوقوع الفسخ سواء كان "فسخ قضائيا، أو إتفاقيا يجب توافر أربع شروط على النحو التالى ـ
1- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين
2- ان يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه
3- ان يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه
4- ان يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى