محمد صبيح البلادي

إنشروا مسودة التقاعد للإطلاع والمساهمة بالقرار

تقييم هذا المقال
بواسطة محمد صبيح البلادي, 4th September 2012 عند 09:42 PM (392 المشاهدات)
إنشروا مسودة التقاعد
للإطلاع والمساهمة بالقرار
أحمد صادق من حق المواطنالدستوري المساهمة بالقرار ونشر محاضرجلسات المجلس النيابي جاء ذلك بمواد الدستور : فيالمادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حقالمشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، الخ
وجاءبالمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلافذلك.
ثانياً:ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
لقدنشرت مسودة قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وساهم المتقاعدون فيها وخرجوابنتائج جيدة متوافقة مع الحقوق الدستورية المكتسبة وتثبيتهم المادة 19 وتحقق لهمالاستحقاق المكتسب وفق القوانين النافذة وفقا لقوانين الخدمة والتقاعد وما جاءفيهما وفق الحق الوظيفي المكتسب للمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقةيحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر منالحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وإحتساب راتب التقاعد من آخر راتب وظيفي ؛ ولا تشمله التعليملت التي نزلتالتسكين
ونصالمادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعديةبموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعدتمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاةاحكام الفصل الخامس من هذا القانون . يتوافق الامر مع الدستور بالفصل الثاني والمادة 126 منه
المادة 21لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذاالقبيل ولا يعتد به
المادة 24 لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أوالمستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون...إلغى التعديل المواد 19و21و24 كما تم إلغاء وتعديل المادة 7 وقانون 33 /966
فماذايعني ذلك وما الاسباب التي دعت لتعديل القانون قبل العمل به مخالفة للدستور للمادة129 منه :
خلافا لتصريحات جمعيات المتقاعدينعند صدور قانون 27 نهاية عام 2005 نافذ في 17/1/2006 ومٌعًطلا
دستوريا لغاية التعديل وقف العمل بالقوانين للمدةبين نيسان 2004 وتشرين 2007 مدة اربع سنوات وضياع مستحقاة مالية للمتقاعدينوإستحقاقهم القانوني والدستوري 100% من الوظيفي بجداول إستحقاقها 40 % منه
لقد ساهمت جمعيات المتقاعدين في ضياعالحقوق وأعطت العذر بالتعديل وإستغلته دائرة التقاعد بتصريحها بمحضر جلسة التصديقوفي كل مناسبة بأن أسباب التعديل عدم وجود ذكرللقدامى فيه منكرةً وجود المادة 19
ونقول الان لا هيئة التقاعد مؤهلةًلتحقيق قانون تقاعد يتوافق مع الاستحقاق الدستوري ولا جمعيات المتقاعدين حيثيفتقروا للخلفيات القانونية والدستورية التي تحكم الاسس التشريعية ؛ للاستحقاقالمكتسب دستوريا .

إن تعديل قانون التقاعد 27 وإلغاءالمواد 19 و21و24 وإلغاء قانون التقاعد 33 / 966 لايلغي الحقوق المكتسبة دستورياوحقوقهم وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه والتي لاتجيز التغيير أوالتعديل قبل عام 2014 وجميع الاجراءات التنفيذية والتشريعية باطلة لتناقضها معاالاستحقاق المكتسب وتتجاوز روح الدستور .
وما جاء بالجداول تجاوز حقوقهمالمكتسبة وقد بخلوا مساواتهم باقرانهم الموظفين وما تحقق لهم بتعليمات السلمالباطلة المنقوضة قضائيا في القرار التمييزي 160 والقرار لهيئة الوزراء الرقم 310ولم يعمل بهما تجاوزا .
في تعليمات السلم الوظيفي نزل تسكينالموظفين الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وغبن موظفون في وزارات أخرىوأعتمدت لهم الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ونتيجة ذلك مدير مدرسة راتبه 1,188مليون ومدير بدوائر أخرى 775 و620 الفا ورواتبهم التقاعدية متباينة 950 الفا و620 و495 الفا ؛ نوضح 80 % منالراتب يعني من راتب التعليمات المنقوض قضائيا وبحكم المادة3 الفقرة 5 أعلاهوخلافا للمستمرين وخلافا للاعتقاد والتصريحات ما جاء بقانون 27 وبالمادة 19 منهوفق الراتب الوظيفي الاخير الذي تقاعد عنده وهو نهاية الدرجة الاولى – أ-للبكلوريوس والدرجة – ب – منها لكلٍ من شهادتي الاعدادية والمعهد ؛ وما جاءبالجداول تم خلاف قرار هيئة الوزراء في تموز 2005 إعتماد الجداول 80% من اقرانهمالمستمرين من راتب التعليمات الباطل لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وصدرلهم 80% منه وتقاعده 445 الفا إصرت دائرة التقاعد 80% من بداية الدرجة 444 الفاتقاعدها 345 الفا وتحقق لهم زيادة 13+70 فاصبح 428 الفا لحد الان

والحلول لاتحتاج لسلم وظيفي جديد ولالتشريع قانون جديد العودة للامر 30 والذي توافق مع المادة 3الفقرة 5 المذكورة وهويتوافق مع الدستور؛ فالامر والتعليمات لا تشمل من إكتسبها سابقا نافذ بعد نشره والحل يكون :
1- إلغاء تعليمات السلم الباطلةوالمنقوضة قضائيا ووفق قانون الاثبات التسكين ملغي وسيستعيد الموظف درجته القانونية2- إلغاء تعديل قانون 27 والعمل به قبل التعديل مع مداخلة قانونية للمادة 29للمستمرين تتوافق مع الغاء التعليمات ليتساوى المستمرين مع القدماء وليس العكس كمايصورونه ؛ سيتحقق العمل وفق القوانين النافذة والامر سيكون متوافقا مع القوانينوالدستور ؛ ثم فكروا بتشريع جديد ؛ و الفروقات واجبة وقضى القضاء بها .ونحن علىيقين ستبقى الحلول على ماهي متجاوزةً أحكام القوانين والدستور ؛ ولا نعتقد سيكونهناك جديد . ونذكركم راتب المتقاعد من الصندوق وقد أمنه من راتبه وليس منالميزانية ولا علاقة له بشروط البنك الدولي
التصانيف
غير مصنف

التعليقات

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال