عبدالله النجار
قالوا عن المرأة في الإسلام..
بواسطة عبدالله النجار, 8th December 2014 عند 01:19 PM (372 المشاهدات)
ورا فيشيا فاغليري (9)
[1]
((..في ما يتصل بالزواج لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق ,متذكرا الله من ناحية , ومحترما حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية)) " "
[2]
((.. انه لم يقم الدليل حتى الآن , بأي طريقة مطلقة , على أن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم . ولكنا نؤثر ألا نناقش المسالة على هذا الصعيد . وفي استطاعتنا أيضاً أن نصر على أنه في بعض مراحل التطور الاجتماعي , عندما تنشا أحوال خاصة بعينها , كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد استثنائي في الحرب مثلا , يصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بضروب التساهل في هذا الموضوع إنما قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة , وكان هذا التعدد حرا قبل الإسلام, مطلقا من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالا مختلفة للتسري الشرعي (المعاشرة من غير الزواج) وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقا لم تكن معروفة قط من قبل . وفي استطاعتنا , في كثير من اليسر , أن نحشر الشواهد المؤيدة لذلك)) " "
[3]
(( القرآن يبيح الطلاق .ومادام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضاً , واعترف به في ا لواقع كضرورة من ضرورات الحياة ,وخلع عليه في مكان تقريبا صفة شرعية كاملة ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به . ومع ذلك فإننا بدراستنا له , وبمقارتنا بين عادات العرب بالجاهلية وبين الشريعة الإسلامية , نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضاً إصلاحا اجتماعيا.
فقبل عهد الرسول }صلى الله عليه وسلم{ كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة .. أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال ..وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق , ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي, وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وحيه يبرره.والغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق ,لأن الرجال يعتبرون اقل استهدفا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء .وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج . وهذه القاعدة ,والقاعدة الأخرى التي تنص على انه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم , تنهضان دليلا كافيا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديرا باللوم و التعنيف . والآيات }القرآنية{ تقرر ذلك في صراحة بالغة...وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها...)) " "
[4]
(( اجتنابا للإغراء بسوء ودفعا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة أن تتخذ حجابا , وان تستر جسدها كله,ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين . وليس هذا ناشئا عن قلة احترام للنساء , أو ابتغاء كبت إرادتهن , ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال.
وهذه القاعدة العريقة في القدم , القاضية بعزل النساء عن الرجال , والحياة الأخلاقية التي نشأت عنها , قد جعلتها تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية , إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان .وإذا كان احد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب...كانت المصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي)) " "
((إذا كانت المرأة قد بلغت , من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا , مكانة رفيعة , فان مركزها , شرعيا على الأقل , كان حتى سنوات قليلة جدا , ولا يزال في بعض البلدان , أقل استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي . إن المرأة المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتها , ولو بنسبة صغيرة , وبحقها في أن لا تزف إلى احد إلا بموافقتها الحرة , وفي أن لا يسيء زوجها معاملتها , تتمتع أيضاً بحق الحصول على مهر من الزوج , وبحق إعالتها إياه, وتتمتع بأكمل الحرية , إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا, في إدارة ممتلكاتها الشخصية))..
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
المصدر: من كتاب قالوا عن الأسلام
إعداد الدكتور:عماد الدين خليل...